فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

عيسى: الفلسطينيون أهداف محمية بالقانون الدولي

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية، وتقديم التعويض المالي للأسر المتضررة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها".
 
وأشار، "من حق العائلات الفلسطينية  المتضررة  أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".
 
وأوضح، "الأفعال التي قامت بها قوات الإحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من  حزيران لسنة 1967 وخاصة في حروبها الثلاث الاخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى جريمة الحرب".
 
وأضاف، "يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية إستنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م وثانيا لنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977".  
 
وتابع القانوني حنا، "ثالثا لنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م، وأخيرا والتي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين، وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما  لسنة 1998".
 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026