الزبيدي يجتمع باللجنة التحضيرية لمساندة ودعم المزارع الفلسطيني في موسم قطف الزيتون    اقتحام وتنكيل للأسرى في سجن جانوت تنفيذا لتعليمات وأوامر الوزير المتطرف ايتمار بن غفير    الزبيدي يلتقي متضامنين دوليين بعد عودتهم من بلدة قصرة ويشيد بدورهم في حماية الأهالي ودعم صمودهم    الزبيدي من قصرة ...لن نترك أهلنا في القرى المستهدفة وحدهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين    كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك  

الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك

الآن

عيسى يطالب الطاقات الوطنية للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني

قال الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، "إن كون الأراضي الفلسطينية هي أرض محتلة, وإسرائيل دولة احتلال فإن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
 
وأضاف، "وأن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة  لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن  المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".
 
ونوه، "حالة الحرب أو الإحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه إحترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في إتفاقات حقوق الإنسان, وبما أن دولة  الإحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين, الدولي الخاص بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما" .
 
وأوضح، "قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967م, حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م".
 
وأكد، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة, حيث أنها تؤكد على أن دولة الإحتلال ليست مطلقة اليدين في إستخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة, ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي" .
 
وأشار، "المجتمع الدولي بشكل متكرر, بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة, والحكومات, ومحكمة العدل الدولية, والمنظمات الدولية تؤكد جميعها على الإنطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
 
وطالب القانوني حنا المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية بضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك عن طريق المساهمة  في تطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية, تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني .
 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026