فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

النائب العام: تنفيذ الإعدامات العلنية بغزة غير دستوري ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان

رداً على التصريحات الصادرة في قطاع غزة بشأن الاعتزام بتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية، أكد النائب العام لدولة فلسطين أحمد برّاك أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي شخص مدان دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي وقانون الاجراءات الجزائية، يعتبر إجراءاً مخالفاً لمبادئ العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومخالفاً لكافة القوانين ومواثيق حقوق الإنسان واجبة الاتّباع، ويخلق حالة من الفوضى والإرباك في الشارع الفلسطيني.

وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين: وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية، بحيث يتم عرضه على محكمة  الاستئناف، ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون .

وأضاف: لقد بينت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الإجراءات الواجبة الاتّباع فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني على (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)، فوفقا للقانون الأساسي لا صلاحية للمجلس التشريعي بالمصادقة على تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي حال صدور قرار بهذا الشأن من أية جهة تشريعية يعتبر خروجا على القانون الأساسي، وتعديا على الصلاحيات الأصيلة التي قررها القانون لرئيس السلطة.

وقد تناول الباب الثاني من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الإجراءات الواجبة الاتّباع بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام، وتبعاً لنصوص القانون لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، وفقاً للمادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بعد رفع أوراق الدعوى من قبل وزير العدل إلى رئيس الدولة متى صار حكم الإعدام نهائياً .

وقال النائب العام: لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام خارج مبنى السجون، حيث نصت المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية على "تنفذ عقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) للدولة".

وبناءً عليه، أكد النائب العام أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وأنه لا يوجد مانع قانوني أو عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها أحكام إعدام إلى الرئيس محمود عباس، للاطّلاع عليها وإصدار قراره بالمصادقة من عدمها، سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026