فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

تنسيقة "إنتفاضة الحجارة": اعدامات غزة قتل خارج القانون

القدس المحتلة- قالت اللجنة التنسيقية لكادر من الانتفاضة الشعبية الأولى "انتفاضة الحجارة"، اليوم الجمعة: إن تنفيد الإعدامات في غزة دون مصادقة الرئيس محمود عباس، يعتبر جريمة دستورية وغصب لسلطة دستورية وقانونية، علاوة على انه قتل خارج إطار القانون.
وأوضح مرسي أبو غويلة أمين سر اللجنة في تعقيبه على هذه القرارات: أن القيام بتنفيذ عقوبة الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية، يعتبر انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدستورية والقواعد القانونية الآمرة، وانتهاكًا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة، وأنه لا يوجد مانع قانوني أو عملي من رفع الدعاوى الصادرة بها أحكام إعدام إلى الرئيس محمود عباس، للاطّلاع عليها وإصدار قراره بالمصادقة من عدمها، سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني الفلسطيني.
وقال: وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية، بحيث يتم عرضه على محكمة  الاستئناف، ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون.
وأضاف أن هذا القرار اذا ما تم تنفيذه يشكل سابقة خطيرة واعتداء سافر على الحقوق والحريات في قطاع غزة وانتهاك للأسس الدستورية من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه" لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية". هذا الضمان والصلاحية الممنوحة فقط للرئيس، ونظراً لأهميتها ووجوب تنفيذها أعيد التأكيد عليها في قانون الإجراءات الجزائية  الذي ينص  على أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه". علاوة على ان تنفيذ عقوبة الإعدام يكون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) المعروفة قانونياً، لصون كرامة المحكوم عليه وعائلته.
واكد أبو غويلة على أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، وأن لا شيء سيحول دون تكرار وقوع الجرائم إلا العمل على معالجة المشكلات التي تدفع لظهورها. وأن تنفيذ أي حكم إعدام بهذه الطريقة سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية القانونية على المستويين المحلي والدولي، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، سيما المحكمة الجنائية الدولية.
وقال: إن مكافحة الجريمة تكون عن طريق توفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين ومحاربة ثقافة العنف، وتعزيز نظم الأمن الوقائي، وليس أبداً التشدد في العقوبة. والتاريخ يبرز كيف كانت أحكام الإعدام تنفذ بقسوة شديدة في الماضي، ومع ذلك لم تساهم في تحسين حياة الناس أو أمنهم أو تخفض نسب الجريمة.  وعلى العكس تماماً، الواقع والتاريخ يثبت أن الدول التي ازدهرت وعمها الأمن والاستقرار، تلك التي احترمت الإنسان وكرامته.
واكد على ضرورة تقديم مقترفي الجرائم لمحاكمات عادلة، وإنزال العقوبات الرادعة بحق من تثبت إدانته منهم، واتخاذ جميع التدابير القانونية الهادفة إلى حماية قيم وأمن المجتمع، وأن هناك مجموعة من الضمانات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإعدام المكفولة بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية، نظرا لخطورة هذه العقوبة  التي لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها.

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026