الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان    قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم  

قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم

الآن

د.حنا عيسى: تطبيق قانون الاحتلال الحربي مرهون بالاعتبار الإنساني وليس الحربي

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب، ولا تفقد الدولة المحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية كما جاء في المادة 43 من لائحة لاهاي". 
وبين، "القوة لا تخلق القانون ولا ترتب حقوق السيادة، ولا تخول حالة الاحتلال المؤقتة دولة الاحتلال من نقل حقوق السيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية والقضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوق السيادة واختصاصاتها". 
وتابع، "إن إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة". منوها أن حالة الحرب أو الإحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه إحترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها".

ولفت، "كون الأراضي الفلسطينية هي أرض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال، فان الضفة الغربية وقطاع غزة تخضع لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن  المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

وأضاف القانوني عيسى، "إن قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران  لسنة 1967، حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م." 

أوضح، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي." 

ونوه، "المجتمع الدولي بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية بضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة بتطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026