فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

مركز حقوقي يحذر من فرض الاحتلال منطقة عازلة برية وبحرية في قطاع غزة

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، من فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي "منطقة عازلة" برية وبحرية في قطاع غزة بقوة النار.

وقال المركز إن قوات الاحتلال فرضت بشكل أحادي وغير قانوني "منطقة عازلة" برية وبحرية في القطاع، وذلك بعد إعادة انتشارها خارج أراضي القطاع في العام 2005. وحظرت على الفلسطينيين دخول تلك المناطق الممتدة على طول حدود القطاع الشرقية والشمالية، فضلاً عن بحر القطاع، ولا تعرف المناطق التي تصنفها القوات المحتلة كـمناطق عازلة، على وجه الدقة.

وأضاف المركز أن المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها، سواءً في البر أو البحر، تعرضت إلى تغييرات في المساحات والمسافات فرضتها قوات الاحتلال بالقوة العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وعقب العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية،  وبموجب الاتفاق، تم توسيع المسافة التي يسمح فيها بالصيد في البحر من ثلاثة إلى ستة أميال بحرية، لكن هنالك تضارب بشأن المسافة التي تمتد إليها "المنطقة العازلة"، وهو ما أدى إلى تزايد المخاطر على سلامة المدنيين وممتلكاتهم في المناطق الحدودية.

وكان ما يسمى مكتب منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، نشر تصريحاً على موقعه الرسمي على الإنترنت بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2013، أعلن فيه "أن الصيادين يمكنهم الوصول إلى مسافة 6 أميال بحرية، وأن المزارعين يمكنهم الآن الوصول إلى الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية حتى مسافة 100 متر من السياج الحدودي"، غير أن هاتين الإشارتين أزيلتا من ذلك التصريح فيما بعد، ما مثل إشارة واضحة لتراجع السلطات الحربية المحتلة عن تفاهمات التهدئة المشار إليها.

وبتاريخ 21/3/2013، أعلنت السلطات المحتلة عن تقليص مسافة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بحرية فقط مرة أخرى، وشمل ذلك الإعلان أيضا إعادة توسيع المنطقة الحدودية البرية العازلة بـ 300 متر. وبتاريخ 21/5/2013، أعيد السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال.

وتضمن اتفاق التهدئة، في أعقاب العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، وفق التقرير الحقوقي للمركز، السماح للصيادين بالإبحار لمسافة 6 أميال بحرية، إلا أن القوات البحرية الإسرائيلية لم تسمح للصيادين الوصول إلى تلك المسافة، حيث رصد المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة  دون 6 أميال بحرية.

ووفق التقرير، فإنه بتاريخ 7/3/2015، أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى 4 أميال بحرية فقط، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة. وبتاريخ 7/3/2015, أعلنت القوات البحرية الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد البحري لـ 4 أميال بحرية، وحذرت الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة علي امتداد مياه غزة. وبتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2016، أعلنت سلطات الاحتلال عن توسيع رقعة الصيد من منطقة جنوب وادي غزة إلى الجنوب من مسافة 6 أميال إلى 9 أميال.

ويشكل منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وإلى مناطق الصيد انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وممتلكاتهم، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في أفضل مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.

ويمثل فرض المنطقة العازلة عبر إطلاق النار، والذي أدى غالباً لاستهداف مباشر للمدنيين، جريمة حرب، حيث تشكل عمليات القتل تحت هذه الظروف جريمة قتل عمد، وهي مخالفة جسمية لاتفاقيات جنيف للعام 1949.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026