اقتحام وتنكيل للأسرى في سجن جانوت تنفيذا لتعليمات وأوامر الوزير المتطرف ايتمار بن غفير    الزبيدي يلتقي متضامنين دوليين بعد عودتهم من بلدة قصرة ويشيد بدورهم في حماية الأهالي ودعم صمودهم    الزبيدي من قصرة ...لن نترك أهلنا في القرى المستهدفة وحدهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين    كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب  

فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب

الآن

د. عيسى : المناطق الفلسطينية مناطق محتلة وفقاً للقانون الدولي

اعتبر الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي بان موقف الأمم المتحدة بشان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967, باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها مثل:" فراغ السيادة والغزو الدفاعي ".
 
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان ذلك يتضح من موقف مجلس الأمن الدولي, وذلك في القرار 242 سنة 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
ويقول الدكتور عيسى بان القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم1322 بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين, ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت فيها بان اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.
 
ولعل أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989 اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993), جرائم حرب وإهانة للإنسانية.
 
ويقول الدكتور عيسى بان لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي   الأول الملحق بها لعام 1977.
 
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب, جرائم ضد الإنسانية أولا, وان كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيا.
 
لذا بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة    احتلال حربي, يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة  بحماية المدنيين زمن الحرب .. إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026