الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان    قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم  

قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم

الآن

د. عيسى : المناطق الفلسطينية مناطق محتلة وفقاً للقانون الدولي

اعتبر الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي بان موقف الأمم المتحدة بشان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967, باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها مثل:" فراغ السيادة والغزو الدفاعي ".
 
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان ذلك يتضح من موقف مجلس الأمن الدولي, وذلك في القرار 242 سنة 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
ويقول الدكتور عيسى بان القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم1322 بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين, ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت فيها بان اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.
 
ولعل أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989 اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993), جرائم حرب وإهانة للإنسانية.
 
ويقول الدكتور عيسى بان لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي   الأول الملحق بها لعام 1977.
 
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب, جرائم ضد الإنسانية أولا, وان كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيا.
 
لذا بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة    احتلال حربي, يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة  بحماية المدنيين زمن الحرب .. إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026