الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان    قوات الاحتلال تفتش منازل في الدهيشة جنوب بيت لحم    الاحتلال يهدم ثلاث بنايات في كفر عقب ويجرف الطريق المؤدي إلى حي الطوري    إصابة سيدة برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليها خلال اقتحام كفر قليل جنوب نابلس    شهيدان أحدهما طفل وإصابة شابين برصاص الاحتلال ومستعمرين في بيت أمر    مصطفى من سبسطية: شعبنا باق على أرضه ومحاولات تحويل الاحتلال إلى مشروع تطهير عرقي ستفشل كما فشلت سابقاتها    إصابتان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة    انطلاق امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في الخارج    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا    في اليوم العالمي للاجئين... فلسطين تحذر من مخاطر التهجير القسري وتؤكد أن قضية اللاجئين لن تُطوى    الشيخ يبحث مع رؤساء المجالس البلدية في دورا ودير سامت وبيت عوا سبل تعزيز دور الهيئات المحلية    مستعمرون يهدمون "بركسا" زراعيا في عرابة جنوب جنين    65 طالبا معتقلا في سجون الاحتلال يُحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة  

65 طالبا معتقلا في سجون الاحتلال يُحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة

الآن

محكمة استئناف رام الله تصدر ثلاثة أحكام في قضايا شروع بالقتل واغتصاب وهتك عرض

أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الأربعاء، ثلاثة أحكام في قضايا شروع بالقتل، واغتصاب، وهتك عرض، في مدينتي طولكرم ونابلس، حيث استأنفت النيابة العامة الأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين في القضايا، وبعد تقديم نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية تمكنت من الحصول على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم السابق وإصدار أحكام جديدة مع توصية بتشديد العقوبة.

وأدانت محكمة الاستنئاف المتهم (ع.م) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات تخفض لمدة سنة للمصالحة.

كما أدانت المحكمة المتهم (س.ش) من مدينة طولكرم بتهمة الاغتصاب خلافا لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات لسنة 1960، والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف.

 كما أدانت المحكمة المتهم ( خ.ت) من مدينة طولكرم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، ونظرا لإسقاط الحق الشخصي تقرر تخفيض العقوبة المقررة بحقه لتصبح مدة سنة ونصف محسوما منها المدة التي امضاها موقوفا على ذمة هذه القضية.

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026