مصطفى من سبسطية: شعبنا باق على أرضه ومحاولات تحويل الاحتلال إلى مشروع تطهير عرقي ستفشل كما فشلت سابقاتها    إصابتان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة    انطلاق امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في الخارج    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا    في اليوم العالمي للاجئين... فلسطين تحذر من مخاطر التهجير القسري وتؤكد أن قضية اللاجئين لن تُطوى    الشيخ يبحث مع رؤساء المجالس البلدية في دورا ودير سامت وبيت عوا سبل تعزيز دور الهيئات المحلية    مستعمرون يهدمون "بركسا" زراعيا في عرابة جنوب جنين    65 طالبا معتقلا في سجون الاحتلال يُحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 والإصابات إلى 173,316 منذ بدء العدوان    رئيس الوزراء يطلق امتحان الثانوية العامة من قريتي المغير وأبو فلاح    إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد القمح في بيت فوريك شرق نابلس    النرويج تعتزم حظر تداول مواطنيها ‌وشركاتها سلعا منتجة في المستعمرات    في اليوم العالمي للاجئين: 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يتوزعون على 58 مخيماً    5 شهداء في قصف للاحتلال على جنوب لبنان  

5 شهداء في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

الآن

محكمة بداية بيت لحم تصدر أحكاما على مدانين بعدة قضايا

 أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم الاثنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، أحكاما في قضايا هتك عرض، والاتجار وحيازة وتعاطي مخدرات، والقيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية.

وأدانت محكمة البداية المتهم (ح.ع) من مدينة بيت لحم بتهمة هتك العرض، خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف، على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة هذه الدعوى، ودفع 1000 دينار أردني تكاليف ونفقات محاكمة.

كما أدانت المتهم (أ.ش) من بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15عاما، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة. فيما أدانت المتهم (ع.ش) بتهمة القيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وتحسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، إضافة الى إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.

وأدانت محكمة البداية المتهم (س.م) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 25,000شيقل، وكذلك إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 3 شهور، على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، وكذلك قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة إياد عبدو.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026