الزبيدي يلتقي متضامنين دوليين بعد عودتهم من بلدة قصرة ويشيد بدورهم في حماية الأهالي ودعم صمودهم    الزبيدي من قصرة ...لن نترك أهلنا في القرى المستهدفة وحدهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين    كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية  

لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية

الآن

محكمة بداية بيت لحم تصدر أحكاما على مدانين بعدة قضايا

 أصدرت محكمة بداية بيت لحم اليوم الاثنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، أحكاما في قضايا هتك عرض، والاتجار وحيازة وتعاطي مخدرات، والقيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية.

وأدانت محكمة البداية المتهم (ح.ع) من مدينة بيت لحم بتهمة هتك العرض، خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 22 عاما ونصف، على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة هذه الدعوى، ودفع 1000 دينار أردني تكاليف ونفقات محاكمة.

كما أدانت المتهم (أ.ش) من بيت لحم بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15عاما، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة. فيما أدانت المتهم (ع.ش) بتهمة القيام بأعمال واتصالات تعرض الفلسطينيين لأعمال ثأرية خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وتحسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، إضافة الى إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا لأحكام المادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، ودفع 1000 دينار تكاليف ونفقات محاكمة.

وأدانت محكمة البداية المتهم (س.م) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية بقيمة 25,000شيقل، وكذلك إدانته بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7أ+ 8أ من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وحكمت عليه بالحبس 3 شهور، على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة الدعوى، وكذلك قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، ودفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة إياد عبدو.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026