الزبيدي يلتقي متضامنين دوليين بعد عودتهم من بلدة قصرة ويشيد بدورهم في حماية الأهالي ودعم صمودهم    الزبيدي من قصرة ...لن نترك أهلنا في القرى المستهدفة وحدهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين    كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية  

لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية

الآن

محكمة استئناف رام الله تصدر 5 أحكام في قضايا مختلفة

تنوعت بين القتل والخيانة والتزوير وتسويق مواد فاسدة والشروع بالسرقة

أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الاثنين، خمسة أحكام بالحبس في قضايا شروع بالقتل، والخيانة والشروع بالسرقة وتسويق مواد فاسدة وإدخال أوراق مالية مزورة وتداولها في مدينة رام الله.

وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة? وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

وأدانت محكمة الاستئناف المتهم (ط.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ط.د) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهمين (م.ع) و(ر.ر) من مدينة رام الله بالحبس مدة سنتين ونصف عملا بقانون العقوبات 240 لسنة 60، عن تهمة إدخال أوراق مالية مزورة وتداولها. 

كما أدانت المحكمة المتهم (ع.ع) من مدينة رام الله بتهمة تسويق مواد فاسدة وتغريمه مبلغ1,000 دينار اردني عملا بقانون حماية المستهلك الفلسطيني 275 رقم 21 لسنة 2005.

وكذلك أدانت المتهم (أ.ع) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/2 بدلالة المواد 76 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026