مصطفى من سبسطية: شعبنا باق على أرضه ومحاولات تحويل الاحتلال إلى مشروع تطهير عرقي ستفشل كما فشلت سابقاتها    إصابتان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة    انطلاق امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في الخارج    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا    في اليوم العالمي للاجئين... فلسطين تحذر من مخاطر التهجير القسري وتؤكد أن قضية اللاجئين لن تُطوى    الشيخ يبحث مع رؤساء المجالس البلدية في دورا ودير سامت وبيت عوا سبل تعزيز دور الهيئات المحلية    مستعمرون يهدمون "بركسا" زراعيا في عرابة جنوب جنين    65 طالبا معتقلا في سجون الاحتلال يُحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 والإصابات إلى 173,316 منذ بدء العدوان    رئيس الوزراء يطلق امتحان الثانوية العامة من قريتي المغير وأبو فلاح    إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد القمح في بيت فوريك شرق نابلس    النرويج تعتزم حظر تداول مواطنيها ‌وشركاتها سلعا منتجة في المستعمرات    في اليوم العالمي للاجئين: 6.2 مليون لاجئ فلسطيني يتوزعون على 58 مخيماً    5 شهداء في قصف للاحتلال على جنوب لبنان  

5 شهداء في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

الآن

محكمة استئناف رام الله تصدر أحكاما في قضايا جنائية بحق 8 أشخاص

 أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الخميس، أحكاما في قضايا جنائية، بحق 8 أشخاص، لتورطهم في قتل عمد، وسرقة بالاشتراك، وهتك عرض، وخيانة.

 وأوضحت المحكمة في بيان، أن الحكم جاء بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية، وترافعت بها وكيل نيابة الاستئناف فاطمة الكحلة، وحصلت على قرار بالإدانة?، وفسخ قرار الحكم، مع توصية بتشديد العقوبة.

وأدانت محكمة الاستئناف (ع.ب) بتهمة القتل العمد، خلافا لأحكام المادة 327/4، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (و.ف) بتهمة هتك العرض، خلافا لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات.

 فيما أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالحبس مدة سنتين ونصف على المتهم (أ.س) عن تهمة الخيانة، خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات، وأيضا أصدرت المحكمة حكما عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات على المتهمين (ن.ش) و(ر.ع)، وحكمت عليهما بالحبس مدة سنة ونصف.

وأدانت المتهم (ج.ا) بتهمة التدخل بالسرقة خلافا لأحكام المادة 80/2/ه بدلالة المادة 401 والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وللمصالحة وعملا بالمادة 99/3 تم تخفيضها الى سنة، وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ر.ث) عن تهمة السرقة خلافا للمادة 404/1، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات، وتخفيضها الى سنة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م.أ) بتهمة تعاطي مواد مخدرة، وترويجها، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة، ودفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026