كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية  

الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية

الآن

محكمة بداية جنين تدين عدة متهمين في قضايا جنائية

أدانت محكمة بداية جنين، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، عدة متهمين في قضايا شهادة زور، وسرقة، وسرقة بالاشتراك، وحرق جنائي، وايذاء بليغ.

 وذكر بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أدانت المتهم  (م.ز) بتهمة شهادة زور خلافا لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات، على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.

كما دانت محكمة البداية عدة متهمين في قضايا سرقة، وسرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404، والمادة 76 من قانون العقوبات لسنة 1960، حيث حكمت على المتهمين (ع.ك) و (م.س) بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، على أن تحسم لهما مدة التوقيف على ذمة القضية، وأيضا حكمت المحكمة على المتهمين (م.ج) و(ج.ج) بالحبس لمدة سنة، على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية، وأصدرت المحكمة أيضا، حكما بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية على المتهم (ع.ع).

وأدانت المحكمة المتهم (أ.ب) بتهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام? المادة 368/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات، وكذلك أدانته بتهمة الإيذاء البليغ خلافا لأحكام المادة 333 وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 شهور، وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تقرر دمج العقوبتين وتطبيق الأشد، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة مصطفى سليط.

ــ

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026