13 عاما على صدور مطالبة محكمة العدل الدولية بتفكيك جدار الضم والتوسع العنصري
علاء حنتش
طالبت محكمة العدل الدولية يوم 23 شباط/ فبراير 2004، إسرائيل بوقف العمل في إقامة جدار الفصل والتوسع الذي أقامته في عمق الأراضي الفلسطينية. وذلك إلى حين انتهاء المحكمة من النظر في موضوع الاستشارة التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة لإبداء رأيها القانوني في موضوع الجدار.
كما طالبت المحكمة بتفكيك مقاطع الجدار الواقعة ضمن الأراضي المحتلة وشرقي القدس، ودفع التعويضات عن الأضرار التي نتجت عن ذلك.
ففي التاسع من آب 2004م، أصدرت محكمة العدل الدولية ما يطلق عليه، قرارا (رأيا استشارياً) حول شرعية الجدار الفاصل الذي تقوم إسرائيل بإقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي رآى فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أنه انجاز كبير.
وقال: " المهم أن هذا القرار تعزز بدعم من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صوتت عليه باغلبية 154 دولة إلى جانب دعم هذا القرار الذي ينص على اعتبار أن الجدار غير شرعي وغير قانوني ومقام على أراض فلسطينية محتلة وينبغي تفكيكه.
وأضاف: وبموجب قرار الجمعية العامة تم تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بمتابعة توصيا المحكمة العدل الدولية، وبموجب هذا التكليف أنشأ السكرتير العام مكتب في فلسطين لمتابعة ومراقبة وضع الجدار وتقديم تقارير دولية للأمين العام للأمم المتحدة".
وأردف مجدلاني: نحن بعد هذه الفترة الطويلة وكل الإجراءات التي تمت على الأرض رغم اهميتها إلا أنها غير كافية، ومن الممكن البناء على هذا القرار الدولي والقرارات الدولية الأخرى وآخرها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 للذهاب إلى فرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي، ومن ضمن هذه العقوبات الانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها، والانتقال تدريجيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى كل المستوطنات التي أنشئت خلف جدار الضم والتوسع العنصري.
من جهته أكد الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، وجوب طرق باب الأمم المتحدة باستمرار وبالأخص مجلس الأمن لاتخاذ قرار يستند للفصل السابع لاستخدام القوة إذا رفضت إسرائيل الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص القرار الاخير 2334 بتاريخ 23-12-2016 بالتوقف عن البناء والتوسع الاستيطاني.
وقال: محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت فتوى بناء على طلب من الجمعية العمومية للامم المتحدة استنادة لنص المادة 96 من ميثاق الأمم المتحد لسسنة 1945 والتي استندت فيها إلى عدم شرعية وقانونية بناء جدار الضمم والتوسع العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967.
وأضاف: إن المحكمة في فتواها طالبت بتفكيك الجدار العازل وتعويض السكان المدنيين عن بناء هذا الجدار المخالف لقواعد القانون الدولي الانساني.
وقال: أصدرت كذلك الجمعية العمومية بعد إصدار هذه الفتوى قرارا بشكيل لجنة لاحتساب الضررر الناتج عن بناء الجدار العازل وتعويض السكان عن الضرر الذي لحق بهم، ولكن إسرائيل لم تتوقف عن البناء وهي بنت ما معدله 725 كلو متر يمتد من غور الأردن شمالا حتى سلسلة جبال الخليل جنوبا، وبعمق 140 كيلو متر في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأردف عيسى: وانفقت سلطات الاحتلال حتى تاريخه ثمانية مليارات وخمسمائة مليون شيقل إسرائيلي، وهي بذلك لم تنصاع لفتوى محكمة العدل الدولية ولم تنصاع لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية للامم المتحدة.
وتابع: لم تحترم إسرائيل الاتفاقات الثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولم تحرم قواعد القانون الدولي الانساني وبالاخص اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة السنة 1949.