اعتداءات    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية  

الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية

الآن

"الاستئناف" تدين متهمين بقضايا تداول سلع مستوطنات وقتل وإيذاء مقصود

أدانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي سائد الحمد لله، والقاضي منال المصري، المتهم (ب.ب) بالإيذاء المقصود المؤدي للتعطيل والتشويه، خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة عام ونصف العام.

وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما بحق المتهم الاول (ع.ت) والمتهم الثاني شركة (ت) الدولية للاستيراد والتصدير، بدفع غرامة مالية 3000 دينار اردني لكل منهما عن تهمة تقديم خدمة ومنفعة للمستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة المستوطنات، وكذلك إدانتهم بتداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من ذات القانون، فيما أدانت المحكمة المتهم الثالث (م.م) بتهمة جر لغايات تخزين منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 و 14/3 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 1000 دينار أردني.

وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس النيابة العامة رانية? التميمي.

وفي سياق متصل، ادانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود أبو جاموس، وعضوية القاضي آرليت هارون، والقاضي أمجد لبادة، المتهمين (خ.ج)، (ح.ج)، (ب.ج)، (ع.ج) بتهمة القتل الناجم عن المشاجرة خلافا لأحكام المواد 338 بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 أعوام ونصف العام.

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها وكيلة النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026