الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل    الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي    إصابة صياد بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بحر دير البلح    قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب    مجلس الإفتاء الأعلى: الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها    إصابة امرأة برصاص الاحتلال غرب مدينة خان يونس    مستعمرون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط مياه وكهرباء في الطيبة شرق رام الله    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,018 والإصابات إلى 173,273 منذ بدء العدوان    أبو هولي يطالب برفع مشروطية تمويل الأونروا ويحذر: الإجراءات التدبيرية خط أحمر لا يمكن شرعنته    الأمم المتحدة: تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد بإدراجهم على قائمة سوداء لانتهاكات ضد الأطفال    الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس    اجتماع بمجلس الأمن اليوم بشأن الوضع الإنساني في غزة    إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان

الآن

"الاستئناف" تدين متهمين بقضايا تداول سلع مستوطنات وقتل وإيذاء مقصود

أدانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي سائد الحمد لله، والقاضي منال المصري، المتهم (ب.ب) بالإيذاء المقصود المؤدي للتعطيل والتشويه، خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة عام ونصف العام.

وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما بحق المتهم الاول (ع.ت) والمتهم الثاني شركة (ت) الدولية للاستيراد والتصدير، بدفع غرامة مالية 3000 دينار اردني لكل منهما عن تهمة تقديم خدمة ومنفعة للمستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة المستوطنات، وكذلك إدانتهم بتداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من ذات القانون، فيما أدانت المحكمة المتهم الثالث (م.م) بتهمة جر لغايات تخزين منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 و 14/3 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 1000 دينار أردني.

وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس النيابة العامة رانية? التميمي.

وفي سياق متصل، ادانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود أبو جاموس، وعضوية القاضي آرليت هارون، والقاضي أمجد لبادة، المتهمين (خ.ج)، (ح.ج)، (ب.ج)، (ع.ج) بتهمة القتل الناجم عن المشاجرة خلافا لأحكام المواد 338 بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 أعوام ونصف العام.

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها وكيلة النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026