الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل    الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي    إصابة صياد بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بحر دير البلح    قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب    مجلس الإفتاء الأعلى: الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها    إصابة امرأة برصاص الاحتلال غرب مدينة خان يونس    مستعمرون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط مياه وكهرباء في الطيبة شرق رام الله    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,018 والإصابات إلى 173,273 منذ بدء العدوان    أبو هولي يطالب برفع مشروطية تمويل الأونروا ويحذر: الإجراءات التدبيرية خط أحمر لا يمكن شرعنته    الأمم المتحدة: تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد بإدراجهم على قائمة سوداء لانتهاكات ضد الأطفال    الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس    اجتماع بمجلس الأمن اليوم بشأن الوضع الإنساني في غزة    إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان

الآن

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

 أدانت محكمة بداية جنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (أ.ك) بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمواد 70 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت بوضعها بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على أن تحسم لها مدة التوقيف على ذمة القضية.

وكذلك أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي أيمن صالح، وعضوية القاضي أحمد حنون، والقاضي شادي الجمل، حكما بحق المتهم (ي.ع) والمتهمة (ع.ع)  بالحبس 15 عاما عن تهمة القتل العمد 328 و76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهمة (س.ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.

وجاء الحكم، حسب بيان للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة خليل سلامة.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بحق المتهم (ر.ع) بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وذلك عن تهمة شهادة زور خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات.

فيما أدانت المحكمة، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت، المتهم (ن.ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.

كما أدانت ذات المحكمة، حسب البيان، المتهم (ي.ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالاضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافا للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على ان تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة أيمن طرابية.

فيما أدانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي سائد الحمد الله، وعضوية القاضي خالد ابو خديجة، والقاضي منال المصري، المتهم ( إ.ج) (28 عاما) من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافا للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الأولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وعلى الصعيد ذاته، أدانت المحكمة المتهم (س.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافع فيها وكيل النيابة العامة حسام خلف.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026