الاحتلال يخطر بهدم 9 منازل مأهولة في الشيوخ شمال شرق الخليل    الاحتلال يغلق دوار البادية شرق جنين وينصب حاجزا عسكريا    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي    إصابة صياد بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بحر دير البلح    قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عقب    مجلس الإفتاء الأعلى: الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق للاحتلال التدخل بها    إصابة امرأة برصاص الاحتلال غرب مدينة خان يونس    مستعمرون يعتدون على عائلة ويقطعون خطوط مياه وكهرباء في الطيبة شرق رام الله    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,018 والإصابات إلى 173,273 منذ بدء العدوان    أبو هولي يطالب برفع مشروطية تمويل الأونروا ويحذر: الإجراءات التدبيرية خط أحمر لا يمكن شرعنته    الأمم المتحدة: تصاعد اعتداءات المستوطنين يهدد بإدراجهم على قائمة سوداء لانتهاكات ضد الأطفال    الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس    اجتماع بمجلس الأمن اليوم بشأن الوضع الإنساني في غزة    إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان  

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,008 والإصابات إلى 173,260 منذ بدء العدوان

الآن

النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا جنائية

تمكنت النيابة العامة واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها، من الحصول على ادانات في قضايا تتعلق بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند مزور، اغتصاب، وتزوير اوراق بنكنوت، وحيازة مخدرات، وتكرار تعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية.

وأدانت محكمة استئناف القدس المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي أمجد لبادة، والقاضي آرليت هارون، المتهم ( أ.ك) من محافظة الخليل بتهمة الاغتصاب وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات، والمتهمة ( أ.ع) بتهمة الشروع بالخطف وحكمت بحبسها مدة سنة، فيما أصدرت حكما بحق المتهم ( (ح.ف) والمتهم ( أ.ف) والمتهم (ت.أ) من محافظة الخليل بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت علما أن محكمة البداية كانت قد برأت المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم.

كما أدانت المحكمة المتهم ( أ.ج) بتهمة حيازة مخدرات وحكمت بحبسه سنة وسبع شهور ونصف، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.

وفي سياق آخر، ادانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات المتهم ( ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة.

فيما أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي محمود أبو عياش المتهم ( ف.ش) بتهمة تزوير اوراق رسمية وفقا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وكذلك ادانته بتهمة استعمال سند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 265 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما تحسب منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وتضمينه نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أردني، وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة منذر الزغير.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026