الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر  

الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر

الآن

إدانة متهمين في قضايا حيازة وترويج مواد مخدرة

أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة ترويج مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975. وحكمت المحكمة على المدان بالحبس ثلاث سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة فاضل معالي. وفي سياق آخر، أدانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ب.ح) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها. كما أدانت المحكمة المتهم (خ.ن) بتهمة تكرار حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها.
ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026