الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: اعتقالات وتجريف محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا    الخليل: استشهاد مواطنة من سعير بعد أن أعاق الاحتلال نقلها إلى المستشفى    الاحتلال يطلق الرصاص على شاطئ مدينة غزة ومحور صلاح الدين    الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويعرقل تنقل المواطنين في محافظات الضفة    الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس  

"فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

الآن

"الكنيست" تقر بالقراءة الثانية والثالثة إلغاء "أمر الصحافة"

القدس المحتلة 31-5-2017 وفا- نجحت الجهود الرامية لإلغاء الأمر الساري مفعوله منذ العام 1933 والملزم بترخيص من وزارة الداخلية الإسرائيلية، لكل صحيفة، وتمكين وزير الداخلية من إغلاق الصحف، وذلك بعد جهد متواصل لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والمحامي دان يكير، ونضال مستمر منذ 20 عاماً وثلاثة التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية.

ووفق بيان للجمعية اليوم الأربعاء، فإن البنود المذكورة تلزم المطالب شطبها صاحب جريدة ما بتصريح مسبق من متصرف اللواء في وزارة الداخلية الإسرائيلية، قبل طباعة أو نشر الصحيفة، إذ نصت المادة الرابعة من أمر الصحف 1933 على أنه لا يُسمح نشر أو طباعة صحيفة في إسرائيل إلا إذا نال صاحب الصحيفة مُسبقًا رخصة لذلك من متصرف اللواء في وزارة الداخلية، ومن يخالف هذه المادة يُعَرّضُ نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل إلى السجن الفعلي حتى ستة أشهر، وإلى الغرامة المالية (انظر المادة 22 من أمر الصحف).

ونصت المادة التاسعة عشر من أمر الصحف على أنه يحق لوزير الداخلية إصدار أمر توقيف إصدار ونشر صحيفة لفترة زمنية محددة، إذا قامت الصحيفة بنشر مادة معينة رأى الوزير أنها تمس أمن وسلامة الجمهور أو تحمل معلومات مضللة.

ونصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945، على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه، أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة.

ونص البند (2) من المادة نفسها على أن هناك صلاحية للمتصرف في رفض الطلب أو سحب إذن منح سابقا لصحيفة ما وفق اعتباراته الخاصة، ودون تبرير قراره وعرض أسباب سحب الترخيص أو الإذن من مالك الجريدة.

يشار إلى أن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز "إعلام" قد تقدما بالتماس للمحكمة في أيلول 2014، وفي عام 2002 التمست جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا لشطب الأوامر المذكورة فقامت المحكمة بإصدار أمر احترازي لوزير الداخلية وأوجبته تقديم لائحة جوابية والرد على الالتماس، ومن خلاله توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بسحب وشطب الالتماس مقابل التزام وزير الداخلية بإخبار الجمعية عن أي نية لاستعمال هذه القوانين في تقييد أو منع صحيفة ما، وذلك إلى أن يكتمل العمل على استبدال هذه القوانين، إلا أنه وبعد فحص قام به مركز "إعلام" المركز العربي للحريّات الاعلامية والتنمية والبحوث، يتضح على أن متصرف اللواء قام وخلال السنوات 2013-2004 برفض 17 طلبًا لإصدار صحيفة تقدمت به جهات مختلفة.

وفي حالتين علل المتصرف الرفض بثقافة المحرر، فيما رُفضت 5 طلبات لإصدار صحيفة بسبب تهم جنائية (منها البناء غير المرخص لمقدم الطلب)، وفي حالتين تعلق الرفض بعدم اصدار الصحيفة لمدة تزيد عن الـ 3 أشهر.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025