السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

"الكنيست" تقر بالقراءة الثانية والثالثة إلغاء "أمر الصحافة"

القدس المحتلة 31-5-2017 وفا- نجحت الجهود الرامية لإلغاء الأمر الساري مفعوله منذ العام 1933 والملزم بترخيص من وزارة الداخلية الإسرائيلية، لكل صحيفة، وتمكين وزير الداخلية من إغلاق الصحف، وذلك بعد جهد متواصل لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، والمحامي دان يكير، ونضال مستمر منذ 20 عاماً وثلاثة التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية.

ووفق بيان للجمعية اليوم الأربعاء، فإن البنود المذكورة تلزم المطالب شطبها صاحب جريدة ما بتصريح مسبق من متصرف اللواء في وزارة الداخلية الإسرائيلية، قبل طباعة أو نشر الصحيفة، إذ نصت المادة الرابعة من أمر الصحف 1933 على أنه لا يُسمح نشر أو طباعة صحيفة في إسرائيل إلا إذا نال صاحب الصحيفة مُسبقًا رخصة لذلك من متصرف اللواء في وزارة الداخلية، ومن يخالف هذه المادة يُعَرّضُ نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل إلى السجن الفعلي حتى ستة أشهر، وإلى الغرامة المالية (انظر المادة 22 من أمر الصحف).

ونصت المادة التاسعة عشر من أمر الصحف على أنه يحق لوزير الداخلية إصدار أمر توقيف إصدار ونشر صحيفة لفترة زمنية محددة، إذا قامت الصحيفة بنشر مادة معينة رأى الوزير أنها تمس أمن وسلامة الجمهور أو تحمل معلومات مضللة.

ونصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945، على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه، أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة.

ونص البند (2) من المادة نفسها على أن هناك صلاحية للمتصرف في رفض الطلب أو سحب إذن منح سابقا لصحيفة ما وفق اعتباراته الخاصة، ودون تبرير قراره وعرض أسباب سحب الترخيص أو الإذن من مالك الجريدة.

يشار إلى أن جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز "إعلام" قد تقدما بالتماس للمحكمة في أيلول 2014، وفي عام 2002 التمست جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا لشطب الأوامر المذكورة فقامت المحكمة بإصدار أمر احترازي لوزير الداخلية وأوجبته تقديم لائحة جوابية والرد على الالتماس، ومن خلاله توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بسحب وشطب الالتماس مقابل التزام وزير الداخلية بإخبار الجمعية عن أي نية لاستعمال هذه القوانين في تقييد أو منع صحيفة ما، وذلك إلى أن يكتمل العمل على استبدال هذه القوانين، إلا أنه وبعد فحص قام به مركز "إعلام" المركز العربي للحريّات الاعلامية والتنمية والبحوث، يتضح على أن متصرف اللواء قام وخلال السنوات 2013-2004 برفض 17 طلبًا لإصدار صحيفة تقدمت به جهات مختلفة.

وفي حالتين علل المتصرف الرفض بثقافة المحرر، فيما رُفضت 5 طلبات لإصدار صحيفة بسبب تهم جنائية (منها البناء غير المرخص لمقدم الطلب)، وفي حالتين تعلق الرفض بعدم اصدار الصحيفة لمدة تزيد عن الـ 3 أشهر.

 

 

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026