السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

بيان توضيحي صادر عن "الأمن الوقائي" حول القبض على المواطن عيسى عمرو

 أصدر جهاز الأمن الوقائي، اليوم الإثنين، بيانا توضيحيا حول إلقاء القبض على المواطن عيسى إسماعيل حسن عمرو من الخليل.

وفيما يلي نص البيان:

بناء على ما أثير عبر وسائل الإعلام في قضية إلقاء القبض على المواطن عيسى إسماعيل حسن عمرو من الخليل، وهو موظف بدرجة مدير c في وزارة العمل، فإننا نوضح الآتي:

تم إلقاء القبض على المذكور أعلاه بعد ورود تحريات ومعلومات حول قيامه بأفعال من شأنها إثارة الفتنة والاقتتال الداخلي، وكذلك الاتصال مع شخصيات أجنبية من أجل تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية بإعطاء معلومات كاذبة تتعلق بعمله، وذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.

وعملا بالمادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن الفلسطينيين سواء أمام القانون والقضاء ولا تمييز بينهم، وكون المذكور أعلاه يخضع للقانون الفلسطيني، فقد قمنا بعد إلقاء القبض عليه بإحالته إلى النيابة العامة التي قامت بتوقيفه وفق الأصول، ومن ثم تم عرضه على قاضي الصلح الذي قرر تمديد توقيفه لمدة أربعة أيام بتهمة:

-إثارة النعرات المذهبية خلافا للمادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

-إطالة اللسان على مقامات عليا خلافا للمادة 1/195  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وبتاريخ 10/9/2017 قرر قاضي الصلح إخلاء سبيله بكفالة مالية نقدية بقيمة (1000) ألف دينار وعلى الفور تم إخلاء سبيله تنفيذا لقرار المحكمة.

وعليه فإن كل ما أشيع عبر وسائل الإعلام غير ذلك يأتي من باب التضليل والمساهمة في إثارة الفتنة والمساس بالسلم الأهلي، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية تتوافق والقوانين المعمول بها على أراضي دولة فلسطين.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026