مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

قراءة قانونية: مصادقة الكنيست على قانون "القدس الموحدة" غير قانوني وغير شرعي

 د. حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي

(كما هو معلوم صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018م على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست).

القدس الشرقية أرض محتلة بنص قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016، وهي تؤكد على أن القدس الشرقية أرض عربية فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية، وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

وتطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول، ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.

وقد دأبت الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها، على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداءً بتوصية الجمعية العامة 2253 والصادرة بتاريخ 4/7/1967، التي أعطت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشأن القدس والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة، لقراراتها صفة الالتزام وخاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين.

ويعتبر القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27/4/1968 أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس، عندما طلب من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في مدينة القدس.

 ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي فيه جاء شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة واعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، كمصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وفي العام 1980 أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 الصادر بتاريخ 2/8/1980، أن القانون الأساسي للقدس والذي يتضمن الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، مخالف للقانون الدولي، ودعا الدول التي أوفدت بعثات دبلوماسية للقدس إلى سحبها وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس بما فيها الاستيطان، لا يعني بحال الإقرار بشرعيتها التي استقر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية، وبالتالي المصادقة على قانون القدس الموحدة والذي بموجبه يحظر نقل أجزاء من القدس في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست، غير قانوني وغير شرعي وهو باطل لا يجوز التعامل به.

ــ

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026