قوات الاحتلال تقتحم نعلين و البيرة وبيت لحم    إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة في مخيم الفوار جنوب الخليل    غوتيريش: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو جذور عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع    88 اعتداء بحق المسيحيين منذ مطلع العام    البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على قانون جديد لتوسيع قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية    الاحتلال يمنع القيادي في مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا من السفر عبر معبر الكرامة    سفراء وقناصل يؤكدون من الخان الأحمر دعمهم للمقدسيين في مواجهة سياسات الاحتلال    مستوطنون يقطعون أشجار زيتون والاحتلال يقتحم دير أبو مشعل    طولكرم: الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 30 دونما من أراضي شوفة وكفر اللبد    هيئة الأسرى: الأوضاع المعيشية والصحية داخل سجن جلبوع تشهد تدهوراً خطيراً    هيئة الأسرى ونادي الأسير: استهداف الصليب الأحمر يكرّس ويمنح جرائم الاحتلال بحق الأسرى حصانة إضافية    أبو الحمص: من حق الأسرى المبعدين إلى غزة وكل مكان الاجتماع بأسرهم وذويهم    الشيخ يبحث مع وفد أوروبي رفيع المستجدات السياسية والأمنية ودعم المؤسسات الفلسطينية    برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقيات منح بنحو 10 ملايين دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والصحة والترميم    العفو الدولية: تصعيد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين يمهّد لضم الضفة الغربية  

العفو الدولية: تصعيد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين يمهّد لضم الضفة الغربية

الآن

"الجنايات الكبرى" تدين متهمين بقضايا قتل واتجار بالمخدرات

حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم، على المتهم (م.ح) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة القتل خلافا للمادة 328 فقرة 3 وتهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام المادة 368 فقرة 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وأدانت المحكمة ذاتها برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، كلا من المتهم (س.ع) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما، والمتهم (م.ع) بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإدانته أيضا بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80/2/ج/د بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإدانته بتهمة استعمال مادة مفرقعة بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات خلافا لأحكام المادة 12/3 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وحكمت عليه غيابيا كمتهم فار من وجهة العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات، وحكمت بتغريم المدانين مبلغ 5,000 دينار أردني نفقات محاكمة.

كما أصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرة سنوات وغرامة قيمتها 10,000 دينار اردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها ودفع مبلغ 2000 دينار نفقات محاكمة بحق المتهم (م.ج) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا أعلاه بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة محمد غبون.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026