السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

السجن 15 عاما وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدانين في قضية بيع مواد مخدرة

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.م) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ا.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (ع.ص) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بدفع غرامة 50,000 شيقل، وكذلك إدانته بتهمة تعاطي المخدرات خلافا للمادة 7/أ من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة، وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025