الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس    34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري    الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم  

لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم

الآن

السجن 15 عاما وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدانين في قضية بيع مواد مخدرة

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.م) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ا.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (ع.ص) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بدفع غرامة 50,000 شيقل، وكذلك إدانته بتهمة تعاطي المخدرات خلافا للمادة 7/أ من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة، وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025