السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

السجن 15 عاما وغرامة مالية 15,000 دينار أردني لمدانين في قضية بيع مواد مخدرة

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ر.م) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وكذلك إدانته بتهمة حيازة المخدرات بقصد تعاطيها خلافا للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ا.س) بتهمة بيع مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها، خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقرار بقانون رقم 26 لسنة 2018، وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة قيمتها 15,000 دينار أردني، وكذلك مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (ع.ص) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بدفع غرامة 50,000 شيقل، وكذلك إدانته بتهمة تعاطي المخدرات خلافا للمادة 7/أ من ذات القانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة، وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026