هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس    34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري    الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة  

3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة

الآن

نابلس: إدانة متهمين بقضايا شروع بالقتل وهتك عرض وبيع أراضٍ للاحتلال

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م.ع) و(ح.ع) و(م.ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمواد (326 و70 و76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهمين (ف.أ) و(ع.أ) بتهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو خلافا للمادتين 114 و80 من ذات القانون وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و6 سنوات عن التهمة الثانية.

وحكمت المحكمة المنعقدة في نابلس بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر.د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بتهمة هتك العرض بالاشتراك، خلافا للمواد (296) و(76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وتهمة التهويل خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، والإيذاء بالاشتراك خلافا للمادة 334/2 و76 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، والتهديد بإشهار السلاح، وحكمت على المتهم (ر.أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 3 ، فقرة 3، بدلالة المادة (96)، والمادة (110) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، والتدخل بهتك العرض خلافا للمواد (296)، و(80)، و(81) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

وأدانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ.ع)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمادتين "326"، و"70" من قانون العقوبات، رقم "16" لسنة 1960.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة حسام خلف، ورئيس النيابة العامة خليل سلامة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025