السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

نابلس: إدانة متهمين بقضايا شروع بالقتل وهتك عرض وبيع أراضٍ للاحتلال

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م.ع) و(ح.ع) و(م.ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمواد (326 و70 و76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهمين (ف.أ) و(ع.أ) بتهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو خلافا للمادتين 114 و80 من ذات القانون وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و6 سنوات عن التهمة الثانية.

وحكمت المحكمة المنعقدة في نابلس بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر.د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بتهمة هتك العرض بالاشتراك، خلافا للمواد (296) و(76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وتهمة التهويل خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، والإيذاء بالاشتراك خلافا للمادة 334/2 و76 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، والتهديد بإشهار السلاح، وحكمت على المتهم (ر.أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 3 ، فقرة 3، بدلالة المادة (96)، والمادة (110) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، والتدخل بهتك العرض خلافا للمواد (296)، و(80)، و(81) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

وأدانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ.ع)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمادتين "326"، و"70" من قانون العقوبات، رقم "16" لسنة 1960.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة حسام خلف، ورئيس النيابة العامة خليل سلامة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025