السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

نابلس: إدانة متهمين بقضايا شروع بالقتل وهتك عرض وبيع أراضٍ للاحتلال

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابت، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهمين (م.ع) و(ح.ع) و(م.ع) بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمواد (326 و70 و76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات و6 أشهر.

وكذلك أدانت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهمين (ف.أ) و(ع.أ) بتهمة دس الدسائس خلافا لأحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة بيع الأراضي للعدو خلافا للمادتين 114 و80 من ذات القانون وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 9 سنوات عن التهمة الأولى و6 سنوات عن التهمة الثانية.

وحكمت المحكمة المنعقدة في نابلس بذات الهيئة القضائية على المتهم (ر.د) بالأشغال الشاقة 9 سنوات، بتهمة هتك العرض بالاشتراك، خلافا للمواد (296) و(76) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، وتهمة التهويل خلافا للمادة 415 من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960، والإيذاء بالاشتراك خلافا للمادة 334/2 و76 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، والتهديد بإشهار السلاح، وحكمت على المتهم (ر.أ) بالأشغال الشاقة 6 سنوات بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة خلافا للمادة 3 ، فقرة 3، بدلالة المادة (96)، والمادة (110) من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000، والتدخل بهتك العرض خلافا للمواد (296)، و(80)، و(81) من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

وأدانت المحكمة بذات هيئتها القضائية المتهم (أ.ع)، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف بتهمة الشروع بالقتل القصد، خلافا للمادتين "326"، و"70" من قانون العقوبات، رقم "16" لسنة 1960.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة حسام خلف، ورئيس النيابة العامة خليل سلامة.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026