هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس    34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري    الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة  

3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة

الآن

نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (إ.ت) و المتهم (أ.ع) بتهمة هتك العرض خلافاً للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

كما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ل.ك) بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.

وأدانت محكمة الجنايات، المتهم (أ.ز) بتهمة تنمية وإنتاج عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر العسكري رقم 559 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، وأدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (إ.د) والمتهم (ف.د) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل منهما بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفهم بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

فيما أصدرت المحكمة  حكما بحق المتهم (ن.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع غرامة 10 آلاف دينار أردني، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، إضافة لمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة عن تهمة بيع وشراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025