الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (إ.ت) و المتهم (أ.ع) بتهمة هتك العرض خلافاً للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

كما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ل.ك) بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.

وأدانت محكمة الجنايات، المتهم (أ.ز) بتهمة تنمية وإنتاج عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر العسكري رقم 559 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، وأدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (إ.د) والمتهم (ف.د) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل منهما بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفهم بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

فيما أصدرت المحكمة  حكما بحق المتهم (ن.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع غرامة 10 آلاف دينار أردني، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، إضافة لمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة عن تهمة بيع وشراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026