السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (إ.ت) و المتهم (أ.ع) بتهمة هتك العرض خلافاً للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

كما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ل.ك) بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.

وأدانت محكمة الجنايات، المتهم (أ.ز) بتهمة تنمية وإنتاج عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر العسكري رقم 559 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، وأدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (إ.د) والمتهم (ف.د) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل منهما بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفهم بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

فيما أصدرت المحكمة  حكما بحق المتهم (ن.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع غرامة 10 آلاف دينار أردني، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، إضافة لمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة عن تهمة بيع وشراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026