السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار    الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز الحمرا العسكري    الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية وترفض استخدام غزة كورقة مساومة    مستعمرون يهاجمون عمال وجيش الاحتلال يستولى على معداتهم ورافعة    تحذير أممي من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة    وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48    القوى الوطنية والإسلامية تعلن عن فعاليات يوم الأرض    أبو ردينة: التراجع الأميركي عن فكرة التهجير خطوة مشجعة والموقف الفلسطيني- العربي الموحد خطوة استراتيجية هامة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,524 والإصابات إلى 111,955 منذ بدء العدوان    تحقيق أممي: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة عبر تدمير قطاع الصحة الإنجابية    إحاطة عن الظروف الاعتقالية لمعتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 23 عاملا من الضفة الغربية في طبريا    الاحتلال يستولي على 1200 متر مربع من أراضي قلقيلية    الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضّفة بينهم سيدة    الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم  

الشيخ: نقدّر تصريحات ترمب بعدم مطالبة سكان قطاع غزة بالرحيل عن وطنهم

الآن

نيابة الجنايات الكبرى تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (إ.ت) و المتهم (أ.ع) بتهمة هتك العرض خلافاً للمواد 296 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة سنتين على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

كما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ل.ك) بالأشغال الشاقة المؤبدة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.

وأدانت محكمة الجنايات، المتهم (أ.ز) بتهمة تنمية وإنتاج عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر العسكري رقم 559 لسنة 1975، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفه بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، وأدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (إ.د) والمتهم (ف.د) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لأحكام المادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت على كل منهما بدفع غرامة مالية 50 ألف شيقل، مصادرة المادة المضبوطة وإتلافها، وتكليفهم بدفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

فيما أصدرت المحكمة  حكما بحق المتهم (ن.س) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات على أن تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع غرامة 10 آلاف دينار أردني، ودفع ألف دينار أردني نفقات محاكمة، إضافة لمصادرة وإتلاف المواد المضبوطة عن تهمة بيع وشراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية خلافا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025