الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

الخليل: أحكام رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات والقتل العمد وهتك العرض

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل اليوم الأربعاء، احكاما رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات، والقتل العمد، وهتك العرض، في قضايا منفصلة.

وأصدرت المحكمة، حكماً على المدان "م.ع" المحاكم بمثابة الحضوري عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها، على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، وذلك استنادا  لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل، حكماً على المدانين "هـ.م" و " م.أ " المحاكم بمثابة الحضوري و"م.م" المحاكم غيابياً بتهمة الإتجار بالمخدرات، والحكم عليهم بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملاً بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975.

وحكمت المحكمة ايضا على المدان "ك.م" بمثابة الحضوري بالحبس مدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً للمادة 7 من ذات الأمر واستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر. والحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

 

حكم رادع لمدان بتهمة القتل العمد

كما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل حكماً على المدان "ي.أ" بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً عن تهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960، ولمرور ما يقارب 14 عاماً على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي واستناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، فان المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف، وعلى أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هده الدعوى، وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني .

 

حكم رادع لمدان بتهمة هتك العرض

الى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل، حكماً على المدان "م.خ" بتهمة هتك العرض بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني، وذلك عملاً بأحكام المادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026