هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس    34 عاما على اغتيال القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري    الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من مخيم بلاطة شرق نابلس    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة  

3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة

الآن

الخليل: أحكام رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات والقتل العمد وهتك العرض

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل اليوم الأربعاء، احكاما رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات، والقتل العمد، وهتك العرض، في قضايا منفصلة.

وأصدرت المحكمة، حكماً على المدان "م.ع" المحاكم بمثابة الحضوري عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملا بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها، على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية، وذلك استنادا  لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.

وفي نفس السياق، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل، حكماً على المدانين "هـ.م" و " م.أ " المحاكم بمثابة الحضوري و"م.م" المحاكم غيابياً بتهمة الإتجار بالمخدرات، والحكم عليهم بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملاً بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975.

وحكمت المحكمة ايضا على المدان "ك.م" بمثابة الحضوري بالحبس مدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً للمادة 7 من ذات الأمر واستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر. والحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

 

حكم رادع لمدان بتهمة القتل العمد

كما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل حكماً على المدان "ي.أ" بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً عن تهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960، ولمرور ما يقارب 14 عاماً على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي واستناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، فان المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف، وعلى أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هده الدعوى، وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني .

 

حكم رادع لمدان بتهمة هتك العرض

الى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الخليل، حكماً على المدان "م.خ" بتهمة هتك العرض بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة ألف دينار أردني، وذلك عملاً بأحكام المادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025