الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

الإشغال الشاقة لمدانين بالاغتصاب والاتجار بالمخدرات والقتل في عدة محافظات

أصدرت محاكم الجنايات الكبرى التي عقدت اليوم الخميس، في مدن أريحا وبيت لحم والخليل وجنين، أحكاما بالإشغال الشاقة لمدانين بتهم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات والقتل أو الشروع فيه وغيرها من القضايا.

وفي السياق، أدانت محكمة الجنايات في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة، وعضوية القاضي ايمن عليوي، والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،ع) بتهمة الاغتصاب خلافا لإحكام المادة 292/1  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م.د) بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 588 لسنة 1975 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 5 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( م.أ)، وذلك عن تهمة بيع مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها خلافا لأحكام المادة 2/21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية 10 إلف دينار أردني.

ودانت أيضا المتهم (م.أ) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 وحكمت عليه الإشغال الشاقة 7 سنوات ونصف.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة لؤي شامية.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي موسى سياعرة، والقاضي أحمد الحجوج، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة،  بحق المتهم ( م.خ) بتهمة هتك العرض خلافا لإحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة لمدة 4 سنوات.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ي،ع) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه  بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات ونص.

وجاء الحكم في القضايا السابقة بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خضر الطوباسي.

كما اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في بيت لحم حكماً بمثابة الحضوري على المدان "م.د" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عن تهمة تخزين مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الإتجار خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين حكماً على المدان "م.م"  بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة عن جرم القتل قصداً خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وحبسة مدة ثلاثة شهور عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي وضعه بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر سنة مخصوم منها مدة التوقيف، وبذات الوقت وضع المدان "م.م" بالأشغال الشاقه مدة سبع سنوات ونصف عن جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحبسة مدة ثلاثة شهور عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الحبس مدة سبعة سنوات ونصف مخصوم منها مدة التوقيف.

وفي سياق متصل،  اصدرت محكمة الجنايات الكبرى في جنين بحبس المدان "ع.ض" مدة ثلاثة اشهر عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر، وكذلك حبس المدان "س.ض" مدة ثلاثة اشهر عن جرم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25/2 من قانون الأسلحة والذخائر مخصوم منها مدة التوقيف.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026