رفض اعتبار معدل 65 بالمائة في "التوجيهي" هو الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات
رفضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اعتبار معدل 65 بالمائة في امتحان "التوجيهي" هو الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، وخاطبت وزير التعليم العالي علي الجرباوي بهذا الخصوص.
وجاء في رسالة وجهتها الهيئة للوزير الجرباوي "إن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 قد كفل الحق في التعلم من خلال المادة 24) فقرة 1) والتي تعلن أن التعليم حق مكفول للمواطنين تكفله السلطة، وبالتالي فإن رفع نسب القبول باعتبار معدل 65% بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، قد يساهم في منع الطلاب من حقهم في الدراسة بالجامعات، واختيار تخصصاتهم".
كما بينت الرسالة أن المادة الرابعة فقرة واحد من القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، قد أكدت أن من أهداف التعليم العالي: "فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها". وعليه فإن رفع نسب القبول إلى معدل 65% بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة يتعارض نصا وروحا مع هذا الهدف الذي سعى المشرع الفلسطيني من خلال القانون إلى تحقيقه.
علاوة على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة الثالثة عشرة منه قد دعا الدول على جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
وأوضحت الرسالة أن بقاء معدلات القبول لبرنامج البكالوريوس في قطاع غزة بنسبة 60%، ورفعها في الضفة الغربية إلى 65% من شأنه المس بشكل مباشر بمبدأ المساواة، والذي يقضي أن يكون جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون. علاوة على أن سياسات التعليم الجامعي في الدول المتقدمة وكما تعلمون تبنى على ترك الخيارات للجامعات في تحديد شروط القبول لديها، وضمن فرص متساوية للمتقدمين ايمانا منها بأن التعليم الجامعي يقوم على القدرات المتراكمة والمكتسبة للمتقدمين، وليس فقط معدلات النجاح في امتحان الثانوية العامة.
وأكدت الرسالة أن الهدف من ملاحظاتها هو ضمان إتاحة الفرصة للطلاب وعلى قدم المساواة بحصولهم على حقهم في التعليم الجامعي وفق أفضل المعايير.
وجاء في رسالة وجهتها الهيئة للوزير الجرباوي "إن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 قد كفل الحق في التعلم من خلال المادة 24) فقرة 1) والتي تعلن أن التعليم حق مكفول للمواطنين تكفله السلطة، وبالتالي فإن رفع نسب القبول باعتبار معدل 65% بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، قد يساهم في منع الطلاب من حقهم في الدراسة بالجامعات، واختيار تخصصاتهم".
كما بينت الرسالة أن المادة الرابعة فقرة واحد من القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، قد أكدت أن من أهداف التعليم العالي: "فتح المجال أمام جميع الطلبة المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي ومتابعة الكفاءات العلمية في الداخل والخارج وتنميتها". وعليه فإن رفع نسب القبول إلى معدل 65% بامتحان شهادة الدراسة الثانونية العامة يتعارض نصا وروحا مع هذا الهدف الذي سعى المشرع الفلسطيني من خلال القانون إلى تحقيقه.
علاوة على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة الثالثة عشرة منه قد دعا الدول على جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
وأوضحت الرسالة أن بقاء معدلات القبول لبرنامج البكالوريوس في قطاع غزة بنسبة 60%، ورفعها في الضفة الغربية إلى 65% من شأنه المس بشكل مباشر بمبدأ المساواة، والذي يقضي أن يكون جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون. علاوة على أن سياسات التعليم الجامعي في الدول المتقدمة وكما تعلمون تبنى على ترك الخيارات للجامعات في تحديد شروط القبول لديها، وضمن فرص متساوية للمتقدمين ايمانا منها بأن التعليم الجامعي يقوم على القدرات المتراكمة والمكتسبة للمتقدمين، وليس فقط معدلات النجاح في امتحان الثانوية العامة.
وأكدت الرسالة أن الهدف من ملاحظاتها هو ضمان إتاحة الفرصة للطلاب وعلى قدم المساواة بحصولهم على حقهم في التعليم الجامعي وفق أفضل المعايير.