جمعية الميزان: 65% بالتوجيهي الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات يتفق مع التشريعات
قالت جمعية الميزان في رام الله اليوم الاحد، إنه واسهاماً منها في النقاش القانوني الدائر حول قرار وزارة التعليم العالي بخصوص إعتبار معدل 65% في امتحان الثانوية العامة، هو الحد الأدنى كشرط للإلتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، فإنها ترى أن القرار يتفق نصاً وروحاً مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ، وقانون التعليم العالي الفلسطيني رقم 11 لسنة 1998 ، حيث أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، قد عالج الحق في التعليم في مادة يتيمة، ألا وهي المادة (24) منه، والتي نصت على انه: "التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الاساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة، تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه، يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها، تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها".
وأكدت الجمعية أنه يتضح من المادة السابقة، أنه صحيح أنها كفلت حق المواطن الفلسطيني في التعليم بموجب نص المادة (24/1) منه، الا انها تعتبر من النصوص التوجيهية التي لا يستطيع الافراد الاحتجاج بما جاء فيها مباشرة، بل يلزم لكي يتم تطبيقها أن يتدخل المشرع ويصدر التشريعات اللازمة لتنظيمها ؛ حيث يتوقف مدى تطبيقها على مدى إمكانيات وقدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن هذا ليس موضوعنا، اضافة الى أن المادة (24/2) منها خولت– وبشكل صريح - السلطة الوطنية الفلسطينية الإشراف على كافة مؤسسات التعليم وفي جميع مراحله. إضافة إلى أنها كلفتها العمل على رفع مستوى التعليم، وان القرار القاضي اعتبار معدل 65% في امتحان الثانوية العامة، هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، يأتي في سياق رفع مستوى التعليم في فلسطين، عدا انه يستدل من المادة (24/3) أن القانون الأساسي كفل استقلالية الجامعات والمعاهد العليا...، وتنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بها بموجب "القانون"، والمقصود هنا بالقانون هو التشريع العادي الذي يسنه المجلس التشريعي. أي بكلمات أخرى يمكن القول أن القانون الأساسي أحال تنظيم المسائل التفصيلية المتعلقة بالحق في التعليم الى قانون خاص بذلك.
وتابعت الجمعية قائلة: أما لجهة قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998، فقد بينت المادة (5) منه صلاحيات ومسؤوليات وزارة التعليم العالي، ومن بينها: التخطيط العام للتعليم العالي: حيث تنص المادة (5/1) على انه: ""وفقاً لأحكام هذا القانون تتولى الوزارة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء احتياجات الوطن"". اعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة للوزارة بشكل يضمن جودة الأداء والتطوير المستمر. المادة (5/2). تحديد المعدلات الدنيا في امتحانات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كأساس للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، المادة (5/17). تحديد عدد الطلبة المسموح بقبولهم لدى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفق الأسس التي تعتمد بموجبها تلك المؤسسات وبرامجها التعليمية على ضوء إمكانياتها. المادة (5/18).
وتابعت، انه على ضوء ما سبق نخلص الى ان القرار القاضي بجعل معدل 65% في التوجيهي الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات يتفق نصا وروحا مع التشريعات الفلسطينية، حيث ان وزارة التعليم العالي، هي الجهة المختصة قانونا بتحديد المعدلات الدنيا في امتحانات الثانوية العامة كأساس للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتتمتع في سبيل ذلك بسلطة تقديرية، تحكمها معايير جودة التعليم واحتياجات الوطن وامكانياته.
وأكدت الجمعية أنه يتضح من المادة السابقة، أنه صحيح أنها كفلت حق المواطن الفلسطيني في التعليم بموجب نص المادة (24/1) منه، الا انها تعتبر من النصوص التوجيهية التي لا يستطيع الافراد الاحتجاج بما جاء فيها مباشرة، بل يلزم لكي يتم تطبيقها أن يتدخل المشرع ويصدر التشريعات اللازمة لتنظيمها ؛ حيث يتوقف مدى تطبيقها على مدى إمكانيات وقدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن هذا ليس موضوعنا، اضافة الى أن المادة (24/2) منها خولت– وبشكل صريح - السلطة الوطنية الفلسطينية الإشراف على كافة مؤسسات التعليم وفي جميع مراحله. إضافة إلى أنها كلفتها العمل على رفع مستوى التعليم، وان القرار القاضي اعتبار معدل 65% في امتحان الثانوية العامة، هو الحد الأدنى كشرط للالتحاق بالجامعات في برنامج البكالوريوس، يأتي في سياق رفع مستوى التعليم في فلسطين، عدا انه يستدل من المادة (24/3) أن القانون الأساسي كفل استقلالية الجامعات والمعاهد العليا...، وتنظيم المسائل الأخرى المتعلقة بها بموجب "القانون"، والمقصود هنا بالقانون هو التشريع العادي الذي يسنه المجلس التشريعي. أي بكلمات أخرى يمكن القول أن القانون الأساسي أحال تنظيم المسائل التفصيلية المتعلقة بالحق في التعليم الى قانون خاص بذلك.
وتابعت الجمعية قائلة: أما لجهة قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998، فقد بينت المادة (5) منه صلاحيات ومسؤوليات وزارة التعليم العالي، ومن بينها: التخطيط العام للتعليم العالي: حيث تنص المادة (5/1) على انه: ""وفقاً لأحكام هذا القانون تتولى الوزارة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: التخطيط العام للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء احتياجات الوطن"". اعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة للوزارة بشكل يضمن جودة الأداء والتطوير المستمر. المادة (5/2). تحديد المعدلات الدنيا في امتحانات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كأساس للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، المادة (5/17). تحديد عدد الطلبة المسموح بقبولهم لدى كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفق الأسس التي تعتمد بموجبها تلك المؤسسات وبرامجها التعليمية على ضوء إمكانياتها. المادة (5/18).
وتابعت، انه على ضوء ما سبق نخلص الى ان القرار القاضي بجعل معدل 65% في التوجيهي الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات يتفق نصا وروحا مع التشريعات الفلسطينية، حيث ان وزارة التعليم العالي، هي الجهة المختصة قانونا بتحديد المعدلات الدنيا في امتحانات الثانوية العامة كأساس للقبول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتتمتع في سبيل ذلك بسلطة تقديرية، تحكمها معايير جودة التعليم واحتياجات الوطن وامكانياته.