من يوقف قتل النساء؟
منذ مطلع العام الجاري شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة سلسلة عمليات قتل بحق النساء، على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".
12 امرأة قتلن وفقا للإحصائيات الأخيرة، ويعد هذا الرقم الأكبر مقارنة مع السنوات الماضية، إذ إن أغلب المغدورات كان السبب في قتلهن ليس" الشرف"، وإنما خلاف عائلي أو مادي، يستغل القاتل تساهل القانون بقضايا الشرف، الذي أعطى مساحة واسعة وفضفاضة لصالح الجناة، فينسب القتل بغرض الشرف لينفذ بعقوبة مخففة، عدا عن الحالات التي لم يتم رصدها.
خلال أقل من شهر قتلت خمس نساء في: مخيم الشاطئ، وطولكرم، والخليل، والجريمة الأخيرة كانت بحق أم لثلاثة أطفال في مدينة بيت لحم في سوق عام، وعلى مرأى من جميع الناس.
والملفت أن المغدورة قد توجهت إلى جهات عدة تطلب الحماية لنفسها ولأطفالها من تهديدات زوجها المتكررة، إلا أن غياب قانون يحمي الأسرة من العنف، والثقافة المجتمعية القائمة على التمييز وعدم المساواة ساهم بصورة مؤسفة في إهمال قضيتها، وانتهاك حقها في العيش بأمان.
وحتى اللحظة لا يزال يطبق القانون القضائي في الأرض الفلسطينية وفقا لقانونين مختلفين، ففي الضفة الغربية يطبق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وفي قطاع غزة يطبق القانون البريطاني رقم74 لعام 1936، ويرى كثيرون أن كليهما مجحفان بحق النساء، إذ إن الكثير من النصوص القانونية منحت الجناة عقوبات مخففة، وأعذارا تشجع على ارتكابهم جريمة القتل بحق النساء على خلفية الشرف، فقانون العقوبات الأردني من خلال المواد 340) ، 98 ، 99 ، 100)، وكذلك قانون العقوبات الانتدابي البريطاني في المادة 18 والأمر رقم 102 الصادر عن الحاكم الإداري المصري للعام 1950 في قطاع غزة، منحا عقوبات مخففة للجناة الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم.
مستشار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماع والمختص في مثل هذه القضايا أشرف أبو حية، علّق على الموضوع بقوله: إذا نظرنا للمواد القانونية المتعلقة بقتل النساء وتطبيقه في فلسطين، نجد أنها تنصف الرجال دون النساء، فالمادة 340 من قانون العقوبات الأردني أعطت العذر المحل والمخفف للرجل فقط في قتل امرأة أو شريكها في حال التلبس بالزنا، ولم يعط هذا العذر للمرأة في حال قامت بالقتل لنفس السبب، وهذا يعتبر تمييزا واضحا وفاضحا للرجال ضد النساء.
بدورها، حذرت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدة حسين، من تداعيات تزايد نسبة قتل النساء بحجة الشرف على المجتمع بأكمله.
ونوهت إلى أن الوطن الذي تقتل فيه أكثر من امرأة شهريا هو في خطر، مشددة على ضرورة التعاطي مع الموضوع بصورة جدية، استنادا إلى المعطيات والمعلومات المتوفرة، وتحسبا من حالة التفسخ والانهيار التي قد تصيب المجتمع في حال إغفاله لهذه القضية الخطيرة.
واستهجنت حسين التساؤلات التي تثار هنا وهناك عند حدوث حالة قتل، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في الأسباب، وإنما في المبدأ وهو القتل، وتابعت: يجب أولا وقف عمليات القتل بحق النساء، لأن النساء لهن الحق كباقي البشر في الحياة، وهو حق مقدس لكل إنسان، والوطن سيكون ناقصا ومجتزأ إذ تقتل فيه نساؤه.
الأوساط المجتمعية عبرت عن استيائها واستهجانها من هذه الظاهرة، حيث وصفها البعض بالمتخلفة، وطالب بإنزال أقصى العقوبات بكل من يثبت تورطه بهذه الجناية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان الجميع متفق على اجتثاث هذه الظاهرة، وأنها تمثل حالة متأخرة ومتخلفة، وتضر بالمجتمع، فلماذا التزايد الملحوظ في عمليات القتل بحق النساء؟ خاصة وأن البعض يستغل القتل ضدهن على خلفيات غير أخلاقية، كما حدث مع أمل دراوشة من بلدة طلوزة، ونانسي زبون من بيت لحم.
تخوف النساء من ردة فعل الجناة، سواء الزوج أم أحد الأقارب أم الفلتان الأمني، جعل الكثير منهن يخشين التوجه إلى الشرطة للشكوى، ويفضلن الكتمان وتحمل العذاب، خوفا من دفع فاتورة أكبر بكثير مما هن عليه.
يذكر أن الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، لا سيما قانون العقوبات الخاص بجرائم القتل ضد النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة، حيث قوبل بحالة من الارتياح والتثمين لدى المؤسسات الأهلية والحكومية على حد سواء.
القرار يهدف إلى تطوير وتعديل هذه القوانين، للحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية، وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز، وعنصر الوقت وسرعة التجاوب هما اللذان سيحددان آلية التعامل معها والحد من تزايدها.
12 امرأة قتلن وفقا للإحصائيات الأخيرة، ويعد هذا الرقم الأكبر مقارنة مع السنوات الماضية، إذ إن أغلب المغدورات كان السبب في قتلهن ليس" الشرف"، وإنما خلاف عائلي أو مادي، يستغل القاتل تساهل القانون بقضايا الشرف، الذي أعطى مساحة واسعة وفضفاضة لصالح الجناة، فينسب القتل بغرض الشرف لينفذ بعقوبة مخففة، عدا عن الحالات التي لم يتم رصدها.
خلال أقل من شهر قتلت خمس نساء في: مخيم الشاطئ، وطولكرم، والخليل، والجريمة الأخيرة كانت بحق أم لثلاثة أطفال في مدينة بيت لحم في سوق عام، وعلى مرأى من جميع الناس.
والملفت أن المغدورة قد توجهت إلى جهات عدة تطلب الحماية لنفسها ولأطفالها من تهديدات زوجها المتكررة، إلا أن غياب قانون يحمي الأسرة من العنف، والثقافة المجتمعية القائمة على التمييز وعدم المساواة ساهم بصورة مؤسفة في إهمال قضيتها، وانتهاك حقها في العيش بأمان.
وحتى اللحظة لا يزال يطبق القانون القضائي في الأرض الفلسطينية وفقا لقانونين مختلفين، ففي الضفة الغربية يطبق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وفي قطاع غزة يطبق القانون البريطاني رقم74 لعام 1936، ويرى كثيرون أن كليهما مجحفان بحق النساء، إذ إن الكثير من النصوص القانونية منحت الجناة عقوبات مخففة، وأعذارا تشجع على ارتكابهم جريمة القتل بحق النساء على خلفية الشرف، فقانون العقوبات الأردني من خلال المواد 340) ، 98 ، 99 ، 100)، وكذلك قانون العقوبات الانتدابي البريطاني في المادة 18 والأمر رقم 102 الصادر عن الحاكم الإداري المصري للعام 1950 في قطاع غزة، منحا عقوبات مخففة للجناة الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم.
مستشار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماع والمختص في مثل هذه القضايا أشرف أبو حية، علّق على الموضوع بقوله: إذا نظرنا للمواد القانونية المتعلقة بقتل النساء وتطبيقه في فلسطين، نجد أنها تنصف الرجال دون النساء، فالمادة 340 من قانون العقوبات الأردني أعطت العذر المحل والمخفف للرجل فقط في قتل امرأة أو شريكها في حال التلبس بالزنا، ولم يعط هذا العذر للمرأة في حال قامت بالقتل لنفس السبب، وهذا يعتبر تمييزا واضحا وفاضحا للرجال ضد النساء.
بدورها، حذرت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدة حسين، من تداعيات تزايد نسبة قتل النساء بحجة الشرف على المجتمع بأكمله.
ونوهت إلى أن الوطن الذي تقتل فيه أكثر من امرأة شهريا هو في خطر، مشددة على ضرورة التعاطي مع الموضوع بصورة جدية، استنادا إلى المعطيات والمعلومات المتوفرة، وتحسبا من حالة التفسخ والانهيار التي قد تصيب المجتمع في حال إغفاله لهذه القضية الخطيرة.
واستهجنت حسين التساؤلات التي تثار هنا وهناك عند حدوث حالة قتل، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في الأسباب، وإنما في المبدأ وهو القتل، وتابعت: يجب أولا وقف عمليات القتل بحق النساء، لأن النساء لهن الحق كباقي البشر في الحياة، وهو حق مقدس لكل إنسان، والوطن سيكون ناقصا ومجتزأ إذ تقتل فيه نساؤه.
الأوساط المجتمعية عبرت عن استيائها واستهجانها من هذه الظاهرة، حيث وصفها البعض بالمتخلفة، وطالب بإنزال أقصى العقوبات بكل من يثبت تورطه بهذه الجناية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان الجميع متفق على اجتثاث هذه الظاهرة، وأنها تمثل حالة متأخرة ومتخلفة، وتضر بالمجتمع، فلماذا التزايد الملحوظ في عمليات القتل بحق النساء؟ خاصة وأن البعض يستغل القتل ضدهن على خلفيات غير أخلاقية، كما حدث مع أمل دراوشة من بلدة طلوزة، ونانسي زبون من بيت لحم.
تخوف النساء من ردة فعل الجناة، سواء الزوج أم أحد الأقارب أم الفلتان الأمني، جعل الكثير منهن يخشين التوجه إلى الشرطة للشكوى، ويفضلن الكتمان وتحمل العذاب، خوفا من دفع فاتورة أكبر بكثير مما هن عليه.
يذكر أن الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى، لا سيما قانون العقوبات الخاص بجرائم القتل ضد النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة، حيث قوبل بحالة من الارتياح والتثمين لدى المؤسسات الأهلية والحكومية على حد سواء.
القرار يهدف إلى تطوير وتعديل هذه القوانين، للحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية، وحمايتها من الاضطهاد والعنف والتمييز، وعنصر الوقت وسرعة التجاوب هما اللذان سيحددان آلية التعامل معها والحد من تزايدها.