"الميزان" يستنكر.. قانون المسؤولية المدنية الإسرائيلي يحرم الضحايا الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأحد، التعديل الجديد الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية على قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) بتاريخ 23/07/2012، والذي يكرّس حرمان الضحايا الفلسطينيين من تقديم دعاوى جنائية ضد إسرائيل جرّاء الأضرار التي تلحق بهم بسبب عمليات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت إسرائيل أجرت عدة تعديلات على هذا القانون منذ تموز/ يوليو عام 2005 بطريقة تستثني الفلسطينيين سكان الأرض المحتلة، من حقهم في السعي للحصول على تعويضات، حتى في الحالات التي تكون فها الأضرار التي لحقت بهم ناجمة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ووقعت خارج نطاق مفهوم "العمليات الحربية"، فإن التعديل الجديد يستثني مسؤولية إسرائيل المدنية عن الأضرار.
وأوضح المركز أن التعديل الجديد على القانون يتضمن تعديل تعريف العملية الحربية بحيث تم إلغاء الفقرة التي تتطلب وجود خطر داهم على حياة الجنود الإسرائيليين عند وقوع الاعتداء الذي يسبب الضرر، واستبدالها بفقرة تتطلب أن تكون العملية ذات طابع حربي من حيث طبيعتها وأهدافها والسياق الذي تقع فيه، والخطر الكامن جراء تنفيذها على القوة العسكرية التي تنفذه، تعديل الفقرة الخامسة (ب) بما يخول المحكمة قبول ادعاء الدولة بسريان الإعفاء من المسؤولية بسبب وجود عملية حربية على أي دعوى مقدمة كادعاء أولي، أي دون الحاجة لسماع أي شهود.
كما تم تعديل الفقرة الخامسة بحيث تقصر صلاحية النظر في الدعاوى على محاكم مدينتي بئر السبع والقدس بادعاء قربهما من مناطق وقوع الأحداث. كذلك تم إجراء تعديل جوهري على المادة الخامسة ب (أ)، بحيث يتم إعفاء الدولة من تعويض ضحايا يقطنون خارج إسرائيل أو سكان كيان أعلن عنه "كيان معادي"، حيث كانت إسرائيل أعلنت قطاع غزة على أنه كيان معادي بشكل متكرر في الأعوام السابقة، ما قد يشكل أساساً لرد جميع الدعاوى المدنية المقدمة من قبل سكان قطاع غزة.
وأضاف المركز: وما يثير مزيدا من القلق هو سريان مفعول هذا التعديل بأثر رجعي ليشمل كل الدعاوى المقدمة منذ تاريخ 12/09/2005، وهو تاريخ تنفيذ إسرائيل خطة الفصل أحادي الجانب مع قطاع غزة، ما يمكن أن يترتب عليه رد جميع الدعاوى التي ينظر فيها القضاء الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ.
وقال مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس: "إضافة إلى هذه العوائق المادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين من خلال تقييد وصولهم إلى المحاكم، فإن هذا التعديل يلغي الفرص الضئيلة المتاحة أمام الفلسطينيين للوصول إلى العدالة، فالتعديل الجديد ومعه جميع العوائق البنيوية التي يفرضها القانون الإسرائيلي مصممة بشكل واعي لمنعهم من الوصول إلى العدالة، وهي تتناقض بشكل جوهري مع المتطلبات التي تنادي بها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ذات الصلة" وأضاف السيد يونس بأنه "على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي ككل، استنكار هذا التعديل وهذه العوائق وأن يطالبوا بإلغائها فورا".
واعتبر المركز التعديل الجديد محاولة جديدة لخلق واقع يكرّس استثناء إسرائيل من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تنجم عن إلحاق الأذى في أرواح الفلسطينيين أو ممتلكاتهم نتيجةً للعمليات الحربية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكرس واقع الحصانة والإفلات من العقاب، ما يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة دون قلق أو خوف من المحاسبة.
وكانت إسرائيل أجرت عدة تعديلات على هذا القانون منذ تموز/ يوليو عام 2005 بطريقة تستثني الفلسطينيين سكان الأرض المحتلة، من حقهم في السعي للحصول على تعويضات، حتى في الحالات التي تكون فها الأضرار التي لحقت بهم ناجمة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ووقعت خارج نطاق مفهوم "العمليات الحربية"، فإن التعديل الجديد يستثني مسؤولية إسرائيل المدنية عن الأضرار.
وأوضح المركز أن التعديل الجديد على القانون يتضمن تعديل تعريف العملية الحربية بحيث تم إلغاء الفقرة التي تتطلب وجود خطر داهم على حياة الجنود الإسرائيليين عند وقوع الاعتداء الذي يسبب الضرر، واستبدالها بفقرة تتطلب أن تكون العملية ذات طابع حربي من حيث طبيعتها وأهدافها والسياق الذي تقع فيه، والخطر الكامن جراء تنفيذها على القوة العسكرية التي تنفذه، تعديل الفقرة الخامسة (ب) بما يخول المحكمة قبول ادعاء الدولة بسريان الإعفاء من المسؤولية بسبب وجود عملية حربية على أي دعوى مقدمة كادعاء أولي، أي دون الحاجة لسماع أي شهود.
كما تم تعديل الفقرة الخامسة بحيث تقصر صلاحية النظر في الدعاوى على محاكم مدينتي بئر السبع والقدس بادعاء قربهما من مناطق وقوع الأحداث. كذلك تم إجراء تعديل جوهري على المادة الخامسة ب (أ)، بحيث يتم إعفاء الدولة من تعويض ضحايا يقطنون خارج إسرائيل أو سكان كيان أعلن عنه "كيان معادي"، حيث كانت إسرائيل أعلنت قطاع غزة على أنه كيان معادي بشكل متكرر في الأعوام السابقة، ما قد يشكل أساساً لرد جميع الدعاوى المدنية المقدمة من قبل سكان قطاع غزة.
وأضاف المركز: وما يثير مزيدا من القلق هو سريان مفعول هذا التعديل بأثر رجعي ليشمل كل الدعاوى المقدمة منذ تاريخ 12/09/2005، وهو تاريخ تنفيذ إسرائيل خطة الفصل أحادي الجانب مع قطاع غزة، ما يمكن أن يترتب عليه رد جميع الدعاوى التي ينظر فيها القضاء الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ.
وقال مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس: "إضافة إلى هذه العوائق المادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين من خلال تقييد وصولهم إلى المحاكم، فإن هذا التعديل يلغي الفرص الضئيلة المتاحة أمام الفلسطينيين للوصول إلى العدالة، فالتعديل الجديد ومعه جميع العوائق البنيوية التي يفرضها القانون الإسرائيلي مصممة بشكل واعي لمنعهم من الوصول إلى العدالة، وهي تتناقض بشكل جوهري مع المتطلبات التي تنادي بها مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ذات الصلة" وأضاف السيد يونس بأنه "على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي ككل، استنكار هذا التعديل وهذه العوائق وأن يطالبوا بإلغائها فورا".
واعتبر المركز التعديل الجديد محاولة جديدة لخلق واقع يكرّس استثناء إسرائيل من أي مسؤولية جنائية أو مدنية تنجم عن إلحاق الأذى في أرواح الفلسطينيين أو ممتلكاتهم نتيجةً للعمليات الحربية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكرس واقع الحصانة والإفلات من العقاب، ما يشجع قوات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة دون قلق أو خوف من المحاسبة.