إسرائيل تواصل سياسة النقل القسّري للمقدسيين
قالت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تواصل سياسة النقل القسّري للفلسطينيين من مدينة القدس، وتمنعهم للسنة العاشرة على التوالي من جمع شمل عائلاتهم.
وأوضحت مؤسسة المقدسي في تقرير لها أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في السابع عشر من الشهر الجاري على طلب وزير الداخلية والمخابرات العامة تمديد مفعول الأنظمة التي يحظر بموجبها جمع الشمل بين العائلات الفلسطينية من أراضي الـ48 وبين فلسطينيي الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة لمدة ست أشهر.
وبينّت أن القرار يأتي مواصلة العمل بسياسة النقل القسّري لسكان القدس الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت في أيار/مايو 2002 قرار 1813 بشأن "معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين في إسرائيل، وسياسة جمع شمل العائلات مع أحد أفرادها من أصل فلسطيني، أو من الضفة الغربية والقطاع".
وقالت المقدسي إن القرار ينص على عدم جواز تقديم طلبات لمنح مكانة قانونية لفلسطينيين/ات من المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية أو من أصل فلسطيني، ولن يصادق على أية طلبات عالقة في وزارة الداخلية بخصوص منح مكانة قانونية لأزواج/ زوجات عرب في إسرائيل، من سكان الضفة أو من أصل فلسطيني، حتى في الحالات التي نال/نالت فيها أحد/ى الأزواج/ ات تصريحا يمنحه/ها مكانة ما، فإنه لن يتم تعديل هذه المكانة إلى مكانة متقدمة أكثر "(أي أن يتم تجميد المكانة التي نالها/ نالتها الزوج/ة مثل "مقيم مؤقت" أو "مقيم ثابت)".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "بحكم الضم غير المشروع للقدس واعتبارها "جزءا من إسرائيل"، فإن القانون يستهدف بشكل أساسي المواطنين المقدسيين، وأطفالهم المولودين خارج المدينة لأنه يمنع تسجيلهم لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية، ما يعني أن القانون جمد العمل بسياسة جمع الشمل كليا".
وأضافت أن لقرار التجميد تبعات وآثارا خطيرة على حياة العديد من الفلسطينيين المقيمين حاليا في القدس بصورة مؤقتة من المتقدمين بطلبات جمع الشمل من حملة التصاريح السنوية المؤقتة، أو المقيمين "غير القانونيين" حسب تصنيف دولة الاحتلال.
وأشارت إلى أن قرار تمديد الحظر ترك آثاره على العائلات التي تعيش في انتظار النظر في ملفاتها من الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم لطلبات جمع الشمل والمقيمين حاليا في المناطق التابعة لبلدية الاحتلال.
وأشارت المؤسسة إلى أن نحو 70 مراجعا من مناطق مختلفة من القدس توجهوا منذ بداية العام الجاري إلى العيادة القانونية التابعة لمؤسسة المقدسي، بطلبات لجمع الشمل، وأن عدد ملفات جمع الشمل التي تتابعها المؤسسة مع وزارة الداخلية بلغ حاليا 40 معاملة في مراحل متفاوتة تتراوح بين تقديم طلب تحديد الموعد، وصولا إلى محاولة تحصيل الهوية و/أو الحصول على تصاريح إقامة سنوية، ولهذه اللحظة تم رفض 10 طلبات لم شمل بذرائع عديدة أبرزها عدم استيفاء المدة القانونية و/أو لوجود منع أمني حتى الدرجة العائلية الرابعة، و/أو لعدم متابعة المواطنين لطلبهم.
وأوضحت المؤسسة أن المدة القانونية لمقدم الطلب تعني قيام المواطن بتقديم طلب لم شمل قبل عام 2002 أي قبل قرار التجميد الأول، وفي حال لم تمض فترة 27 شهرا على مرحلة تقديم الطلب قبل قرار التجميد يحصل المواطن فقط على تصاريح إقامة تتجدد سنويا.
وأشارت المقدسي إلى أن القانون يقف عائقا أمام حصول أطفال كثيرين على وضع قانوني ثابت، وينتهك حق الأطفال الفلسطينيين البالغة أعمارهم بين 14- 18 عاما في الحصول على وضع قانوني ثابت حتى في حال مكوثهم داخل "إسرائيل" مع أحد الوالدين الذي بحوزته مواطنة "إسرائيلية"، بل إنه بحوزتهم تصريح مؤقت يستطيعون المكوث بموجبه في "إسرائيل" لفترة أقصاها 3- 6 أشهر، وذلك دون الحصول على أي حقوق أو امتيازات اجتماعية.
وفيما يتعلق بطلبات جمع الشمل التي قدمت مثلا في التسعينات، قالت المؤسسة "لا بد من فحص ما إذا كان هناك انقطاع في متابعة الطلب من قبل المراجعين أو محاميهم أو وجود منع أمني يؤثر على سير معاملة الشمل".
وأضافت أن إجراءات متابعة المعاملات لدى الداخلية تتميز عادة بطول مدة الفحص والمتطلبات اللامتناهية من إثباتات ووثائق، وتبدو الكثير من الردود التي ترد على طلبات المواطنين غير منطقية أو مفهومة مثل الرد الذي تلقاه المواطن "ه. ش" المتقدم بطلب لم شمل لزوجته لدى المقدسي، حيث جاء من ضمن الأسباب لرفض الطلب مؤخرا أنه "متزوج مرتين" رغم عدم صحة هذا الإدعاء أو حتى منطقيته!
وتعيش أسرة هذا المواطن معاناة الانتظار اليومية منذ ما يزيد عن عشرة أعوام لم تتلق فيها الزوجة القادمة من الأردن أية تصريح أو إقامة، بل كان رد الداخلية على أسئلة المواطن المطروحة منذ العام 1997 بأن الملف قيد البحث والعلاج!.
ومن ضمن معاناة هذه العائلة إضافة إلى استحالة تنقل الأم حاليا نظرا لعدم حصولها على أية أوراق قانونية تمكنها من التنقل أو الخروج من القدس، حرمانها من زيارة عائلتها في الأردن منذ أعوام فهي لا تستطيع زيارتهم أو حتى تجديد جواز سفرها، وهي تراهم بصعوبة شديدة منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما.
وأشارت المقدسي إلى أن إسرائيل صعدت وتيرة سحب هويات المقدسيين وإلغاء حقهم بالإقامة في مدينة القدس، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين تم سحب إقامتهم منذ العام 1967 حتى العام 2010 حوالي 14,526 مواطنا، في الوقت الذي شهد فيه العام 2008 ارتفاعا ملحوظا ومطردا في وتيرة سحب الهويات وبلغ 4,672 هوية، إضافة إلى نزوح 58,104 مقدسي للإقامة خلف الجدار في الضواحي، ما يجعل العدد المهجر في عداد 72,630 مقدسيا فاقدا لحق الإقامة في القدس تحت ذريعة "مـــركز الحياة".
وقالت المؤسسة إن تهجير فلسطينيي القدس والذي يعتبر من نتائج حرب 1967 حوّل سكانها الفلسطينيين إما إلى لاجئين أو منفيين أو في أحسن الأحوال إلى أجانب في مدينتهم ومسقط رأسهم ورأس آبائهم وأجدادهم.
وأضافت "من المعروف أن المدينة التي بلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة قبل احتلال عام 1967 عانت من عدة موجات تهجير لسكانها منذ تاريخ الاحتلال حيث منع من كان خارج المدينة سابقا لأغراض الدراسة أو العمل من العودة إليها، وتم تشريد آلاف المواطنين وإخراجهم خلال فترة الحرب، ولم تسمح قوات الاحتلال لــ30 ألف مواطن بالعودة إلى مدينتهم وأصبحوا ضمن اللاجئين وطبّق عليهم قانون الغائبين. أما من تبقى من سكانها فطبّق عليهم قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1952، والذي يمنحهم الإقامة وليس المواطنة الكاملة على أرض مدينتهم.
وفي سبيل الحد من نسبة الفلسطينيين في القدس وتقليل وجودهم ونموهم الطبيعي ورفع نسبة المستوطنين اليهود، اعتبر كل فلسطيني يغادر المدينة ويقيم في مكان آخر، سواء خارج البلاد، أو في الضفة الغربية وقطاع عزة لمدة طويلة نسبيا مهددا بفقدان حقه المتمثل بالإقامة الدائمة في المدينة، خاصة وأن التعديل الذي أجري على قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1974 يخوّل وزير الداخلية إلغاء الإقامة سواء كانت مؤقتة أم دائمة (قانون الدخول لإسرائيل لعام 1974، المادة 10 و11).
وقالت المؤسسة إن المادة 11 (أ) من أحكام الدخول لإسرائيل تنص على مبدأ فقدان الأشخاص للإقامة الدائمة في حالة الإقامة في دولة أجنبية لمدة سبع سنوات لتقلص لاحقا لأربع سنوات، أو في حال الحصول على إقامة دائمة في بلد أجنبي، أو التجنس في بلد أجنبي، بما فيهم الفلسطينيون الذين يسكنون خارج حدود بلدية القدس التي رسمتها السلطات الإسرائيلية بعد الاحتلال، علما أن هذا القانون الجائر ينطبق فقط على الفلسطينيين ولا ينطبق على غيرهم.
وأشارت المقدسي إلى أنه مع حلول عام 1995 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة النقل القسّري للفلسطينيين من القدس وباتت تمارسها على نطاق واسع، وأخذت تتشدد أكثر حيال الفلسطينيين المقيمين خارج المدينة، وتضع أمامهم مختلف العراقيل لإسقاط حقهم في الإقامة فيها، ومنعهم من العودة إليها. وطال ذلك آلاف الأسر المقدسية التي أجبرتها ظروف المعيشة الصعبة، وضائقة السكن، والزواج من أشخاص لا يحملون الإقامة الدائمة على الانتقال للسكن في الأحياء المحاذية لمدينة القدس، ناهيك عن النقل القسّري السياسي الذي يتجلى في إلغاء الإقامة الدائمة للبرلمانيين الفلسطينيين ووزير القدس السابق، وبالتالي نقلهم قسريا إلى خارج القدس، الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 7 (2) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي ينص على اعتبار إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان هو جريمة ضد الإنسانية.
وأشارت المقدسي إلى أن سياسة هدم المنازل تحت ذريعة عدم الترخيص التي تنتهجها بلدية الاحتلال، تساهم في تضييق الخناق على إمكانيات وفرص الفلسطينيين في التمدد السكني في المدينة وأحيائها المختلفة، حيث تتعامل بلدية الاحتلال مع الفلسطينيين المتقدمين بمخططات بناء على أساس مخطط القدس 2000 أو في تسميته الجديدة وهدفه الجديد القدس 2030، ويطلب منهم أن يتلاءم المخطط مع المخطط الرئيس القدس 2000.
وحذرت المؤسسة من خطورة تنفيذ وتطبيق مخطط القدس 2000 على مدينة القدس وسكانها والذي يهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني إلى ما نسبته 12% من مجموع السكان في القدس، ومما يزيد قلق الاحتلال ارتفاع نسبة الفلسطينيين بالقدس إلى 311,690 نسمة (لغاية 31/12/2010، بحسب إحصائيات بلدية الاحتلال)، وخلال السنوات العشر القادمة سترتفع نسبتهم إلى أكثر من 45% من مجموع السكان في المدينة، ما يعجل في تنفيذ السياسات والإجراءات والأدوات التي تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وطردهم إلى خارج حدود المدنية.
وأشار إلى أن عدد المنازل التي هدمتها بلدية الاحتلال منذ العام 1967 حتى نهاية العام 2010 يزيد عن 1495 منزلا، الأمر الذي تسبب بتشريد 7411 مواطنا.
ودعت المقدسي أحرار العالم، والدول السامية المتعاقدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه القدس وسكانها الفلسطينيين، والتصدي للاحتلال وسياساته العنصرية تجاه الشعب الأعزل وتطبيق القوانين والأعراف الدولية على الإقليم المحتل بما أنه المرجعية التي تحكم العلاقة بين الفلسطينيين والمحتل.
وطالبت الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها وواجباتها تجاه المدينة المحتلة منذ العام 1967 والكف عن التغني بقضية القدس ودعم سكانها بالأفعال لا بالأقوال.
وأوضحت مؤسسة المقدسي في تقرير لها أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في السابع عشر من الشهر الجاري على طلب وزير الداخلية والمخابرات العامة تمديد مفعول الأنظمة التي يحظر بموجبها جمع الشمل بين العائلات الفلسطينية من أراضي الـ48 وبين فلسطينيي الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة لمدة ست أشهر.
وبينّت أن القرار يأتي مواصلة العمل بسياسة النقل القسّري لسكان القدس الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت في أيار/مايو 2002 قرار 1813 بشأن "معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين في إسرائيل، وسياسة جمع شمل العائلات مع أحد أفرادها من أصل فلسطيني، أو من الضفة الغربية والقطاع".
وقالت المقدسي إن القرار ينص على عدم جواز تقديم طلبات لمنح مكانة قانونية لفلسطينيين/ات من المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية أو من أصل فلسطيني، ولن يصادق على أية طلبات عالقة في وزارة الداخلية بخصوص منح مكانة قانونية لأزواج/ زوجات عرب في إسرائيل، من سكان الضفة أو من أصل فلسطيني، حتى في الحالات التي نال/نالت فيها أحد/ى الأزواج/ ات تصريحا يمنحه/ها مكانة ما، فإنه لن يتم تعديل هذه المكانة إلى مكانة متقدمة أكثر "(أي أن يتم تجميد المكانة التي نالها/ نالتها الزوج/ة مثل "مقيم مؤقت" أو "مقيم ثابت)".
وأشارت المؤسسة إلى أنه "بحكم الضم غير المشروع للقدس واعتبارها "جزءا من إسرائيل"، فإن القانون يستهدف بشكل أساسي المواطنين المقدسيين، وأطفالهم المولودين خارج المدينة لأنه يمنع تسجيلهم لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية، ما يعني أن القانون جمد العمل بسياسة جمع الشمل كليا".
وأضافت أن لقرار التجميد تبعات وآثارا خطيرة على حياة العديد من الفلسطينيين المقيمين حاليا في القدس بصورة مؤقتة من المتقدمين بطلبات جمع الشمل من حملة التصاريح السنوية المؤقتة، أو المقيمين "غير القانونيين" حسب تصنيف دولة الاحتلال.
وأشارت إلى أن قرار تمديد الحظر ترك آثاره على العائلات التي تعيش في انتظار النظر في ملفاتها من الفلسطينيين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم لطلبات جمع الشمل والمقيمين حاليا في المناطق التابعة لبلدية الاحتلال.
وأشارت المؤسسة إلى أن نحو 70 مراجعا من مناطق مختلفة من القدس توجهوا منذ بداية العام الجاري إلى العيادة القانونية التابعة لمؤسسة المقدسي، بطلبات لجمع الشمل، وأن عدد ملفات جمع الشمل التي تتابعها المؤسسة مع وزارة الداخلية بلغ حاليا 40 معاملة في مراحل متفاوتة تتراوح بين تقديم طلب تحديد الموعد، وصولا إلى محاولة تحصيل الهوية و/أو الحصول على تصاريح إقامة سنوية، ولهذه اللحظة تم رفض 10 طلبات لم شمل بذرائع عديدة أبرزها عدم استيفاء المدة القانونية و/أو لوجود منع أمني حتى الدرجة العائلية الرابعة، و/أو لعدم متابعة المواطنين لطلبهم.
وأوضحت المؤسسة أن المدة القانونية لمقدم الطلب تعني قيام المواطن بتقديم طلب لم شمل قبل عام 2002 أي قبل قرار التجميد الأول، وفي حال لم تمض فترة 27 شهرا على مرحلة تقديم الطلب قبل قرار التجميد يحصل المواطن فقط على تصاريح إقامة تتجدد سنويا.
وأشارت المقدسي إلى أن القانون يقف عائقا أمام حصول أطفال كثيرين على وضع قانوني ثابت، وينتهك حق الأطفال الفلسطينيين البالغة أعمارهم بين 14- 18 عاما في الحصول على وضع قانوني ثابت حتى في حال مكوثهم داخل "إسرائيل" مع أحد الوالدين الذي بحوزته مواطنة "إسرائيلية"، بل إنه بحوزتهم تصريح مؤقت يستطيعون المكوث بموجبه في "إسرائيل" لفترة أقصاها 3- 6 أشهر، وذلك دون الحصول على أي حقوق أو امتيازات اجتماعية.
وفيما يتعلق بطلبات جمع الشمل التي قدمت مثلا في التسعينات، قالت المؤسسة "لا بد من فحص ما إذا كان هناك انقطاع في متابعة الطلب من قبل المراجعين أو محاميهم أو وجود منع أمني يؤثر على سير معاملة الشمل".
وأضافت أن إجراءات متابعة المعاملات لدى الداخلية تتميز عادة بطول مدة الفحص والمتطلبات اللامتناهية من إثباتات ووثائق، وتبدو الكثير من الردود التي ترد على طلبات المواطنين غير منطقية أو مفهومة مثل الرد الذي تلقاه المواطن "ه. ش" المتقدم بطلب لم شمل لزوجته لدى المقدسي، حيث جاء من ضمن الأسباب لرفض الطلب مؤخرا أنه "متزوج مرتين" رغم عدم صحة هذا الإدعاء أو حتى منطقيته!
وتعيش أسرة هذا المواطن معاناة الانتظار اليومية منذ ما يزيد عن عشرة أعوام لم تتلق فيها الزوجة القادمة من الأردن أية تصريح أو إقامة، بل كان رد الداخلية على أسئلة المواطن المطروحة منذ العام 1997 بأن الملف قيد البحث والعلاج!.
ومن ضمن معاناة هذه العائلة إضافة إلى استحالة تنقل الأم حاليا نظرا لعدم حصولها على أية أوراق قانونية تمكنها من التنقل أو الخروج من القدس، حرمانها من زيارة عائلتها في الأردن منذ أعوام فهي لا تستطيع زيارتهم أو حتى تجديد جواز سفرها، وهي تراهم بصعوبة شديدة منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما.
وأشارت المقدسي إلى أن إسرائيل صعدت وتيرة سحب هويات المقدسيين وإلغاء حقهم بالإقامة في مدينة القدس، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين تم سحب إقامتهم منذ العام 1967 حتى العام 2010 حوالي 14,526 مواطنا، في الوقت الذي شهد فيه العام 2008 ارتفاعا ملحوظا ومطردا في وتيرة سحب الهويات وبلغ 4,672 هوية، إضافة إلى نزوح 58,104 مقدسي للإقامة خلف الجدار في الضواحي، ما يجعل العدد المهجر في عداد 72,630 مقدسيا فاقدا لحق الإقامة في القدس تحت ذريعة "مـــركز الحياة".
وقالت المؤسسة إن تهجير فلسطينيي القدس والذي يعتبر من نتائج حرب 1967 حوّل سكانها الفلسطينيين إما إلى لاجئين أو منفيين أو في أحسن الأحوال إلى أجانب في مدينتهم ومسقط رأسهم ورأس آبائهم وأجدادهم.
وأضافت "من المعروف أن المدينة التي بلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة قبل احتلال عام 1967 عانت من عدة موجات تهجير لسكانها منذ تاريخ الاحتلال حيث منع من كان خارج المدينة سابقا لأغراض الدراسة أو العمل من العودة إليها، وتم تشريد آلاف المواطنين وإخراجهم خلال فترة الحرب، ولم تسمح قوات الاحتلال لــ30 ألف مواطن بالعودة إلى مدينتهم وأصبحوا ضمن اللاجئين وطبّق عليهم قانون الغائبين. أما من تبقى من سكانها فطبّق عليهم قانون الدخول إلى إسرائيل للعام 1952، والذي يمنحهم الإقامة وليس المواطنة الكاملة على أرض مدينتهم.
وفي سبيل الحد من نسبة الفلسطينيين في القدس وتقليل وجودهم ونموهم الطبيعي ورفع نسبة المستوطنين اليهود، اعتبر كل فلسطيني يغادر المدينة ويقيم في مكان آخر، سواء خارج البلاد، أو في الضفة الغربية وقطاع عزة لمدة طويلة نسبيا مهددا بفقدان حقه المتمثل بالإقامة الدائمة في المدينة، خاصة وأن التعديل الذي أجري على قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1974 يخوّل وزير الداخلية إلغاء الإقامة سواء كانت مؤقتة أم دائمة (قانون الدخول لإسرائيل لعام 1974، المادة 10 و11).
وقالت المؤسسة إن المادة 11 (أ) من أحكام الدخول لإسرائيل تنص على مبدأ فقدان الأشخاص للإقامة الدائمة في حالة الإقامة في دولة أجنبية لمدة سبع سنوات لتقلص لاحقا لأربع سنوات، أو في حال الحصول على إقامة دائمة في بلد أجنبي، أو التجنس في بلد أجنبي، بما فيهم الفلسطينيون الذين يسكنون خارج حدود بلدية القدس التي رسمتها السلطات الإسرائيلية بعد الاحتلال، علما أن هذا القانون الجائر ينطبق فقط على الفلسطينيين ولا ينطبق على غيرهم.
وأشارت المقدسي إلى أنه مع حلول عام 1995 صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة النقل القسّري للفلسطينيين من القدس وباتت تمارسها على نطاق واسع، وأخذت تتشدد أكثر حيال الفلسطينيين المقيمين خارج المدينة، وتضع أمامهم مختلف العراقيل لإسقاط حقهم في الإقامة فيها، ومنعهم من العودة إليها. وطال ذلك آلاف الأسر المقدسية التي أجبرتها ظروف المعيشة الصعبة، وضائقة السكن، والزواج من أشخاص لا يحملون الإقامة الدائمة على الانتقال للسكن في الأحياء المحاذية لمدينة القدس، ناهيك عن النقل القسّري السياسي الذي يتجلى في إلغاء الإقامة الدائمة للبرلمانيين الفلسطينيين ووزير القدس السابق، وبالتالي نقلهم قسريا إلى خارج القدس، الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 7 (2) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي ينص على اعتبار إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان هو جريمة ضد الإنسانية.
وأشارت المقدسي إلى أن سياسة هدم المنازل تحت ذريعة عدم الترخيص التي تنتهجها بلدية الاحتلال، تساهم في تضييق الخناق على إمكانيات وفرص الفلسطينيين في التمدد السكني في المدينة وأحيائها المختلفة، حيث تتعامل بلدية الاحتلال مع الفلسطينيين المتقدمين بمخططات بناء على أساس مخطط القدس 2000 أو في تسميته الجديدة وهدفه الجديد القدس 2030، ويطلب منهم أن يتلاءم المخطط مع المخطط الرئيس القدس 2000.
وحذرت المؤسسة من خطورة تنفيذ وتطبيق مخطط القدس 2000 على مدينة القدس وسكانها والذي يهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني إلى ما نسبته 12% من مجموع السكان في القدس، ومما يزيد قلق الاحتلال ارتفاع نسبة الفلسطينيين بالقدس إلى 311,690 نسمة (لغاية 31/12/2010، بحسب إحصائيات بلدية الاحتلال)، وخلال السنوات العشر القادمة سترتفع نسبتهم إلى أكثر من 45% من مجموع السكان في المدينة، ما يعجل في تنفيذ السياسات والإجراءات والأدوات التي تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وطردهم إلى خارج حدود المدنية.
وأشار إلى أن عدد المنازل التي هدمتها بلدية الاحتلال منذ العام 1967 حتى نهاية العام 2010 يزيد عن 1495 منزلا، الأمر الذي تسبب بتشريد 7411 مواطنا.
ودعت المقدسي أحرار العالم، والدول السامية المتعاقدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه القدس وسكانها الفلسطينيين، والتصدي للاحتلال وسياساته العنصرية تجاه الشعب الأعزل وتطبيق القوانين والأعراف الدولية على الإقليم المحتل بما أنه المرجعية التي تحكم العلاقة بين الفلسطينيين والمحتل.
وطالبت الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها وواجباتها تجاه المدينة المحتلة منذ العام 1967 والكف عن التغني بقضية القدس ودعم سكانها بالأفعال لا بالأقوال.