مركز حقوقي: الاحتلال يحرم مسلمي قطاع غزة من حرية العبادة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، تمنع مسلمي قطاع غزة من ممارسة حقهم في حرية العبادة.
وجاء في مذكرة شكوى تقدم بها المركز لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلدت، "انه وبتاريخ 7 أغسطس 2012، أيدت المحكمة "العليا" الإسرائيلية قراراً صدر عن المحكمة الجزئية يقر السياسة التي تسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالوصول إلى الأماكن المقدسة في إسرائيل والضفة الغربية خلال أعيادهم الدينية، بينما تحظر ذلك على الفلسطينيين المسلمين من قطاع غزة".
وأفاد بأنه "وأثناء الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987، وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر 2000، وكجزء من استمرار الإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض المحتلة، حيث تحرمهم من السفر بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتمنعهم من ممارسة حقهم في حرية العبادة".
وأكد المركز أن الحظر التعسفي لتنقل الفلسطينيين من مكان إلى آخر في الأرض المحتلة يشكل تقييدا غير قانوني وعقابي لحرية الحركة، وهو ما يشكل أحد أشكال العقاب الجماعي التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تؤدي هذه القيود إلى عدم تمكن المسلمين من الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، في انتهاك للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وبين المركز أنه سيواصل تقديم مذكرات أو شكاوى فردية، كل أسبوعين إلى مجموعات عمل الأمم المتحدة والمقررين الخاصين للفت أنظارهم إلى القضايا التي تواجه شعبنا الفلسطيني.
zaحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من سياسة عنصرية ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، تمنع مسلمي قطاع غزة من ممارسة حقهم في حرية العبادة.
وجاء في مذكرة شكوى تقدم بها المركز لمقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلدت، "انه وبتاريخ 7 أغسطس 2012، أيدت المحكمة "العليا" الإسرائيلية قراراً صدر عن المحكمة الجزئية يقر السياسة التي تسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالوصول إلى الأماكن المقدسة في إسرائيل والضفة الغربية خلال أعيادهم الدينية، بينما تحظر ذلك على الفلسطينيين المسلمين من قطاع غزة".
وأفاد بأنه "وأثناء الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987، وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر سبتمبر 2000، وكجزء من استمرار الإغلاق المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض المحتلة، حيث تحرمهم من السفر بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتمنعهم من ممارسة حقهم في حرية العبادة".
وأكد المركز أن الحظر التعسفي لتنقل الفلسطينيين من مكان إلى آخر في الأرض المحتلة يشكل تقييدا غير قانوني وعقابي لحرية الحركة، وهو ما يشكل أحد أشكال العقاب الجماعي التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تؤدي هذه القيود إلى عدم تمكن المسلمين من الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، في انتهاك للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وبين المركز أنه سيواصل تقديم مذكرات أو شكاوى فردية، كل أسبوعين إلى مجموعات عمل الأمم المتحدة والمقررين الخاصين للفت أنظارهم إلى القضايا التي تواجه شعبنا الفلسطيني.