توصية بضرورة تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بجريمة السِّفاح
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أوصى خبراء وحقوقيون ومختصون في مجال حماية الأسرة بضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بإعادة النظر برزمة الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل العائلة، انطلاقا من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالبوا في جلسة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمقرها في مدينة رام الله، بعنوان 'جريمة السفاح في القوانين النافذة'، بضرورة تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بجريمة السِّفاح، وبأن تقوم مؤسسات السلطة الوطنية بدراسة إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
ودعوا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما في مجال التعليم لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، لإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة.
وتناول النقاش موضوع جريمة السفاح وأركانها والعقوبة الواردة والفجوات الحقوقية التي تعيق تحقيق التشريع وقانون العقوبات للأهداف والوظائف الخاصة بهما.
وقالت المحامية خديجة حسين من الهيئة: لا يمكن دراسة الجرائم الجنسية التي تحدث في إطار الأسرة وتحديدا السفاح بمعزل عن ربط الدراسة بخصائص الأسرة العربية والفلسطينية تحديدا، وبوظائف وأهداف القوانين الجنائية.
وعرفت السفاح بأنه أية علاقة جنسية كاملة محظورة بين شخصين تربطهما علاقة قرابة، طبقا لمعايير ثقافية أو دينية ينجم عنها الشعور بالفحشاء حسب درجة القرابة ونوعها، الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز معاني الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة.
وبينت أركان هذه الجريمة والمتمثلة في الركن المادي والذي هو زنا المحارم وفق الفقه القانوني، أما الركن الثاني فهو صلة القرابة، والركن الثالث هو الركن المعنوي (القصد الجرمي) المتمثل في توافر عنصري الإرادة المتجهين إلى حدوث الفعل.
وتناول النقاش جريمة السفاح في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية الذي أورد السفاح في المادة رقم (285) في الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الأسرة تحت عنوان 'عقوبة السفاح'، كذلك القانون النافذ في قطاع غزة الذي أخذ منحى مختلفا تماما عن باقي التشريعات، حيث أورد القانون رقم (74) لعام 1936 النافذ في غزة السفاح في الفصل السابع عشر في الجرائم التي تقع على الآداب العامة.
وبحث المشاركون مسودة قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2011 التي تم إعدادها من قبل الفريق الوطني وسارت على نهج القانون النافذ في الضفة الغربية، حيث اعتبرت السفاح علاقة بين طرفين شريكين على قدم المساواة في الفعل، لكنها اختلفت عن القانون النافذ في الضفة الغربية من حيث اعتبارها الفعل جناية وتمييزها في العقوبة بين الفاعلين إذا ما كانوا أفراد أسرة واحدة، أو أن العلاقة بينهما قائمة نتيجة علاقة سلطة فعلية أو قانونية، حيث تنص المادة رقم (442) من المسودة على أن السفاح يكون 'بين الأصول والفروع سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. والسفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات'.
وشارك في النقاش النائب العام المساعد القاضي أحمد براك، والقاضي أسامة الكيلاني، وممثلون عن مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان.
zaأوصى خبراء وحقوقيون ومختصون في مجال حماية الأسرة بضرورة أن تقوم السلطة التشريعية بإعادة النظر برزمة الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل العائلة، انطلاقا من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وطالبوا في جلسة نقاش نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمقرها في مدينة رام الله، بعنوان 'جريمة السفاح في القوانين النافذة'، بضرورة تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بجريمة السِّفاح، وبأن تقوم مؤسسات السلطة الوطنية بدراسة إمكانية وضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
ودعوا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما في مجال التعليم لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، لإزالة التحيز والممارسات التقليدية وكل الممارسات الأخرى المستندة إلى دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو إلى القوالب الجامدة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة.
وتناول النقاش موضوع جريمة السفاح وأركانها والعقوبة الواردة والفجوات الحقوقية التي تعيق تحقيق التشريع وقانون العقوبات للأهداف والوظائف الخاصة بهما.
وقالت المحامية خديجة حسين من الهيئة: لا يمكن دراسة الجرائم الجنسية التي تحدث في إطار الأسرة وتحديدا السفاح بمعزل عن ربط الدراسة بخصائص الأسرة العربية والفلسطينية تحديدا، وبوظائف وأهداف القوانين الجنائية.
وعرفت السفاح بأنه أية علاقة جنسية كاملة محظورة بين شخصين تربطهما علاقة قرابة، طبقا لمعايير ثقافية أو دينية ينجم عنها الشعور بالفحشاء حسب درجة القرابة ونوعها، الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز معاني الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة.
وبينت أركان هذه الجريمة والمتمثلة في الركن المادي والذي هو زنا المحارم وفق الفقه القانوني، أما الركن الثاني فهو صلة القرابة، والركن الثالث هو الركن المعنوي (القصد الجرمي) المتمثل في توافر عنصري الإرادة المتجهين إلى حدوث الفعل.
وتناول النقاش جريمة السفاح في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 النافذ في الضفة الغربية الذي أورد السفاح في المادة رقم (285) في الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الأسرة تحت عنوان 'عقوبة السفاح'، كذلك القانون النافذ في قطاع غزة الذي أخذ منحى مختلفا تماما عن باقي التشريعات، حيث أورد القانون رقم (74) لعام 1936 النافذ في غزة السفاح في الفصل السابع عشر في الجرائم التي تقع على الآداب العامة.
وبحث المشاركون مسودة قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2011 التي تم إعدادها من قبل الفريق الوطني وسارت على نهج القانون النافذ في الضفة الغربية، حيث اعتبرت السفاح علاقة بين طرفين شريكين على قدم المساواة في الفعل، لكنها اختلفت عن القانون النافذ في الضفة الغربية من حيث اعتبارها الفعل جناية وتمييزها في العقوبة بين الفاعلين إذا ما كانوا أفراد أسرة واحدة، أو أن العلاقة بينهما قائمة نتيجة علاقة سلطة فعلية أو قانونية، حيث تنص المادة رقم (442) من المسودة على أن السفاح يكون 'بين الأصول والفروع سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. والسفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات'.
وشارك في النقاش النائب العام المساعد القاضي أحمد براك، والقاضي أسامة الكيلاني، وممثلون عن مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان.