الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس    تحقيق لـ"هآرتس": ربع الأسرى أصيبوا بمرض الجرب مؤخرا    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة    الاحتلال يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني    جلسة لمجلس الأمن اليوم حول القضية الفلسطينية    شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في بلدة يعبد    مستعمرون يقطعون عشرات الأشجار جنوب نابلس ويهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك    نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي    الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية    بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية    الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    "فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم  

"فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم

الآن

'العدل العليا' تقرر إلغاء إضراب المعلمين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لمخالفته المادة '67' من قانون العمل.

وأوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي، أنه جاء في قرار المحكمة 'أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الإعلامية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت الماضي، وينتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية'.

وقالت المحكمة في قرارها، 'إن قيام المستدعى ضده 'اتحاد المعلمين' بالإضراب، دون اتباع نص المادة '67' من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع حقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث إن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمر، يتعلق بالإجراءات القانونية وهي من النظام العام'.

وجاء قرار المحكمة 'بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محامٍ، حيث ادعى أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محامٍ لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محامٍ، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار'.

وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق، بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

 وجاء في نص المادة 'أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيرا يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق'.

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024