السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

'العدل العليا' تقرر إلغاء إضراب المعلمين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لمخالفته المادة '67' من قانون العمل.

وأوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي، أنه جاء في قرار المحكمة 'أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الإعلامية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت الماضي، وينتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية'.

وقالت المحكمة في قرارها، 'إن قيام المستدعى ضده 'اتحاد المعلمين' بالإضراب، دون اتباع نص المادة '67' من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع حقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث إن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمر، يتعلق بالإجراءات القانونية وهي من النظام العام'.

وجاء قرار المحكمة 'بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محامٍ، حيث ادعى أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محامٍ لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محامٍ، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار'.

وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق، بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

 وجاء في نص المادة 'أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيرا يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق'.

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026