ألبانيز: إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة عام 1967    قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس    548 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثاني أيام رمضان    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41    سلطات الاحتلال توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتغلق المعابر "حتى اشعار آخر"    شهيد وجرحى في قصف الاحتلال شرق بيت حانون    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 35 على التوالي    الاحتلال يقتحم أحياء عدة من نابلس ومخيماتها    الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34  

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34

الآن

'العدل العليا' تقرر إلغاء إضراب المعلمين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لمخالفته المادة '67' من قانون العمل.

وأوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي، أنه جاء في قرار المحكمة 'أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الإعلامية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت الماضي، وينتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية'.

وقالت المحكمة في قرارها، 'إن قيام المستدعى ضده 'اتحاد المعلمين' بالإضراب، دون اتباع نص المادة '67' من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع حقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث إن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمر، يتعلق بالإجراءات القانونية وهي من النظام العام'.

وجاء قرار المحكمة 'بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محامٍ، حيث ادعى أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محامٍ لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محامٍ، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار'.

وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق، بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

 وجاء في نص المادة 'أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيرا يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق'.

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025