أضواء على نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين
المستشار علي أبو دياك
رئيس ديوان الفتوى والتشريع
أصدر رئيس الوزراء رامي الحمد الله نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين
بقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013م بتاريخ 12/11/2013، ويبدأ العمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم نشره في العدد (103) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 8/12/2013، وقد استند هذا النظام إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة
2013م بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين الصادر عن رئيس دولة فلسطين بتاريخ
8/1/2013 المنشور في العدد (99) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
27/2/2013.
وتأتي أهمية هذا النظام بأنه قد وضع أحكاما تشريعية مكملة لتنظيم رواتب
الأسرى المحررين ودرجاتهم الوظيفية، وسد الفراغ الذي نتج عن الأنظمة السابقة التي
حددت وقوننت رواتب الأسرى أثناء تواجدهم في الأسر ولم تتطرق لرواتبهم بعد تحررهم من
الأسر.
لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 م بنظام صرف راتب شهري
للأسير استنادا إلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وكان له أثرا
كبيرا على تنظيم وزيادة رواتب الأسرى أثناء اعتقالهم، ويعتبر إضافة نوعية إلى
التشريعات التي تنظم حقوق الأسرى، وقد وضع الحد الأدنى لراتب الأسير بداية أسره
بقيمة (1400) شيقل ويصل تدريجيا إلى (12000) شيقل حسب السنوات التي يمضيها في الأسر
مضافا إليه علاوة الزوجة والأطفال ومربوطا بجدول غلاء المعيشة.
إلا أن القرار السابق المذكور رقم (23) لعام 2010 نص في المادة (10) منه
على أن يوقف صرف الراتب في حال تحرر الأسير من الأسر، ولم يتطرق لرواتب الأسرى
واستيعابهم في الوظيفة العامة وتحديد درجاتهم الوظيفية بعد الإفراج عنهم وتحررهم من
الأسر، ما شكل تحديا كبيرا أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أدركت أهمية تنظيم
هذه الحالة الوطنية النضالية وضرورة قوننة رواتب الأسرى ودرجاتهم وآليات استيعابهم
في الوظيفة العامة بعد الإفراج عنهم بناء على معايير واضحة ومحددة، وذلك تنفيذا
للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن تعديل قانون الأسرى
والمحررين.
وأتطرق لأهم الأحكام التي وردت في نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم
(15) لسنة 2013 الذي يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 8/12/2013.
أولوية التوظيف
وقد نصت المادة الثانية من هذا النظام على أولوية التوظيف للأسرى المحررين
والمفرج عنهم في الوظيفة العمومية وجاء فيها بأن كل أسير محرر أمضى في الأسر مدة لا
تقل عن عام، وتقدم بطلب توظيف في الوظائف العمومية، وتنطبق عليه الشروط القانونية
وفقاً للقوانين والأنظمة السارية ذات العلاقة، يمنح (10) عشرة نقاط من المجموع
الكلي كأفضلية، ويضاف لها نقطة واحدة (1) عن كل سنة اعتقال، بما لا يتجاوز في
مجموعهما عشرين (20) نقطة.
الدرجات والرواتب
ونصت المادة الثالثة من هذا النظام على أن يحصل الأسير المحرر المستفيد من
التوظيف على الدرجات المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام مع مراعاة تحصيله
العلمي، ويمنح الراتب وفقاً لسلم الرواتب للموظفين المدنيين أو العسكريين المعمول
به بدولة فلسطين، مع مراعاة خصم ثلاث سنوات للأسيرات المحررات من المدد المنصوص
عليها في الجدول الملحق بهذا النظام، ويتم خصم ثلاث (3) سنوات من السنوات الوارد
ذكرها في الجدول أدناه للأسيرات المحررات.
عدد سنوات السجن |
الدرجة المدنية |
الرتبة العسكرية |
5 سنوات وأقل من 6 سنوات |
رئيس قسم |
ملازم أول |
6 سنوات وأقل من 8 سنوات |
مدير (C) |
نقيب |
8 سنوات وأقل من 10 سنوات |
مدير (B) |
رائد |
10سنوات وأقل من 15 سنة |
مدير (A) |
مقدم + أقدمية |
15 سنة وأقل من 20 سنة |
مدير عام (A4) |
عقيد + أقدمية |
20 سنة وأقل من 25 سنة |
وكيل مساعد (A2) |
عميد + أقدمية |
25 سنة وأقل من 30 سنة |
وكيل وزارة |
لواء |
30 سنة فما فوق |
يعين بدرجة وزير |
لواء + أقدمية |
الراتب المقطوع
وقد نظمت المادة (4) من هذا النظام استفادة الأسير المحرر من الحصول على
راتب مقطوع في حال عدم وجود شاغر وظيفي يتناسب مع مؤهلات الأسير المحرر الذي أمضى
مدة خمس سنوات فأكثر، وأقل من عشرة سنوات داخل الأسر، والأسيرة المحررة التي أمضت
مدة سنتين فأكثر، وأقل من خمس سنوات داخل الأسر، شريطة أن لا يكون لدى الأسير أو
الأسيرة أي مصدر دخل منتظم يزيد عن مبلغ (1450) ألف وأربعمائة وخمسين شيقل
شهرياً.
ولغايات تطبيق هذه المادة يستمر اعتماد الملفات المعتمدة قبل إقرار هذا
النظام بشرط أن يكون الأسير قد أمضى مدة تسعة وخمسين شهراً في الأسر، وتجدد
اعتمادات الأسرى المحررين كل عام من خلال طلبات تقدم للوزارة لهذه
الغاية.
وتم تحديد قيمة الراتب المقطوع بموجب هذا النظام بحيث أصبح الراتب الأساسي
المقطوع (1500) شيقل، يضاف إليه مبلغ (100) شيقل عن كل سنة أمضاها الأسير المحرر في
الأسر، وتحتسب من بداية الأسر، على أن يتم تقريب الجزء من السنة لأقرب كسر بعد
السنة الخامسة، وعلاوة زوجه (300) شيقل، علاوة أبناء (50) شيقل عن كل واحد دون سن
18 عاماً، ويتم ربط الراتب المقطوع بجدول غلاء المعيشة.
التوظيف المالي
وقد تناول هذا النظام في المادة الثامنة منه التوظيف المالي للأسير المحرر
الذي أمضى عشر سنوات فأكثر والأسيرة المحررة التي أمضت خمس سنوات فأكثر في الأسر
بحيث تم توظيفهم مالياً في مؤسسات الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا النظام المشار
إليه أعلاه، وتسري على الأسرى المحررين المذكورين في البند السابق من هذه المادة
كافة القوانين والأنظمة الخاصة بموظفي الدولة بما فيها الترقيات والعلاوات المستحقة
لهم.
كما تناول هذا النظام تنظيم حقوق الأسرى ممن تمت إصابتهم أثناء الاعتقال
ونسبة العجز، كما نظم انتفاع الورثة وانتفاع المعالين من الراتب المقطوع الذي كان
يصرف للأسير بعد وفاته.
بدل البطالة
وتناولت المادة الثالثة عشر من هذا النظام راتب البطالة الذي يحصل عليه
الأسير المحرر الذي أمضى سنة فأكثر وحتى خمس سنوات داخل الأسر من بدل بطالة لمدة
تساوي المدة التي قضاها في الأسر، على أن تصرف قيمة بدل البطالة الشهرية على أساس
آخر راتب شهري تقاضاه الأسير المحرر في الأسر قبل تحريره.
منح الإفراج
كما نظمت المادة الخامسة عشر منح الإفراج، حيث أن كل أسير محرر أمضى في
الأسر مدة سنة فأكثر يمنح عند تحرره منحة إفراج لمرة واحدة بعد نفاذ هذا النظام على
النحو الآتي:
المدة |
المبلغ بالدولار الأميركي |
من عام وحتى ثلاث سنوات |
(1500) |
أكثر من 3 سنوات ولغاية 5 سنوات |
(2500) |
أكثر من 5 سنوات ولغاية 8 سنوات |
(3500) |
أكثر من 8 سنوات ولغاية 11 سنة |
(4500) |
أكثر من 11 سنة ولغاية 15 سنة |
(6000) |
أكثر من 15 سنة ولغاية 18 سنة |
(8000) |
أكثر من 18 سنة ولغاية 21 سنة |
(10000) |
أكثر من 21 سنة ولغاية 25 سنة |
(12000) |
أكثر من 25 سنة ولغاية 30 سنة |
(15000) |
من 30 سنة فأكثر |
(25000 ) |
الإقامة الجبرية والإبعاد
وتناولت المـادة (16) من هذا النظام الإقامة الجبرية والإبعاد، حيث نصت على
أن تسري مواد هذا النظام على كل من فرضت عليه الإقامة الجبرية الشاملة، كما تسري
مواد هذا النظام على الأسير المحرر المبعد.
الأسرى المحررين العرب
نصت المادة السابعة عشر من هذا النظام على أن تسري أحكامه على الأسرى
المحررين العرب وبغض النظر عن أماكن تواجدهم بعد تحررهم على أن يتم تنظيم كافة
المعاملات والأوراق الإدارية والقانونية اللازمة عبر السفارات الفلسطينية بالخارج
حسب مكان تواجدهم بالطرق القانونية المعمول بها.
الأسرى خارج فلسطين
نصت المادة الثامنة عشر من هذا النظام على أن تسري أحكامه على منتسبي فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية الذين اعتقلوا خارج فلسطين بسبب مشاركتهم في النضال من
أجل استقلال وحرية فلسطين، وعلى أن يتم تسوية أوضاعهم وفقاً لما ورد بهذا النظام،
ويتم تنظيم كافة المعاملات والأوراق الإدارية والقانونية اللازمة لمن تواجد منهم في
فلسطين، ومن تواجد خارجها يتم عبر السفارات الفلسطينية بالخارج حسب مكان تواجده
بالطرق القانونية المعمول بها.