الأحمد: التشريعي سيناقش رسوم المغادرة على معبر الكرامة مع وزير المالية الاربعاء المقبل
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد ان المجلس التشريعي سيناقش في الثامن من الشهر الجاري موضوع رسوم المغادرة التي تجبى من كل مواطن يغادر عبر معبر الكرامة وقيمتها 152 شيقلا.
وفي تعقيب له حول موضوع قضايا رسوم المغادرة والضرائب التي كثرت حولها شكاوى المواطنين حتى طالت وزير المالية شكري بشارة، قال الأحمد لـ"الحياة الجديدة" أمس، "هذه قضايا مهمة بالنسبة لنا كأعضاء مجلس تشريعي، ونحن ملتزمون بالقانون بالنسبة للرسوم والضرائب، وقد تمت مناقشة موضوع ضريبة المغادرة مع وزير المالية في اجتماع فرق عمل المجلس التشريعي وأوضحنا للوزير أن أصل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي هو أن رسوم المغادرة هي 26 دولارا على ان توزع بين الجانبين بالمناصفة بعد استقطاع دولار واحد لأعمال الصيانة في المعبر".
وأضاف الأحمد ان الوزير وعد ان تتم مراجعة الموضوع ومناقشته مجددا مع التشريعي في الاجتماع الذي سيعقد في الثامن من الشهر الجاري حيث سيعرض الوزير مشروع موازنة 2014 ومناقشة القضايا التي لم تستكمل ومنها رسوم المغادرة وضريبة الدخل.
وأوضح الأحمد ان القانون يؤكد ان أي زيادة أو فرض رسوم وضرائب جديدة يجب ان يكون بقانون، وقال "قامت الحكومة السابقة برفع الرسوم دون الاستناد الى أي أساس قانوني، واذا كانت الحجة غياب التشريعي عن اجتماعاته الرسمية بسبب الانقسام، فإن هناك اتفاقا بين الكتل والقوائم البرلمانية مع الرئيس حول ما يصدر من قرارات بقانون، وكان الرئيس متعاونا مع الكتل والقوائم حتى انه قام بالغاء بعض القرارات التي سبق ان اقرّت بعد تدخل من فرق عمل المجلس التشريعي".
ويواجه وزير المالية دعوى قضائية بحقه في المحاكم الفلسطينية، لاسترجاع مبلغ 35 دولارا أميركيا من الخزينة العامة.
وأفادت الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين، في بيان لها، أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزير المالية الحالي، لإلغاء ضريبة المغادرة التي يدفعها المواطن لدى سفره عن طريق معبر الكرامة (الفلسطيني-الأردني).
وقد رفع الدعوى رئيس الحملة الوطنية طلعت علوي، مطالباً باسترداد مبلغ ?152? شيقلا (35 دولارا) من خزينة المالية، دفعها ويدفعها كل مواطن يغادر معبر الكرامة. مشيرا إلى أن الضريبة غير قانونية ويجب التوقف عن دفعها، وهذه الدعوى حق للمواطن بما ينسجم مع القانون الذي تؤكد المادة الـ88 منه أنه "لا ضريبة أو رسوم دون نص".