ألبانيز: إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة عام 1967    قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس    548 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثاني أيام رمضان    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41    سلطات الاحتلال توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتغلق المعابر "حتى اشعار آخر"    شهيد وجرحى في قصف الاحتلال شرق بيت حانون    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 35 على التوالي    الاحتلال يقتحم أحياء عدة من نابلس ومخيماتها    الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34  

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34

الآن

'العدل العليا' تقرر وقف إضراب الأطباء لمخالفته قانون العمل

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برام الله، اليوم الأربعاء، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.

واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، حيث أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام.

وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام  أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.

ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.

وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.

بدوره، أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى أن ممثلها شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.

وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على:

1-  يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.

2-  يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

3-  في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.

4-  لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

5-  يترتب عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025