الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

'العدل العليا' تقرر وقف إضراب الأطباء لمخالفته قانون العمل

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برام الله، اليوم الأربعاء، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.

واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، حيث أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام.

وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام  أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.

ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.

وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.

بدوره، أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى أن ممثلها شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.

وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على:

1-  يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.

2-  يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

3-  في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.

4-  لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

5-  يترتب عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026