الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس    تحقيق لـ"هآرتس": ربع الأسرى أصيبوا بمرض الجرب مؤخرا    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة    الاحتلال يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني    جلسة لمجلس الأمن اليوم حول القضية الفلسطينية    شهيدان أحدهما طفل برصاص الاحتلال في بلدة يعبد    مستعمرون يقطعون عشرات الأشجار جنوب نابلس ويهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك    نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي    الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية    بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية    الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    "فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم  

"فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم

الآن

'العدل العليا' تقرر وقف إضراب الأطباء لمخالفته قانون العمل

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برام الله، اليوم الأربعاء، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.

واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، حيث أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام.

وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام  أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.

ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.

وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.

بدوره، أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى أن ممثلها شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.

وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على:

1-  يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.

2-  يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

3-  في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.

4-  لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

5-  يترتب عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024