المركز الفلسطيني يدين تنفيذ حكمين بالإعدام في غزة
نفذت وزارة داخلية حماس في غزة مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 07 مايو 2014، حكمين بالإعدام بحق مواطنين بعد إدانتهما من قبل المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية، ودون الحصول على مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. وقد نُفذ الحكم الأول رمياً بالرصاص في مجمع الأجهزة الأمنية (أنصار)، بحق المواطن (ع. ح. ك)، 30 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، وقد أُدين بتهمة الخيانة والتخابر من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13 سبتمبر 2010، وأيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم بتاريخ 05 ديسمبر 2013. ونُفذ الحكم الثاني شنقاً في سجن غزة المركزي (الكتيبة)، بحق المواطن (ز. أ. ر.)، 41 عاماً، من سكان مدينة غزة، وقد أُدين بتهمة الخيانة والتخابر من قبل محكمة الاستئناف في المدينة بتاريخ 08 ديسمبر 2013، وأصدرت قرارها بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحقه، بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار محكمة البداية والقاضي بحبسه مدة 20 سنة.
ويُعتبر هذان أول حكمان ينفذا في قطاع غزة خلال العام 2014، علماً بأن آخر حكم إعدام نفذ في غزة بتاريخ 2 أكتوبر 2013.
وبلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى (19) حكماً، ونُفذت جميعها دون الحصول على مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. ومن بين الأحكام المُنفذة، جاءت (10) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(9) أحكام على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (32) حكماً.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على:
1- يؤكد على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
2- إن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
3- أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وهو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
4- حق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وفق ما أكدته المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي..."
وبناءً عليه، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:
1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
2. يطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
3. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.