ورشة عمل للقضاة حول جرائم قتل النساء بداعي الشرف
أوصت ورشة عمل للقضاة حول جرائم قتل النساء على خلفية 'شرف العائلة' بعدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل بداعي الشرف، علما أنه وفق دراسة أعدها القاضي أحمد الأشقر فإن نحو 50% من العقوبات تخفف بسبب إسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المغدورة التي هي ذاتها عائلة الجاني.
وعقدت الورشة أمس السبت في رام الله، بالتعاون بين دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (مكتب فلسطين)، وحضرها عشرات القضاة النظاميين من رؤساء محاكم وقضاة محاكم بداية وقضاة صلح، وتضمنت أوراق عمل قدمها كل من: عضو المحكمة العليا القاضي محمد دويك، وعضو محكمة الاستئناف القاضي حازم إدكيدك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القاضي يوسف ادعيس.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس دائرة التدريب القضائي القاضي أسعد مبارك، أن الدائرة تسعى دائما لتطوير قدرات القضاة وتعزيزها بما يضمن جودة العمل القضائي.
بدوره، قال القاضي ادعيس في ورقة العمل التي قدمها حول الموقف الشرعي من قتل النساء بداعي الشرف، إن الشريعة الإسلامية لا تعترف بما يسمى القتل على خلفية الشرف، وإن من يقوم بقتل شقيقته بداعي الشرف يجب أن تكون عقوبته الإعدام.
وتناول القاضي دويك في ورقة العمل التي قدمها، مفاصل الاجتهاد القضائي في استخدام الأسباب المخففة سندا لنص المادة 99 من قانون العقوبات، في حين استعرض القاضي ادكيدك الاجتهاد القضائي في تطبيق العذر المخفف سندا لنص المادة 98 من قانون العقوبات.
يذكر أن عقد الورشة المذكورة جاء على ضوء تزايد جرائم قتل النساء بداعي الشرف في فلسطين، وتضمنت الورشة نقاشات قضائية معمقة حول تطبيق المادة 99 والمادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في الأحكام القضائية الفلسطينية.
وتمخضت الورشة عن مجموعة من التوصيات، أبرزها عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي، وضرورة إنشاء محكمة جنايات كبرى يكون من اختصاصها النظر في هذه الجرائم وغيرها من الجنايات الكبرى، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا، والإسراع في إحالة هذه القضايا من قبل النيابة العامة إلى المحاكم، والتأكيد على تحقيق الاستقرار القضائي من قبل محكمة النقض والاستئناف الفلسطينية في هذه القضايا، والمضي قدما في إصدار قانون العقوبات الفلسطيني.