مستعمرون يقطعون عشرات الأشجار جنوب نابلس ويهاجمون منازل في بلدة بيت فوريك    نائب سويسري: جلسة مرتقبة للبرلمان للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي    الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية    بيروت: شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على عمارة سكنية    الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    "فتح" تنعى المناضل محمد صبري صيدم    شهيد و3 جرحى في قصف الاحتلال وسط بيروت    أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مجازر غزة وبيت لاهيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846 والإصابات إلى 103,740 منذ بدء العدوان    الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله    اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال    الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات  

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات

الآن

بيروت: مؤتمر 'إدارات التشريع' في الدول العربية يوصي بحماية اللغة والممتلكات الثقافية

المستشار أبو دياك: حماية الممتلكات الثقافية احدى قضايا الصراع مع الاحتلال  
 
أوصى المؤتمر الثالث عشر لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية الذي اختتم أعماله في بيرت اليوم الأربعاء، بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية اللغة العربية واعتبار مشروع القانون الأردني كنواة لهذا المشروع، الى جانب إعداد قانون مماثل لحماية الممتلكات الثقافية (الآثار، المخطوطات..) واستردادها واعتبار مشروع القانون المقدم من سلطنة عُمان كنواة.
كما أوصى المؤتمر الدول العربية بتضمين تشريعاتها الوطنية بقواعد وأحكام قانونية تحدّد الحالات التي يجب فيها على الإدارة تسبيب قراراتها الإدارية لا سيما المتعلّقة بالحقوق والحريات العامة، وتكليف المملكة الأردنية بإعداد مسودة مشروع قانون عربي استرشادي بهذا الخصوص.
وكان أمين عام مجلس الوزراء المشرف على ديوان الفتوى والتشريع بدولة فلسطين، المستشار علي أبو دياك، قدم خلال المؤتمر ورقة عمل حول 'حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح'، شدد خلالها على أن قضية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تأتي من بين القضايا الأساسية التي تواجه شعبنا الفلسطيني بما لديه من موروث ثقافي عريق في صراعه مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الشعب الفلسطيني يسعى لحماية ممتلكاته الثقافية من آثاره القديمة ومواقعه التاريخية بكافة الوسائل النضالية ومن بينها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية واللجوء إلى المنظمات والهيئات الدولية.
وقال ابو دياك في ختام ورقته: إننا في دولة فلسطين مع إعداد مشروع قانون نموذجي عربي موحد لحماية الممتلكات الثقافية، يتضمن أحكاما قانونية موحدة تجرم الاعتداء على الممتلكات الثقافية، وتضع أحكاما للحماية العامة والحماية الخاصة والحماية المعززة للممتلكات الثقافية، وتمنع الدول المتعاقدة من استعمال أو استغلال الممتلكات الثقافية وقت النزاعات المسلحة، وتمنع دولة الاحتلال من العدوان على الممتلكات الثقافية أو المساس بها بأي شكل تحت طائلة المسؤولية الجنائية أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي.
 
وفيما يلي النص الكامل لورقة العمل:
 
إن قضية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تأني من بين القضايا الأساسية التي تواجه شعبنا الفلسطيني بما لديه من موروث ثقافي عريق في صراعه مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى بآلته الحربية لطمس الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وتدمير المعالم والممتلكات الثقافية والأماكن المقدسة والآثار التاريخية التي تدل على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، وتؤكد ارتباطه بهويته الثقافية وتراثه الوطني والديني والإنساني.
ويسعى الشعب الفلسطيني لحماية ممتلكاته الثقافية من آثاره القديمة ومواقعه التاريخية بكافة الوسائل النضالية ومن بينها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية واللجوء إلى المنظمات والهيئات الدولية.
ولا يوجد حتى الآن قانون فلسطيني حديث يعني بحماية الممتلكات الثقافية، وبذات الوقت لا يوجد فراغ قانوني بهذا الشأن حيث أن قانون الآثار القديمة الأردني رقم (51) لسنة 1966م ما زال نافذا في الضفة الغربية، وما زال قانون الآثار القديمة الانتدابي لسنة 1929م وتعديلاته نافذا في قطاع غزة.
ومن المعروف أن قانون الآثار القديمة الانتدابي لسنة 1929م وتعديلاته الساري في قطاع غزة والذي صدر في حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين لم يراع المصالح الوطنية الفلسطينية ولم يكن هدفه حماية التراث الثقافي الفلسطيني، والذي ألغي في حقبة الحكم الأردني في الضفة الغربية سنة 1966م وحل محله قانون الآثار القديمة رقم (51) لسنة 1966م، إلا أن قانون الآثار القديمة الانتدابي لسنة 1929م ظل نافذا حتى الآن في قطاع غزة.
وهناك مشروع قانون بشأن سريان قانون الآثار القديمة الأردني رقم(51) لسنة 1966 على جميع الأراضي الفلسطينية تم تقديمه من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي الأول بتاريخ 30/10/2003، إلا أنه لم يتم إقراره في حينه، وتم ترحيله إلى المجلس التشريعي الثاني، إلا أن وجود المجلس التشريعي الثاني منذ شهر تموز  2007 حتى الآن في حالة عدم انعقاد أدى لتجميد هذا المشروع وعدم إقراره وإصداره.
وقد أصدرت الحكومات المتعاقبة عددا من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية الممتلكات الثقافية، وفي ظل حكومة الوفاق الوطني بدأت وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع قانون حديث لحماية التراث الثقافي وسيتم إقراره في مجلس الوزراء وإصداره من رئيس دولة فلسطين.
وقد تم تعريف الأثر القديم والموقع التاريخي في القوانين النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب التعريف الواردة في المادة الثانية من قانون الآثار القديمة رقم (51) لسنة 1966م تعني عبارة (الأثر القديم):
أي أثر تاريخي ثابت أو منقول أنشأه إنسان أو كونه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو أنتجه أو عدّله قبل سنة (1700) ميلادية بما في ذلك أي جزء أضيف إلى ذلك الأثر أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة (600) ميلادية أو:
أي أثر ثابت أو منقول يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره أنه أثر قديم.
وتعني عبارة الموقع التاريخي: أي منطقة يرى وزير السياحة والآثار ضمن الحد المعقول أنها تحتوي على آثار قديمة أو أنها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة.
وبحسب التعريف الواردة في المادة (2) من قانون الآثار القديمة لسنة 1929م الانتدابي وتعديلاته الساري في قطاع غزة تشمل عبارة ((الأثر القديم)) البناء الأثري وتعني:
أي أثر، منقولاً كان أو غير منقول، وأي جزء من أرض أنشأته أيد بشرية أو كونته أو نقشته أو بنته أو صنعته أو أنتجته أو غيرت معالمه بأي وجه آخر قبل سنة 1700 ميلادية، وأي جزء من ذلك الأثر أضيف إليه أو أعيد بناؤه أو ضم إليه بعد ذلك التاريخ.
البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة 600 ميلادية.
أي بناء يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة 1700 ميلادية قد يعلن المدير أنه أثر قديم بأمر يصدره.
وقد عرفت المادة (1) من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 1954م الممتلكات الثقافية مهما كان أصلها أو مالكها بما يأتي:
الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛
المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 'أ'، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح؛
المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم 'مراكز الأبنية التذكارية'.
كما عرفت المادة (1) من اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972م التراث الثقافي بما يأتي:
الآثار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعاً قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.
المجمّعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم،
الموقع: أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعية، وكذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية، أو الجمالية، أو الاثنولوجية، أو الانتربولوجية.
كما عرفت المادة (2) من اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972م 'التراث الطبيعي' بأنه:
المعالم الطبيعية المتألفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية، أو من مجموعات هذه التشكيلات، التي لها قيمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية، أو العلمية، التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية، والمناطق المحددة بدقة مؤلفة موطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم أو المحافظة على الثروات، المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.
إن التراث الثقافي التاريخي الفلسطيني مهدد بالتدمير والاندثار بفعل آلة الحرب الإسرائيلية، وبناء المستوطنات، وجدار الضم والفصل العنصري، والعدوان الإسرائيلي المتواصل والذي يهدف إلى طمس الهوية الثقافية والتاريخية، وتهويد الأماكن المقدسة، وبناء منشآت إسرائيلية على أنقاض المواقع الأثرية الفلسطينية، وتهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتزوير رواية الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية على ارض فلسطين.
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين سنة 1948م أصبحت مدينة القدس إلى جانب المدن والقرى الفلسطينية رمزا للصراع الثقافي، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتغيير ملامح فلسطين العربية ومعالمها الجغرافية والدينية والمعمارية والسكانية، وبدأ بسلسلة جرائمه المشهودة بهدم المنازل والاستيلاء على الأملاك الخاصة والعامة، ومصادرة الأراضي، وإغلاق المدارس والمراكز التعليمية والثقافية والمواقع التراثية والأثرية، والتدخل في المناهج التعليمية، والاستيلاء على الكتب والمخطوطات والخرائط، والاعتداء على دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وبدأ بإصدار الأوامر العسكرية وتعديل التشريعات النافذة في محالة منه لتبرير اعتداءاته على المدينة وانتهاكاته للأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
إن مواصلة هذه الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي دفعت بالأمم المتحدة إلى التنديد بسلسلة جرائم الاحتلال ومحاولاته تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها وهويتها التاريخية، وتوجيه دعوات عديدة للاحتلال إلى الكف عن المساس بمدينة القدس ومقدساتها الدينية و الثقافية، والكف عن الاعتداء على المواطنين  الفلسطينيين وممتلكاتهم.
إلا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته وضرب بعرض الحائط كل النداءات والقرارات الدولية، واستمر في سياسته الاستيطانية التي تهدف إلى تهويد القدس واقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وهدم البنايات العامة والمراكز الفنية والمسرحية، ومحو الهوية الثقافية للقدس وتغيير ملامحها لمصلحة الرواية الإسرائيلية الاستيطانية وتزوير تاريخها وتغيير أسماء الشوارع والمناطق، والمساس بمكانتها الدينية والتاريخية والأثرية والثقافية، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك ومواصلة الحفريات تحت حائط البراق بحجة البحث عن الهيكل المزعوم، بالإضافة إلى الحفريات والتنقيبات التي تقوم بها قوات الاحتلال في الفرديس في بيت لحم، وتل رميدة في الخليل، وبناء مستوطنات على مواقع أثرية  مثل موقع دير سمعان الأثري في سلفيت.
وفي محاولة فلسطين لتأمين الحماية الدولية للممتلكات الأثرية تم اللجوء للانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو' وقد نجحت الدبلوماسية الفلسطينية بالحصول على عضوية اليونسكو حيث قرر المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس بتاريخ 31/10/2011م قبول فلسطين عضوًا في اليونسكو، وبذلك انتقلت فلسطين من عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية تتمتع بكل الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأخرى في مجال حماية التراث الثقافي والإنساني والمواقع الأثرية والتاريخية.
وقد أقرت لجنة التراث العالمي لليونسكو إدراج  كنيسة المهد ومسار الحجاج في البلدة القديمة في بيت لحم على قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 2012، وتم إدراج قرية 'بتير' الواقعة قرب بيت لحم، جنوب القدس على قائمة التراث العالمي سنة 2014، وكانت القدس داخل الأسوار قد أدرجت على قائمة التراث العالمي من خلال المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1982م.
كما تم إدراج العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية في اللائحة التمهيدية ومن ضمنها ميناء غزة القديم، وتل السلطان في مدينة أريحا، والبلدة القديمة في الخليل، وتل بلاطة في نابلس، وأديرة الصحراء بيت لحم – أريحا.
وواصلت القيادة الفلسطينية العمل على إيجاد الوسائل القانونية لحماية التراث الثقافي والإنساني الفلسطيني، ودعم عمل منظمة اليونسكو في الحفاظ على فلسطين الذي يشكل جزءا أساسيا من التراث العالمي، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وخاصة حقوقه السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية.
لقد تم تجريم الاعتداءات على الممتلكات الثقافية وقت الحرب بموجب المادة (3) من اتفاقية لاهاي لسنة 1954م التي نصت على وقاية الممتلكات الثقافية، والمادة (4) التي نصت على احترام الممتلكات الثقافية، ونصت المادة (5) منها على التزامات دولة الاحتلال التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها، وإذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.
وتم وضع وسائل قانونية دولية لتأمين الحماية العامة والخاصة للممتلكات الثقافية في البروتوكول الثاني لسنة 1999م المكمل لاتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الذي ايداعه في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة' اليونسكو'، ونصت المــادة (5) منه على صون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح، كما نصت المادة (6) منه على احترام الممتلكات الثقافية وعدم جواز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات بحماية الممتلكات الثقافية.
وفي سبيل تشديد الحماية الدولية للممتلكات الثقافية فقد شملها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن تعريفه لجرائم الحرب في المادة (8) فقرة (9) ' تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
وفي الختام فإننا في دولة فلسطين مع إعداد مشروع قانون نموذجي عربي موحد لحماية الممتلكات الثقافية، يتضمن أحكاما قانونية موحدة تجرم الاعتداء على الممتلكات الثقافية، وتضع أحكاما للحماية العامة والحماية الخاصة والحماية المعززة للممتلكات الثقافية، وتمنع الدول المتعاقدة من استعمال أو استغلال الممتلكات الثقافية وقت النزاعات المسلحة، وتمنع دولة الاحتلال من العدوان على الممتلكات الثقافية أو المساس بها بأي شكل تحت طائلة المسؤولية الجنائية أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024