استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله    قرار بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين    الرئيس: الثورة الفلسطينية حررت إرادة شعبنا وآن الأوان لإنجاز هدف تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال    في ذكرى الانطلاقة.. "فتح": الأولوية اليوم وقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإعادة توحيدها مع الضفة وتحرير الدولة الفلسطينية من الاحتلال    في ذكرى الانطلاقة.. دبور يضع إكليلا من الزهور باسم الرئيس على النصب التذكاري لشهداء الثورة الفلسطينية    الرئاسة تثمن البيان الصادر عن شخصيات اعتبارية من قطاع غزة الذي طالب بعودة القطاع إلى مسؤولية منظمة التحرير    اللواء أكرم الرجوب: "فتح" لن تسمح لأي مشروع إقليمي بأن يستحوذ على القرار الوطني  

اللواء أكرم الرجوب: "فتح" لن تسمح لأي مشروع إقليمي بأن يستحوذ على القرار الوطني

الآن

تقرير: تمييز منهجي وممأسس في التعامل بين الفلسطينيين والمستوطنين

- جهاز قضائي مدني للمستوطنين وآخر عسكري للفلسطينيين  
 
كشف تقرير أصدرته جمعية حقوق المواطن باراضي العام 48، عن تمييز منهجي وممأسس بين الفلسطينيين والمستوطنين في كافة ممارسات الحياة، ويتعدى الأمر إلى مجالات لا علاقة لها بالأمن.

وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان: 'نظام حكم واحد- جهازان قضائيّان؛ منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية'، إلى وجود جهاز قضائي مدني للمستوطنين الإسرائيليين، وجهاز عسكري للفلسطينيين، مستعرضا ميزات الجهاز القضائي في الأرض المحتلة عام 1967، وعملية خلق وتنمية نظام قضائي رسمي ومُمأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين، على أسس إثنية قومية.

ويسرّد التقرير كيف تم عبر عملية تدريجية امتدت على أربعة عقود، فرض سريان الجهاز القضائي الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى نشوء تمييز منهجيّ، مبلور في التشريعات وقرارات المحاكم، وصاحب تأثير على حياة السكان الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة، الخاضعين لجهاز قضائي عسكري مجحف منذ عام 1967.  

وتتمثل الخطورة الخاصة الواردة في المسح الذي يجريه هذا التقرير، بأنّ الحديث لا يجري عن تمييز عينيّ أو تقنيّ، أو عن قرارات خصوصيّة عينيّة، بل عن جهاز يبلور التمييز المُمأسس بواسطة التشريعات ومؤسّسات الحكم، ويؤثر بشكل مباشر وحتمي على الفلسطينيين في كافة مجالات الحياة، يخص التقرير بعضا منها، مثل: التمييز في تطبيق القانون الجنائي، والتخطيط  والبناء، وحريّة الحركة وحريّة التعبير، وقوانين السير وغيرها.

وفيما يتعلق بالقانون الجنائيّ، يظهر التقرير الفروقات الجلية بين الجهازين القضائيين وإسقاطاتها الجسيمة على الحقوق الأساسيّة، فهويّة المشتبه به أو المتهم هي التي تقرّر ماهية القانون الذي يسري عليه، ومن يملك صلاحية البتّ قضائيا بمسألته، فالمواطن لفلسطيني الذي يرتكب مخالفة سيُحاكم دائمًا وفق التشريع الأمني أمام إحدى المحاكم العسكرية، أمّا المستوطنون في الضفة، الذين يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التشريعات العسكريّة، فإنهم يحاكمون على أرض الواقع أمام المحاكم في إسرائيل فقط.

وحسب التقرير يتجسّد الفصل بين الجهازين القضائيين في عدة مستويات، فالتشريع العسكري يشمل عددا لا يُستهان به من المخالفات التي لا تظهر في التشريع الإسرائيلي، ومنها: مخالفة رشق الحجارة، ومخالفة الاعتداء على جنديّ (وهو في القانون العسكريّ اعتداء أكثر خطورة من مجرد اعتداء عاديّ)، وغيرهما.

وتتباين الإجراءات الجنائيّة عن بضعها البعض بشكل واضح، فمن ضمن سائر هذه التباينات فترات الاعتقال والالتقاء بمحام والإجراءات الجارية للمشتبهين والمتهمين وعائلاتهم، وفي غالب الأحيان، يعكس القانون الإسرائيلي توازنا معقولا بين المصلحة العامّة المتمثلة في مقاضاة ومعاقبة 'المخالفين' وبين حقوق 'المشتبهين والمتهمين'، إذ يتجسّد هذا التوازن في إجراءات من المفترض أن تضمن إجراء عادلا. ويفتقر القانون العسكري للكثير من هذه الإجراءات والدفاعات، وتؤدي نظمه المنقوصة إلى انتهاك حقوق المشتبهين والمتهمين الفلسطينيين بالحرية، والخصوصية والكرامة.

وأشار التقرير إلى أن التمييز في القانون الجنائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربيّة يكتسب خطورة خاصة، فعند الحديث عن القاصرين، فإذا أخذنا ولديْن إسرائيلي وفلسطيني، متهمين بارتكاب المخالفة ذاتها، مثل رشق الحجارة، فإنهما سيحظيان بتعامل مختلف جوهري من طرف جهازين قضائيين منفصلين. فالولد الإسرائيلي سيتمتع بدفاعات وحقوق واسعة مكفولة للقاصرين في القانون الإسرائيلي، الذي يشدّد بشكل خاص على الحفاظ على سلامة القاصر، وفي المقابل، سيحظى الولد الفلسطيني بدفاعات وحقوق مقلصة، لا تكفي لضمان سلامته الجسدية والنفسانيّة، ولا تعبر عن احتياجاته الخاصة كقاصر بما يكفي.

وأوضح التقرير أن 'قانون الشبيبة الإسرائيلي' يُلزم بجلب القاصرين بين جيل 12-14 عاما أمام قاض خلال 12 ساعة من لحظة اعتقالهم، والقاصرين فوق 14 عاما خلال 24 ساعة، وفي المقابل، يسمح القانون العسكريّ باحتجاز قاصرين فلسطينيين تراوح أعمارهم بين 12-14 عامًا ليوم كامل في المعتقل، من دون مثولهم أمام قاض، وحتى ليومين في الحالات الاستثنائيّة.

 أما القاصرون فوق سن الـ 14 فإن القانون العسكريّ يسمح باعتقالهم حتى 48 ساعة في الحالات الاعتيادية، و48 ساعة أخرى في الحالات الاستثنائيّة، وعند الحديث عن مخالفات أمنية فإن القانون العسكري يسمح باحتجاز قاصرين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا حتى 4 أيام، وحتى 8 أيام في ظروف استثنائية، من دون أي رقابة قضائية.

وفي الوقت الذي يحظى فيه القاصرون الإسرائيليون تحت سن 14 عاما بحصانة أمام عقوبات الحبس وفق القانون، فإن القاصرين الفلسطينيّين من أبناء 12-13 عاما يعتقلون بشكل دائم، وأحيانا لفترات قد تصل عدة أشهر.

وبين التقرير أن القاصرين الفلسطينيين لا يتمتعون بحقّ وجود ذويهم أثناء التحقيق، خلافا للقاصرين الإسرائيليين، ولا يلزم القانون بإجراء أي توثيق صوتي أو صوري للتحقيقات التي تجرى معهم، موضحا أن كل هذه الأمور تشكل أرضا خصبة للتصرفات اللاغية أثناء التحقيق ولانتهاك حقوق القاصرين، كما يحدث فعلاً في أحيان متكررة وفق تقارير المنظمات العاملة في مجال تمثيل القاصرين الفلسطينيين في الضفة.

ويؤكد التقرير في تحليله نشوء جهازي قضاء وقانون منفصلين، والحكم العسكري في الضفة الغربيّة ينتهك أحكام القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، في مجالات اُستعرِضت في هذه التقرير وفي مجالات أخرى، حتى إذا تم النظر إلى الموضوع بمعزل عن وجود جهازين قانونيين والتمييز المترتب عن ذلك.

وبهذا الخصوص، يوضح التقرير أن فترات الاعتقال المتّبعة بخصوص الفلسطينيين لا تلائم المعيار الدوليّ، حتى من دون مقارنتها بتلك السارية على الإسرائيليين القاطنين في الأراضي المحتلة. وعلى هذا النسق، فإن غياب التخطيط للقرى الفلسطينية، ومنع التطوير الفلسطيني في المنطقة المسماة 'ج' ينتهكان بحدّ ذاتهما واجبات إسرائيل المفروضة عليها وفق القانون الدولي، حتى إذا تجاهلنا التطوير المتسارع في المستوطنات.

ولفت إلى أن بعض هذه الانتهاكات الواردة في التقرير كانت ستجري على ما يبدو حتى لو كان الفلسطينيون والإسرائيليون خاضعين لجهاز قانوني واحد، تحت نظام الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

إلا أنّ التمييز المُمأسس الموصوف في التقرير يعمق انتهاك حقوق الفلسطينيين ويزيده حدة، وهو يشكل في بعض الحالات السبب الكامن من وراء التمييز، إلى جانب ذلك، فإنّ النظام القضائي المزدوج والمميز يشكّل بحد ذاته انتهاكا للقانون الدولي، إذ أنّ مجرّد وجوده يناقض مبادئ القضاء المعاصر الأساسيّة، ويشكّل انتهاكا فظا للمساواة وكرامة الإنسان، كقيمتيْن أخلاقيتين وكمبدأين قضائيين.

وعقبّت مديرة قسم حقوق الانسان في جمعية حقوق المواطن ومعدة التقرير المحامية تمار فلدمان على المعلومات الواردة فيه، بقولها: 'لا يدور الحديث عن تمييز عينيّ أو تقنيّ بين المستوطنين والفلسطينيين، بل عن تمييز منهجي وممأسس، حتى في مجالات لا علاقة لها بالأمن، وعلى المجتمع الاسرائيلي أن يقر بهذا الواقع ويعترف به.'

وأشارت إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية لم تنفِ الحقائق الواردة في التقرير، وعلّلتها بالدوافع الأمنية.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025