548 مستعمرا يقتحمون الأقصى في ثاني أيام رمضان    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ41    سلطات الاحتلال توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتغلق المعابر "حتى اشعار آخر"    شهيد وجرحى في قصف الاحتلال شرق بيت حانون    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم 35 على التوالي    الاحتلال يقتحم أحياء عدة من نابلس ومخيماتها    الأحمد يلتقي القنصل العام البريطاني لدى فلسطين    "هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية  

الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية

الآن

محكمة انتخابات الهيئات المحلية تقر اسقاط عضوية اثنين من مجلس بلدي منتخب

أصدرت محكمة انتخابات الهيئات المحلية المنعقدة في مدينة بيت لحم، حكماً بحق "ح.ا"، "ي.ا"، "م.د" بتهمة نشر وإذاعة بيانات كاذبة قبل الانتخابات بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات خلافاً للمادة 67/2 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وغرمت المحكمة كل منهم بغرامة مالية قدرها الف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، كما قررت اسقاط عضوية كل من المتهمين الأول "ح.ا" والثاني "ي.ا" من عضوية مجلس بلدي منتخب من تاريخ هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 68 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليها اعلاه.

وقررت المحكمة اعلان عدم اختصاصها النظر والبت في التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكذلك عدم الاختصاص عن التهمة الثانية وهي إعطاء مصدقات كاذبة من قبل موظف أو صاحب مهنة أو حرفة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات المذكور لانعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح الجزائية المختصة، وأعلنت البراءة لجميع المتهمين عن تهمة تقديم بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية لعدم توفر الدليل.

يذكر أن المحكمة ضمنت في حكمها عبارة أن الحكم قابلاً للاستئناف ليتمكن الخصوم من الطعن في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليه أمام المحكمة الدستورية الذي قضى التعديل على القانون المذكور باعتبار الحكم نهائيا.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025