الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

محكمة انتخابات الهيئات المحلية تقر اسقاط عضوية اثنين من مجلس بلدي منتخب

أصدرت محكمة انتخابات الهيئات المحلية المنعقدة في مدينة بيت لحم، حكماً بحق "ح.ا"، "ي.ا"، "م.د" بتهمة نشر وإذاعة بيانات كاذبة قبل الانتخابات بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات خلافاً للمادة 67/2 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وغرمت المحكمة كل منهم بغرامة مالية قدرها الف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، كما قررت اسقاط عضوية كل من المتهمين الأول "ح.ا" والثاني "ي.ا" من عضوية مجلس بلدي منتخب من تاريخ هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 68 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليها اعلاه.

وقررت المحكمة اعلان عدم اختصاصها النظر والبت في التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكذلك عدم الاختصاص عن التهمة الثانية وهي إعطاء مصدقات كاذبة من قبل موظف أو صاحب مهنة أو حرفة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات المذكور لانعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح الجزائية المختصة، وأعلنت البراءة لجميع المتهمين عن تهمة تقديم بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية لعدم توفر الدليل.

يذكر أن المحكمة ضمنت في حكمها عبارة أن الحكم قابلاً للاستئناف ليتمكن الخصوم من الطعن في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليه أمام المحكمة الدستورية الذي قضى التعديل على القانون المذكور باعتبار الحكم نهائيا.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025