"عدالة" يطالب بعدم تمديد إعفاء توثيق تحقيقات "الشاباك"
طالب مركز عدالة، اليوم الاثنين، لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الإسرائيلية، بعدم المصادقة على تمديد سريان الإعفاء الممنوح للشرطة الإسرائيلية والشاباك من ضرورة توثيق مجريات التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة.
وقالت المحامية ريما أيوب من مركز عدالة، في بيان صادر عن المركز، إن "توثيق التحقيق مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة، أمر ضروري لضمان سلامة الإجراء القضائي، وللتأكد من صحة الاعترافات التي تنسبها الشرطة لهم، وإن أهمية هذا التوثيق تزداد عندما يجري التحقيق بلغة معينة (بالعربية) ويتم تدوين التحقيق بلغة أخرى (بالعبرية)، كما يحدث في التحقيق مع غالبية الفلسطينيين".
وكان مركز "عدالة" قدم التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء هذا الإعفاء الجارف من توثيق مجريات التحقيق في كانون أول/ديسمبر 2012، إلى جانب تقديمه إلى اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة.
وبينّت المحامية عبير بكر في الالتماس الذي قدمه المركز، أن عدم توثيق مجريات التحقيق ينضم إلى سلسلة تقييدات قانونية أخرى تسري على المعتقلين المصنفين كأمنيين خلال التحقيق معهم، حيث يتميز التحقيق مع هؤلاء بالقسوة والخشونة وعدم الإمكانية للمراقبة القضائية والشفافة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يحرم هؤلاء من حقهم بلقاء محاميهم لفترات متواصلة، وتمديد اعتقالهم يجري في جلسات مغلقة، وتُستصدر أوامر منع نشر في قضاياهم بشكل تلقائي، في ظروف الزنازين البيئية السيئة التي يوضعون بها لكسر عزيمتهم، مشيرة إلى أن التوثيق بالصوت والصورة لمجريات التحقيق في هذه الحالات هو الضمان الوحيد الذي يبقى أمام المتهم لإثبات إدعاءاته بشأن استخدام أساليب تحقيق مرفوضة ولحمايته من التعرض للتعذيب.
وأشار المركز في بيانه إلى أن الالتماس في الإعفاء جاء لاعتبارات أبرزها أن توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، والحق بالإجراء العادل وبالمساواة والكرامة، وانه يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية، حيث تزداد حدة هذا التمييز لكون المتهمين المتضررين من الفلسطينيين فقط.
ومن المفترض أن يطرح اقتراح القانون للتصويت يوم غد الثلاثاء، تحضيرًا للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، وينبع هذا الإعفاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي سن عام 2002 كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ولا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا.
كما ويلزم قانون الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة والتي تصل عقوبة السجن بصددها إلى 10 سنوات من السجن فما فوق، ولكن في حال قرر "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية تصنيف التحقيق كتحقيق أمني، يسقط هذا الواجب، مهما كانت التهمة ومهما كانت العقوبة المنوطة بها.