تاريخ النكبة الفلسطينية ....والشرعية الدولية لحق عودة اللاجئين
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
في القرن التاسع عشر ظهر في بلاد الشام ومن ضمنها فلسطين ما يسمى "بالوعي القومي بمفهومه الحديث" وتبلورت ركائزه في أوروبا بالتوازي مع تطور مراحل الرأسمالية هناك، ونتيجة لتبلور الوعي القومي وكذلك اليقظة الفكرية والثقافية في الوطن العربي التي تناضل من أجل الوحدة والاستقلال والتحكم بالموارد الاقتصادية، برز شعور عام بالتصدي لكل القوى الدخيلة والغريبة على الشعب العربي، فكان هناك يقظة قومية تنادي بالتصدي للاستيطان الصهيوني في فلسطين ومقاومته منذ بداياته، ولكن هذه الجهود لم تترجم نفسها في إطار مؤسسي يقوم على مبادئ منهجية مبرمجة، بعكس الحركة الصهيونية التي قامت بصياغة مؤسساتها بالشكل الذي يحقق أهدافها بعد مؤتمر"بازل" بسويسرا عام (1897م)
السلطة العثمانية التي كانت تحكم فلسطين وبلاد الشام لم تعارض إقامة اليهود في أراضيها، ولكنها كانت تعارض هجرتهم إليها من الدول الأخرى والتوجه إلى فلسطين تحديداً، فمنذ البداية أصدر "الباب العالي" التعليمات إلى قناصله بإبلاغ اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين، بعدم السماح لهم بالاستيطان في فلسطين كأجانب، وأن عليهم اكتساب الجنسية العثمانية والالتزام بالقوانين السارية في الولايات التي يرغبون الإقامة فيها، لكن وبرغم الموقف الرسمي للحكومة العثمانية كان هناك ازدياد ملحوظ للنشاط الاستيطاني اليهودي في فلسطين بطرق ملتوية من خلال دعم القناصل الأجانب لهم، ولم يتوان اليهود يوماً عن محاولات شراء الأراضي وإقامة المستوطنات عليها. ويذكر التاريخ أنه مع تكثيف حركة الاستيطان الصهيوني ومحاولة الاستيلاء على الأراضي بكافة الطرق والوسائل غير المشروعة بدأت حركة المقاومة العربية تزداد، لاسيما من قبل الفلاحين والبدو المحاربين لتلك المستوطنات الناشئة على أراضيهم والتي تم طردهم منها، وازدادت هذه المقاومة حيث عمّت معظم القرى والمدن، وتم نقل معارضة الشعب للاستيطان اليهودي إلى البرلمان التركي من خلال الزعماء الفلسطينيين، وكانت هناك هجمة شديدة من قبل المعارضة لعدم وضع حد لتلك الممارسات، ورغم ذلك ازداد نشاط القوى السياسية الصهيونية وتعزز الاستيطان الصهيوني خلال "الهجرة الثانية" خلال الفترة (1904-1914م)، وساعد على ذلك فساد جهاز الدولة العثماني في ذلك الوقت وتواطؤ بعض العثمانيين مع الحركة الصهيونية، ونشاطات قناصل الدول الأجنبية لصالحها.
من المعروف أن اليهود في تلك الفترة وما قبلها كانوا عبارة عن تجمعات يهودية منتشرة في أنحاء العالم، وهي تجمعات لا تجمعها أي روابط سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تراثية سوى الرابطة الدينية، وكذلك فإن الدعوى الصهيونية بوجود "قومية يهودية" لا تعدو كونها بدعة مختلقة لأن هذه التجمعات كانت تفتقر إلى عناصر القومية مثل الشعب الموحد، والرقعة الإقليمية من الأرض التي يقيم عليها واللغة والعادات والتقاليد المشتركة.
و قد نضجت الفكرة الصهيونية في المناخ الحضاري الأوروبي منذ القرن السادس عشر الميلادي، وترعرعت في الأجواء السياسية التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر، وتحديداً بعد عام (1870م). وقامت الفكرة الصهيونية على أساس إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بعد أن تمت الصفقة بين الحركة الصهيونية والاستعمار البريطاني على أساس "وعد بلفور" الشهير في 2 تشرين ثاني/ نوفمبر عام (1917م) والذي جاء نصه:
"وزارة الخارجية
2 تشرين الثاني/ نوفمبر(1917م)
عزيزي اللورد روتشيلد:
يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيونية وقد عرض على الوزارة وأقرته.
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتي بعمل من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا بالحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلاد الأخرى.
وسأكون شاكراً لو تكرمتم بإحاطة الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.
المخلص
آرثر جميس بلفور"
ويوضح هذا التصريح التزام الحكومة البريطانية آنذاك بدعم المطامع الصهيونية في أرض فلسطين العربية ضد إرادة أصحابها الشرعيين، وكان هذا التصريح يمثّل إعطاء حق من كان لا يملك لمن لا يستحق.
وعندما نجحت الجيوش البريطانية بدخول البلاد من خلال اللجوء إلى الخدعة، استُقبلت استقبالاً حاراً بوصفها محرِرة لا محتلة، وبعد وصول اللجنة الصهيونية شعر العرب بنذر الخطر، وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على إرسالها لفلسطين على أساس "أن تنجز أي خطوات تستدعيها مقتضيات تنفيذ تصريح الحكومة بشأن إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، ضمن الخضوع لسلطة الجنرال البريطاني أللنبي، وفي نفس الوقت تهدئة شكوك العرب بشأن النوايا الحقيقية للصهيونية"
وكذلك عملت الإدارة العسكرية المحتلة على تهيئة فلسطين بالتدريج لتصبح وطناً قومياً للصهيونيين بكافة الوسائل والأساليب الممكنة
إن ما حدث في فلسطين بعد قدوم اللجنة الصهيونية يعتبر أمراً لا يحتمل التصديق وذلك بالعمل على إنشاء وطن قومي لليهود في بلد يتجاوز سكانه 92% من العرب الفلسطينيين.
وخلال العشر سنوات الأولى من الانتداب البريطاني دخل فلسطين، ما يقارب (76400) مهاجر يهودي جاء غالبيتهم من بلدان أوروبا الشرقية، ومع تزايد نشاط الهجرة إلى فلسطين أدرك العرب ضرورة مقاومة الصهيونية وتحيز السلطات لها، فتفجرت الثورة التي كان شرارتها هي حادثة البراق في (24 أيلول/ سبتمبر 1928م)، حيث حاول اليهود الاستيلاء على الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي يملكه المسلمون، وهو ما أسفر عن حشد التأييد العربي للقضية الفلسطينية من الأقطار العربية، وكانت بداية ما عُرف بثورة البراق التي شهدت أحداث دامية كان على أثرها مداهمة العرب للتجمعات اليهودية في الخليل ونابلس وبيسان وصفد، وحينها هبت القوات البريطانية للدفاع عن اليهود، مستخدمةً أقصى درجات القمع ضد المتظاهرين العرب، واستنجدت بقوات من مصر واستخدمت الطائرات وقوات المشاة والمدرعات إضافةً لإطلاق النار المباشر، وألحقت الدمار بقريتي لفتا ودير ياسين وغيرهما، وقدم للمحاكمة ما يزيد على الألف شخص معظمهم من العرب، كما صدر الحكم بإعدام (26) شخصاً بينهم (25) عربياً ويهودي واحد.
وفي عام (1930م) وصل عدد المهاجرين اليهود إلى (104.750)، ووصل خلال الستة أعوام التالية إلى (284.645) أي بزيادة تعادل (164 %)، وهذه الأرقام لا تتضمن الأعداد التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية.
وفي نهاية العام (1934م) باعتراف لجنة "بل" بلغ عدد المهاجرين اليهود نحو (42.359) مقابل (30327) عام (1933م) و(9553) عام (1932م). وفي نهاية عام (1935م) بلغ رقم الهجرة اليهودية (61854) يهودياً وفدوا إلى فلسطين من شتى أرجاء أوروبا، كما دلت الإحصائيات الرسمية على أنه بحلول عام (1935م) أصبح عدد اليهود في فلسطين ضعفي ما كان في (1929م) بحيث غدا اليهود يمثلون ربع عدد السكان الكلي.
وفي مجال الاستيطان اليهودي وصل مجموع ما حصلت عليه مؤسسات وأفراد الصهيونية عام (1936م) إلى حوالي مليون ومئتي ألف دونم من الأراضي، وتضاعف عدد المستوطنات بحيث قدر عددها (203) مستوطنة، وتضاعف عدد السكان من (30 ألفاً) في عام (1927م) إلى (98 ألفاً) في عام (1936م).
مشروع التقسيم:
نشرت اللجنة الملكية في (7 تموز/ يوليو 1937م)، والتي كان يرأسها اللورد "بل" تقريراً تناول عرض وجهة نظر كل من زعماء العرب واليهود وأوصت اللجنة بأنه لا يمكن حل مشكلة فلسطين إلا على أساس اقتراح مشروع تقسيم فلسطين، وأهم بنود مشروع التقسيم هي:
1- إنشاء دولة يهودية تقسم القسم الشمالي والغربي من فلسطين، وتمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوبي يافا، وتشمل عكا وحيفا وصفد وطبرية والناصرة وتل أبيب وترتبط بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا.
2- تقع الأماكن المقدسة تحت الانتداب البريطاني بما فيها (القدس وبيت لحم) يصلهما ممر بيافا وتشمل اللد والرملة والناصرة أيضاً ودولة الانتداب مكلفة بحماية هذه الأماكن.
3- تضم الأراضي الفلسطينية (القسم الجنوبي والشرقي من فلسطين) ومنها مدينة يافا إلى شرق الأردن وترتبط بمعاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا.
4- تدفع الدولة اليهودية مساعدة مالية للدولة العربية وتمنح بريطانيا مليوني جنيه إسترليني للدولة العربية.
5- يجري ما يسمى بتبادل السكان بين الدولتين العربية واليهودية، وينقل العرب من الدولة اليهودية إلى الدولة العربية وعددهم (325) ألفاً بشكل تدريجي وتهيئ لهم أرض في منطقة بئر السبع بعد تحقيق مشاريع الري.
6- تعقد معاهدة جمركية بين الدولتين لتوحيد الضرائب بينهما على أكبر كمية ممكنة من البضائع المستوردة.
وكان الرد العربي الفلسطيني على قرار التقسيم هو الاستمرار في الثورة ما حدا بتأجيل طرح قرار التقسيم، وبقيت الثورة مشتعلة حتى نشوب الحرب العالمية الثانية.
في أيلول/ سبتمبر (1947م) شكلت لجنة في الأمم المتحدة بناء على طلب من الحكومة البريطانية وأطلق عليها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين "انسكوب" "UNSCOP"
اعلنت بريطانيا في 1311 1947 م انها قررت الانسحاب من فلسطين في 15 5 1948 م وانها ستنقل ملف فلسطين للامم المتحدة، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا هاما في الضغط على الدول الاعضاء في الامم المتحدة اثناء التصويت على قرار تقسيم فلسطين ومن هذه الدول هاييتي و ليبيريا و الفلبين وسيام وقد اصدرت الامم المتحدة القرار رقم 181 وهو قرار التقسيم بتاريخ 2911 1947 م
ويدعو قرار التقسيم إلى:
- تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وجزء منها تحت الوصاية الدولية تتولى إدارته الأمم المتحدة، بحيث يكون ما يقارب 56% منها لليهود.
- تصبح الدولتان مستقلتان بعد فترة انتقالية تدوم سنتين، ابتداء من أول أيلول/ سبتمبر (1947م) والموافقة على دستور كل منهما وتوقيع معاهدة اقتصادية وإقامة اتحاد اقتصادي وتوحيد الرسوم الجمركية والنقد.
- كما نص قرار التقسيم على تنظيم الهجرة اليهودية.
كانت الدولة العربية تشمل (عكا والناصرة ونابلس وجنين وطولكرم وقطاع القدس - عدا مدينة القدس- وبيت لحم والخليل ويافا و اللد والرملة و غزة و المجدل و خان يونس وبئر السبع و العوجا والحفير) وتكون مساحة الدولة العربية 42.88 %من مساحة فلسطين.
بينما كانت الدولة اليهودية قد اعطيت مساحة تقدر 56.47 %وتشمل مدن (صفد و طبريا و حيفا و قراها و تل ابيب و قطاع يافا باستثناء مدينة يافا والجزء المحاذي للبحر الميت من قطاع الخليل ومنطقة النقب كلها حتى العقبة) ويسكن الدولة اليهودية 498.000 يهودي و 407.000 عربي في الوقت الذي كان اليهود يملكون 9.38 %فقط من مساحة الدولة اليهودية .اما بالنسبة لمنطقة القدس الدولية فيستقر فيها 105.000 عربي اي ما نسبته 51.21 %واليهود 100.000 بنسبة 48.79 %، يمتلك العرب 84.70 %من الاراضي ويمتلك اليهود 7.01 %فقط، ونسبة 3.44 % اراضي دولة و 4.85 %يملكها ملاكون اخرون.
وعلى أثر قرار التقسيم قام عرب فلسطين بمقاومة الاستيطان الصهيوني بدعم عربي، وكانت هذه المقاومة قد اتسعت وشملت جميع أنحاء البلاد، وقامت معارك طاحنة استخدمت فيها كافة الأسلحة وراح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى.
وبسبب هذه الاضطرابات الخطيرة انعقد مجلس الأمن الدولي في 19 آذار/ مارس للنظر في الحالة الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع في فلسطين، اتضح أنه وإزاء هذه الأوضاع لا يمكن العمل على تنفيذ مشروع التقسيم بالطرق السلمية، ويجب أن يتم تنفيذ المشروع، وهنا قرر اليهود إحباط كل محاولة يقوم بها مجلس الأمن قد تبطل مفعول قرار التقسيم ولوضع الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع بدأ اليهود هجومهم المسلح في عملية "نخشون" ونجم عنها الاستيلاء على قرية القسطل العربية قضاء القدس.
وفي 9 نيسان/ ابريل استطاع عبد القادر الحسيني والمجاهدين معه في معركة حربية قوية طرد اليهود من القسطل، حيث سقط شهيداً فيها، فعاد اليهود بعد ساعات مستغلين تشييع المواطنين والمجاهدين لزعيمهم واحتلوا القرية بعد أن دمروها كاملة. وفي نفس الوقت وكجزء من خطة الهجوم بادر الصهاينة إلى تدبير مذبحة "دير ياسين" الواقعة قرب القدس، حيث اقتحموا القرية بالأسلحة الثقيلة ومثّلوا بأهلها فراح ضحية هذه المجزرة (250) فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال، ووصف الكاتب اليهودي "جون كيمي" هذه المذبحة المريعة بأنها "أبشع وصمة في تاريخ اليهود"
كان الانجليز عوناً لليهود في تحقيق مآربهم، حيث قاموا بتدريبهم خلال فترة الانتداب ومدهم بالسلاح، وكلما انسحبوا من منطقة في عام (1948م) سلموها إلى اليهود. وانتهت هذه الفترة من عام (1948م) والتي سميت بنكبة عام (1948م) باحتلال اليهود لمعظم أراضي فلسطين وتهجير مواطنيها باستثناء غزة والضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية.
في غضون ذلك كان البيت الأبيض قد استدعى ممثل الوكالة اليهودية في واشنطن "إلياهو ايشتاين"، وتم إبلاغه بأن الولايات المتحدة قررت أن تعترف اعترافاً واقعياً باستقلال إسرائيل شرط أن تتلقى واشنطن طلباً بهذا الاعتراف. وفي الساعة السادسة تماماً حسب توقيت واشنطن أعلن نبأ نهاية الانتداب على فلسطين، وفي الساعة السادسة ودقيقة واحدة أُعلن قيام دولة إسرائيل. وفي الساعة السادسة وأحدى عشرة دقيقة اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بدولة إسرائيل.
بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في (15آيار/مايو 1948م) والتي على أثرها وقعت معظم المناطق الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية باستثناء بعض المناطق التي بقيت محتفظة بهويتها الفلسطينية إذ أطلق عليها مصطلح "الضفة الغربية" و"قطاع غزة" و"القدس الشرقية - منطقة الأماكن المقدسة"، كما تسببت هذه الحروب بطرد نحو مليون فلسطيني ليعيشوا لاجئين في البلدان العربية المجاورة، كما كان لهذه الحروب أثارها الاجتماعية على المجتمع الفلسطيني حيث أدت إلى تمزيقه وتقطيع أوصاله.
في (30 أيلول/ سبتمبر 1948م) تأسست حكومة عموم فلسطين بمبادرة من الهيئة العربية العليا برئاسة أحمد حلمي باشا والتي لم يكن لها تأثير يذكر.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر (1948م) عقد في الأردن "مؤتمر عمان الأول " وتم فيه إصدار قرارات تمنح الملك عبد الله حق تمثيل الشعب الفلسطيني والتحدث باسمه وتبعه "مؤتمر أريحا " الذي انعقد في الأول من كانون الأول/ ديسمبر (1948م) والذي مهد الطريق أمامه ضم الضفة الغربية إلى الأردن
...........................................
مبدأ حـق العـودة في الاتفاقيات الدوليـة
1ـ التقرير الرسمي لوسيط الأمم المتحدة لفلسطين (الكونت فولك برنا دوت),16أيول 1948:
تضمن التقرير الرسمي الذي أعده وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت برنا دوت, العديد من الفقرات التي تقر وتؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا وشردوا من ديارهم في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن كافة الخسائر والأضرار التي لحقت بهم. وقد جاء بالتقرير على أنه “يجب أن يتم التأكيد على حق الأشخاص الأبرياء الذين تم انتزاعهم من بيوتهم بواسطة رعب وخراب الحرب الحالي في الرجوع إلى منازلهم (في المناطق الواقعة تحت السيطرة اليهودية) وأن يصبح فاعلاً مع التأكيد على الحصول على التعويض الملائم لأملاك هؤلاء الأشخاص الذين اختاروا عدم العودة(2).”
2ـ بروتوكول لوزان في 12/5/1949 :
تضمن عدة مواد أهمها:اتخاذ الخريطة الملحقة بقرار الجمعية العامة الصادر في 29/11/1947 (قرار التقسيم) أساساً للمحادثات بشأن مستقبل فلسطين .ارتداد إسرائيل إلى
ما وراء حدود التقسيم .عودة اللاجئين وحقهم في التصرف بأموالهم وأملاكهم وحق التعويض للذين لا يرغبون في العودة(1).
3ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 (المادة 13 الفقرة2):
“لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد فيه بلده والعودة إليه” المادة 30.
“لا يمكن تفسير أي شيء في هذا الإعلان على أنه يلمح إلى أي ولاية، مجموعة أو شخص أو أي حق للمشاركة في أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى المساس بأي من الحقوق والحريات المذكورة في هذا النص“(2). وأن كان الإعلان في صورته الأولى التي نشأ عليها يفتقر إلى القوة الملزمة, إلا أن تواتر الإشارة إليه في العديد من الدساتير الوطنية والتشريعات الداخلية, فضلاً عن أحكام المحاكم الداخلية والدولية من شأنه أن يرقى بهذه الحقوق إلى مرتبة المبادئ القانونية العامة التي أقرتها الأمم المدنية (3).
4_ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب . إن الحقوق المعترف بها في الفقرة رقم 1 يمكن أيضاً أن تخضع في بعض المناطق المحددة لقيود القانون عليها وتبررها المصلحة العامة في مجتمع ديمقراطي..
(المادة رقم 3): ـ لا يجوز طرد أحد, سواء عن طريق تدبير فردي أو جماعي من أراضي الدولة التي هو من رعاياها.
ـ لا يجوز حرمان أحد من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي هو من رعاياها(4).
فاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949, تشكل في مجموعها مصدراً قانونياً_مهماً وأساسياً, بالنسبة لحماية حقوق الإنسان , بما في ذلك حق العودة , أثناء حالات الاحتلال الحربي والنزاعات المسلحة,فتقضي المادة(49) على أن “النقل الإجباري الفردي أو الجماعي, وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من أراضٍ محتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي دولة أخرى, محتلة أو غير محتلة, محظور بغض النظر عن دواعيه” وإذا جاز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة معينة, لأسباب أمنية أو عسكرية, فإنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأخلاءات إخراج الأشخاص المحميين من حدود الأراضي المحتلة” “وإذا تعذر لأسباب مادية تلافي هذا الإخراج, فإن الأشخاص الذين يصير أخراجهم بهذه الكيفية يعادون ثانية إلى مساكنهم مجرد أن تتوقف الإعمال العدائية في المنطقة المذكورة“(1).
5 _ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1988, 18 أيار 1973 . أ_ يحق لجميع الأشخاص, بدون أي تمييز من أي نوع, مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره, الأصل الوطني أو الاجتماعي, الأملاك, المولد, الزواج أو أي وضع آخر, في العودة إلى بلدهم.
ب_ عدم جواز حرمان أي شخص من الدخول إلى بلده .
ت_ عدم جواز حرمان أي شخص من العودة إلى بلده بحجة عدم حيازته لجواز سفر أو وثائق سفر أخرى(2)
6_ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966. (3)
(المادة 12 الفقرة 4)”عدم جواز الحرمان العشوائي لأي شخص من حق الدخول إلى بلده“.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة نادى أولاً سنة 1964 بحق اللاجئين, بصورة عامة في العودة, ثم أكد هذا الحق ثانية في وثيقة مبادئه لسنة 1973, السالفة الذكر.
ب _ مبـدأ حـق العودة في الاتفاقيات الإقليميـة
1 _ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1970.
لا يمكن طرد أي شخص من إقليم الولاية الذي هو مواطن فيها أو حرمانه من حق الدخول إليها(4).
2_ (المادة رقم12) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .( 5) ـ لكل شخص الحق في التنقل بحرية وفي اختيار مكان إقامته داخل دولة شرط الانصياع للقواعد التي ينص القانون عليها.
ـ لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه, ولا يجوز إخضاع هذا الحق لأية قيود إلا تلك التي نص القانون عليها من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة أو الأخلاق العامة.
3_ البروتوكول رقم4 للمؤتمر الأوروبي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية1963.
مادة 3(1) عدم جواز طرد أي شخص سواء بواسطة إجراء فردي أو جماعي من إقليم الولاية الذي هو مواطن فيها.
مادة3(2) عدم جواز حرمان أي شخص من حق دخول إقليم الولاية الذي هو مواطن فيها(1).
4ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994. (2)
تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان نوعين من الحقوق: الحقوق الفردية, والحقوق الجماعية, فتضمنت الحقوق الفردية الآتي:
ـ لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية اختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم في حدود القانون.
ـ عدم جواز منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي, بما في ذلك بلده, أو فرض حظر على إقامته في جهة معينة أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده.
ـ لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه.
وجاء في المادة 1/1 من الحقوق الجماعية, أن:” لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها الطبيعية, ولها استناد لهذا الحق أن تقرر نمط كيانها السياسي.
ج _ حـق العـودة في قـرارات الأمـم المتحـدة
صدرت عن الأمم المتحدة مجموعة من القرارات المهمة فيما يتعلق بتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين, على النحو التالي:
1_ قرار رقم 194 (الدورة 3) بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948. إن أوضح وأكثر النصوص مباشرة في القانون الدولي فيما يتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هي الفقرة 11 من القرار 194 (3) الذي أقر في كانون الأول/ ديسمبر 1948, فقد نص القرار على ” وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب, وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف, أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة.” (3)
ويعتبر هذا القرار مرجعية قانونية للاجئين للمطالبة بحقوقهم, ولقد صدر هذا القرار نتيجة لجهود وسيط الأمم المتحدة الكونت برنا دوت, إذ رفع تقريراً كان من بين ما ذكر فيه “أنه يبدي اقتناعه بأنه قد يقتضي تأكيد حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى منازلهم وبأقرب وقت ممكن”. ونتيجة لهذا التقرير تبنت الجمعية العامة القرار رقم 194, يتكون القرار من 15 فقرة تناولت بصورة أساسية لجنة التوفيق المؤلفة من أجل القيام بالأعمال الموكلة لوسيط الأمم المتحدة, ومن أجل الأماكن المقدسة, ولم تخصص لمسألة اللاجئين إلا الفقرة رقم 11 “فالجمعية العامة تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة“.
فهذا القرار لم يطبق قط على الرغم من جهود لجنة التوفيق 1951, التي أصدرت قراراً يجدد تأكيد القرار رقم 194, والإعراب عن أسفها البالغ لعدم تحقق العودة ولا التعويض.
ولقد تم التأكيد على هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا وبشكل عام كلما ناقشت الجمعية العامة أمرا متعلقا بهذه القضية, وهو يمثل الحجة الأقوى في القانون الدولي لعودة اللاجئين الفلسطينيين. وفي الواقع, فإن أحد الأخصائيين قد لاحظ بأن الفقرة 11, لم تكن موضوع نقاش وأن القضية المركزية إنما كانت في التطبيقات العملية لإعادة اللاجئين إلى وطنهم, وهذا ما يرجع اساسا لوضوح لغة القرار وعباراته, ولهذا فان تنفيذ مضمون القرار وتطبيقه لا يرتبط عمليا بالبعد والقرب من زمن إقراره لكونه يتسم بطابع البقاء والديمومة اذ ان استمرارية القرار معلقا حكما على تطبيقه. وهذا الموقف يبقى على خلاف مع النهج الرسمي الإسرائيلي بشأن حق العودة(2).
إن الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم 10 من ميثاق الأمم المتحدة لا تصدر سوى توصيات ليس لها إلا قيمة دعوة موجهة إلى الدول من أجل أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف. ولنمثل على ذلك بالقرار التحكيمي تكساكو/ كالازياتيك ضد الحكومة الليبية, بعد أن رفعت إلى المحكمة قضية نزاع بين الدولة الليبية وشركتي نفط، وكان على المحكمة أن تتخذ موقفاً من قيمة عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المحتج بها أمام المحكمة، ولتحديد القيمة القانونية, قررت الهيئة التحكيمية أخذ معيارين في الاعتبار: الأول: إذا استحوذ القرار على موافقة عدد كبير من الدول يمثل مجمل المناطق الجغرافية ولكن أيضاً مجمل الأنظمة الاقتصادية. الثاني: يتعلق بمضمون القرار المدعى به والأمر بحسب عبارات الحكم ذاتها يتعلق بـ”التفريق بين الأحكام التي تلحظ حقاً موجوداً وافق معظم الدول عليه والأحكام التي تدخل مبادئ جديدة يرفضها بعض مجموعات من الدول والتي لا تمثل إلا قيمة وضع ينتظر قانون سيصدر بصدده. وينبغي نقد قيمة هذا القرار وفقاً لهذين المعيارين وخاصة المعيار الأول. (1)
لكن القيمة القانونية للقرار 194 تكمن في:
ـ كونه القرار الدولي الذي ينص صراحة على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة.
ـ يعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي.
ـ لم تصدر قرارات مناقضة .
ـ لم تتبن الدول ما يناقض له, وخصوصاً موقف الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان(2).
ويعتبر القرار 194 الأساس في الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين, وفي قمة كامب ديفيد التي عقدت في أيلول 2000, حيث جرت مفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي قال مسؤولون فلسطينيون لوكالة رويتر “إن هناك تسوية مقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل الإشارة في نص الاتفاق إلى قرار 194 الذي يقر بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية ومنح تعويضات لغير الراغبين في العودة ولم تقبل إسرائيل هذا القرار أبداً”.
أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي من القرار 194, فقد تعاملت إسرائيل مع هذا القرار كغيره من القرارات الدولية، وبنت سياستها على أساس التنكر المطلق لمسؤوليتها في نشوء المشكلة وعدم اعترافها بحق العودة, ولقد طرح الإسرائيليون العديد من المشاريع لحل مشكلة اللاجئين, إلا أن هذا الحل يقوم على تصفية هذه المشكلة في غير صالح الحكم الذاتي, وتدرج الموقف الإسرائيلي من رفضهم حقهم في العودة إلى الطرد الفعلي إلى الحيلولة دون عودة من فروا من ديارهم وقت الحرب, وعدم تمكين من عادوا إلى الوطن من الاستقرار وطردهم من جديد.
وعليه فإن حق اللاجئين الفردي والجماعي بالعودة إلى ديارهم, والعيش في وطنهم هو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان, ولا يسقط بالتقادم, ويستمد مشروعيته من حقهم التاريخي في وطنهم, لا يغيره أي حدث سياسي طارئ ولا يسقطه أي تقادم, وتكفله مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. بالإضافة إلى قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة, وأن حق الإنسان في العودة إلى وطنه حق ثابت أكدته العديد من الاتفاقات الدولية . ولا مراء في أن حق العودة, من الحقوق الأزلية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني, بمكوناته وتكوينه وأفراده, وهو حق غير قابل للتصرف, ينطبق على بيت اللاجئ وأرضه أينما كان بغض النظر عن السيادة القائمة على ذلك المكان.
إذن لا يجوز إطلاقاً المقايضة بين إقامة دولة, وهو عمل سياسي بحت, مع حق العودة الذي هو حق غير قابل للتصرف ولا يمكن أن يكون موضوع اتفاق سياسي من أي نوع (1).
2ـ قرار إنشاء وكالة الغوث:
صدر هذا القرار في 8/2/49 ويحمل رقم 302, لقد جاء تأسيس الأونروا بالاعتماد الكامل على القرار رقم 194 الذي استذكره قرار التأسيس في أكثر من موقع في الديباجة وفي الفقرة الخامسة والفقرة20(2).
3_ القرارات 393 و394 لعام 1950:
حيث تابعت الجمعية العامة مناقشاتها في القضية الفلسطينية فأصدرت قرارات بشأن اللاجئين، القرار الأول 393 بتاريخ 12/12/1950 الذي نص على تأسيس صندوق لإعادة دمج اللاجئين والقرار394 بتاريخ 14/12/1950الذي طالب تنفيذ العودة والتعويض(3).
4_ القرار 242 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي على أثر حرب 1967 بتاريخ 22/11/1967:
ونص القرار في فقرته الثانية بند [ب] على ضرورة تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فصياغة القرار على هذا النحو من ضرورة العمل على “إيجاد حلول مقبولة من الطرفين” أي “حلول يمكن إقناع الأطراف المعنية بقبولها” أي حلول قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع أو”في أضعف الاحتمالات, حلول يمكن, عند الإقتضاء, فرضها على الأطراف المتنازعة“(4).
5ـ القرار رقم 2535 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم10/12/1969.
الذي ذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة “إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين العرب قد نشأت عن إنكار حقوقهم السابقة, تعود فتؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. (2)
6ـ قرار رقم 2672 أ, ب,جـ, د (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول(ديسمبر) 1970(1).
“الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير” والطلب مرة أخرى من إسرائيل “اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشردين“.
بعد تذكير الأمم المتحدة بالقرار 194 والتأكيد على قرارات وقرارات مجلس الأمن السابقة, والأخذ بالتقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم, عن الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 1969إلى 30 حزيران (يونيو) 1970.
1_ تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم, كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة3) , وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة دمج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم, وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (الدورة 6) وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
فجاء في الفقرة (ج) إن الجمعية العامة إن الجمعية العامة إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف, المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وإذ تذكر قرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون الأول ديسمبر 1969 والذي أكدت فيه من جديد, حقوق شعب فلسطين وإذ تضع نصب عينها مبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1و55 من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده لآخر مرة في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة,
1_ تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير, وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2_ وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف, هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وجاء في الفقرة (د) من القرار, إن الجمعية العامة إذ تذكر قرار مجلس الأمن 237 (1967) المتخذ في 14 حزيران يونيو 1967, وإذ تذكر قرارها 2252 (د إ ط -5) المتخذ في 4 تموز (يوليو) 1967, وقرارها 2452 ألف (الدورة 23) المتخذ في 19 كانون الأول (ديسمبر ) 1968 الذي طلبت فيه حكومة “إسرائيل” اتخاذ التدابير الفعالة الفورية اللازمة لتجري, دون تأخير، عودة أولئك السكان الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية, وقرارها 2535 باء (الدورة 24) المتخذ في 10 كانون أول (ديسمبر) 1969.
وإذ يساورها القلق الشديد لمحنة المشردين, واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو الإسراع بإعادتهم إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقيمون بها من فبل. وإذ تشدد على الضرورة الحتمية لتنفيذ قراراتها المتخذة لتخفيف محنة المشردين,
1_ ترى أن محنة المشردين مستمرة نظراً إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.
2_ وتدعو مرة أخرى حكومة “إسرائيل” إلى أن تتخذ, فوراً ودون مزيد من التأخير, خطوات فعالة لإعادة المشردين.
3_ وتطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وإعلام الجمعية العامة بذلك . 7ـالقرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعادت فيه التأكيد على “حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم”(1).
يعتبر هذا القرار من القرارات المهمة, الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة, فقد أكدت على جميع القرارات المتصلة بهذا الموضوع, التي تؤكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني دون أي تدخل خارجي, وحقه في الاستقلال والسيادة, واعترفت بالشعب الفلسطيني كطرف رئيسي في تحقيق السلام العادل والدائم بالشرق الأوسط, والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل, وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها, وطالبت بإعادتهم. ويرى انطونيو كاسيس”Antonio Casese” وهو قانوني دولي معروف, أن قرار الجمعية العامة رقم 3236 جوهري لأنه دفع بالنقاش من حيز”حق العودة الفردي إلى دائرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”, إضافة إلى أن القرار يشير إلى”الشعب الفلسطيني” بدلاً من عبارة”اللاجئين الفلسطينيين”. واعترض على مقولة اعتماد تقرير المصير على السيادة, وبالتالي لا يمكن ممارسة تقرير المصير في هذه الحال لأن الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكونا يتمتعان بصفة المناطق ذات السيادة. لذلك يجيب كاسيس ب”أن الرد على هذا الاعتراض يكمن في أن تقرير المصير لا يعتمد على السيادة, إنها فكرة وثيقة الصلة بالشعوب لا بألقاب السيادة”. وقد رفض كاسيس, الاعتراض على أن وضع المناطق تغيَر بسبب إنشاء مستعمرات يهودية فيها, مما ساهم في تبديل تركيبة السكان, مشيرا إلى”أن تلك المستعمرات غير شرعية لمخالفتها الأعراف الدولية فيما يتعلق بالاحتلال العسكري”(1).
8_ عقب حرب 1973 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 338 الذي أكد على وجوب تنفيذ قرار 242 المتضمن بنداً خاصاً باللاجئين. أما في دورتها 29 لسنة 1974 فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3236 الذي نص على ما يلي: (1) .
“تؤكد الجمعية العامة من جديد أيضاً حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي شردوا منها واقتلعوا منها, وتطالب بإعادتهم”. ويتضح استنتاجاً أن هيئة الأمم المتحدة منحازة لحق الفلسطينيين في العودة والتعويض.”