"الأونروا" تحذر من العواقب الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة    المعتقل أنس جرادات من السيلة الحارثية غرب جنين يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال    10 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس    الأحمد يلتقي ممثل جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين    السعودية تؤكد رفضها القاطع لإعلان الاحتلال بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة    100 شهيد خلال 24 ساعة: الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    تورك: الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تثير مزيدا من المخاوف    فتوح: قصف مدرسة الكرامة جريمة حرب تنفذ ضمن خطة ممنهجة تستهدف إبادة شعبنا وتهجيره قسريا    الصحة العالمية: سوء التغذية يهدد حياة الأطفال بغزة    ارتفاع حصيلة شهداء قصف مدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49    عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101: هدم مبانٍ والاستيلاء على أخرى وسط عمليات تجريف ونزوح    23 شهيدا ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    سموتريتش: سنصادق على مخططات بناء في E1 لنقتل الدولة الفلسطينية    الاحتلال يهدم قرية خلة الضبع بمسافر يطا بعد إخلاء سكانها قسرا    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة  

الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة

الآن

حق المساواة – بين الواقع والقانون - د . حنا عيسى


من أقدم الحقوق التي تدعيها الدول حق المساواة. وقد تأكد هذا المبدأ منذ عهد هوغو غروتيوس بواسطة عدد كبير من الحقوقيين ثم ببيانات وإعلانات حكومية لا حصر لها. ولكن من الجلي أن دول العالم ليست متساوية في معظم الحالات, فهي تختلف من حيث المساحة وعدد السكان والموارد ومداخل المحيطات والتسلح بصورة عامة تختلف من حيث جميع العوامل التي تنطوي عليها فكرة القوة الوطنية وسياسة القوة.

 فهايتي والولايات المتحدة غير متساويتين في هذه النواحي, كما أن بريطانيا ولبنان غير متساويين أيضا. وما ينطوي عليه "الحق" في المساواة في القانون أو المساواة أمام القانون بالنسبة إلى جميع أعضاء أسرة الأمم. فقد فرقت محكمة العدل الدولية الدائمة في سنة 1935 بين المساواة في الواقع والمساواة في القانون لدى إبدائها رأيها في مدارس الأقلية في ألبانيا: قد يكون من غير السهل تحديد الفرق بين فكرة المساواة في الواقع وفكرة المساواة في القانون ومع ذلك فانه يمكن القول أن فكرة تستثني فكرة مجرد المساواة الشكلية.

أما المساواة في القانون فتمنع كل تمييز مهما يكن نوعه بينما قد تنطوي المساواة في الواقع على ضرورة اختلاف المعاملة بغية الوصول إلى نتيجة تقيم توازنا بين أوضاع مختلفة. ومن الغريب أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تتضمن بين مبادئ أخرى فكرة "المساواة" بين الأعضاء في السيادة.

غير ان  المادة الثالثة والعشرين من الميثاق ذاته تخرق فكرة المساواة هذه بمنحها الدول الخمس الكبرى مقاعد دائمة في مجلس الأمن, بينما ينتخب الأعضاء العشرة الآخرون لمدة سنتين فقط .

وتعاني الدول العشرة هذه كذلك انتقاصا من "المساواة في السيادة "نتيجة للمادة السابعة والعشرين والتي تنص على حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن بما في ذلك حق الفيتو الذي تمارسه الدول الخمس الكبرى. ويمكن من ناحية ثانية اعتبار المادة الثالثة والعشرين تفصيلا للدور التقليدي الذي تلعبه الدول الكبرى في العلاقات الدولية .

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025
Enlarge fontReduce fontInvert colorsBig cursorBrightnessContrastGrayscaleResetMade by MONGID | Software House