حق المساواة – بين الواقع والقانون - د . حنا عيسى
من أقدم الحقوق التي تدعيها الدول حق المساواة. وقد تأكد هذا المبدأ منذ عهد هوغو غروتيوس بواسطة عدد كبير من الحقوقيين ثم ببيانات وإعلانات حكومية لا حصر لها. ولكن من الجلي أن دول العالم ليست متساوية في معظم الحالات, فهي تختلف من حيث المساحة وعدد السكان والموارد ومداخل المحيطات والتسلح بصورة عامة تختلف من حيث جميع العوامل التي تنطوي عليها فكرة القوة الوطنية وسياسة القوة.
فهايتي والولايات المتحدة غير متساويتين في هذه النواحي, كما أن بريطانيا ولبنان غير متساويين أيضا. وما ينطوي عليه "الحق" في المساواة في القانون أو المساواة أمام القانون بالنسبة إلى جميع أعضاء أسرة الأمم. فقد فرقت محكمة العدل الدولية الدائمة في سنة 1935 بين المساواة في الواقع والمساواة في القانون لدى إبدائها رأيها في مدارس الأقلية في ألبانيا: قد يكون من غير السهل تحديد الفرق بين فكرة المساواة في الواقع وفكرة المساواة في القانون ومع ذلك فانه يمكن القول أن فكرة تستثني فكرة مجرد المساواة الشكلية.
أما المساواة في القانون فتمنع كل تمييز مهما يكن نوعه بينما قد تنطوي المساواة في الواقع على ضرورة اختلاف المعاملة بغية الوصول إلى نتيجة تقيم توازنا بين أوضاع مختلفة. ومن الغريب أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تتضمن بين مبادئ أخرى فكرة "المساواة" بين الأعضاء في السيادة.
غير ان المادة الثالثة والعشرين من الميثاق ذاته تخرق فكرة المساواة هذه بمنحها الدول الخمس الكبرى مقاعد دائمة في مجلس الأمن, بينما ينتخب الأعضاء العشرة الآخرون لمدة سنتين فقط .
وتعاني الدول العشرة هذه كذلك انتقاصا من "المساواة في السيادة "نتيجة للمادة السابعة والعشرين والتي تنص على حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن بما في ذلك حق الفيتو الذي تمارسه الدول الخمس الكبرى. ويمكن من ناحية ثانية اعتبار المادة الثالثة والعشرين تفصيلا للدور التقليدي الذي تلعبه الدول الكبرى في العلاقات الدولية .