تجار الألعاب النارية.. محميون بغياب القوانين الرادعة في المحاكم
جيفارا سمارة
في كل عام ومع حلول المناسبات والاحتفالات، يبرز جدل قديم جديد حول مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، والخسائر المالية والمعنوية الناجمة عنها، خاصة في هذا العام الذي ترافق فيه إعلان نتائج الثانوية العامة مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ما أثار سخطا وجدلا لدى المواطنين حول الأداء الرسمي في منع هذه الظاهرة.
وكالة 'وفا' توجهت للجهات الرسمية المعنية، والتي أجمعت أن الخلل لا يكمن في عملها أو في تقصير بالأداء، إنما لأسباب موضوعية تتعلق بداية بعدم السيطرة على المعابر وانتشار أماكن التخزين في مناطق لا تخضع لسيطرة السلطة وتحديدا في المناطق المصنفة 'ج'، وفي أسباب ذاتية تتعلق بغياب القوانين الرادعة أولا وعدم تفعيل قوانين أخرى تردع المتورطين بالاتجار بها في المحاكم، الأمر الذي يضيع كل الجهود المضنية المبذولة من الأجهزة التنفيذية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام بالشرطة العقيد وضاح عزامطة، لقد قمنا في الشرطة بكل ما يتوجب علينا من مهام لمنع هذه الظاهرة والحد منها، بداية من الدور الوقائي والجانب التنفيذي، إلّا أن الصعوبات تكمن بداية في أن أماكن تخزين هذه الألعاب الخطرة هي في مناطق لا تخضع لسيطرة السلطة الوطنية، وتحديدا في مناطق 'ج'.
ويضيف بدأنا بعلاج الأمر وقائيا عبر إصدار نصائح وبيانات للإخوة المواطنين عبر وسائل الإعلام تبين لهم المخاطر والخسائر الناجمة عن هذه الظاهر، وبالنداءات عبر المساجد وكافة الأشكال التي استطعنا من خلالها توعية المواطنين من هذه المخاطر، إلا أنه وللأسف هناك من استمر بالاتجار ومن استمر بالشراء.
وفي الجانب المكمل للحد والقضاء على هذه الظاهرة، يضيف عزامطة 'الشرطة قامت بكل ما يجب عليها من دور فهي تضبط وتداهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى إلا أن دورنا ليس قضائيا بمعنى فرض العقوبات، فالخلل يكمن في غياب القوانين الرادعة، ورغم أنه وفي كل عام تصدر تعليمات من كافة المحافظين في محافظات الوطن لعلاج هذا الأمر، إلا أن هذه مجرد تعليمات لا تحمل الصفة القانونية، التي تنص على معاقبة المتورطين'.
وهو ما يؤكده القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، لافتا إلى أن ما يستند إليه من قوانين لمكافحة هذه الظاهرة هي قوانين أردنية تعود لخمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ويشير القاضي الى ان الخلل في هذه المسألة هو عدم تفعيل قوانين أخرى حديثة صدرت لمعالجة هذه المسألة التي تقض مضاجع المواطنين، إذ أن هذه القوانين غير مُفعّلَة في المحاكم، وهو ما يتيح للتجار المتورطين في هذه الظاهرة، الهرب من العقوبة لا بل والاستمرار في الاتجار.
ويؤكد القاضي أن قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م الذي يمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها، والذي يقول في المادة (2) ان على وزير الاقتصاد الوطني اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف منح رخص استيراد المواد المذكورة، وأن على وزير الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار، لا يفرض أي عقوبات.
بينما يشير القاضي إلى أن هناك قوانين أخرى تؤكد على أن المتورطين بالاتجار بالألعاب النارية، تفرض عليهم عقوبات تصل الى الحبس لمدة 6 أشهر إضافة إلى الغرامة المالية، مشددا على انه لو طبقت هذه القوانين لساهمت الى حد بعيد ان لم يكن بالقضاء الكامل عليها، والحد منها بشكل كبير.
ويؤكد القاضي ان الجهات التنفيذية من وزارة اقتصاد وحماية مستهلك وشرطة وضابطة جمركية ومحافظات وكل المسؤولين عن هذا الأمر، لا يألون جهدا في الحد من هذه الظاهرة عبر حملات مداهمة وتفتيش ومصادرة وحتى توقيف، غير أن الخلل يكمن في فرض العقوبات بالمحاكم.
ويختتم القاضي الجدل في هذا الأمر قائلا 'من أمن العقوبة كبر الذنب، لذلك نرى في كل عام هذه المشاهد المؤسفة، والتي كانت في هذا العام أشد وطأة مع ما يمر به أهلنا في قطاع غزة '.