فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس    محافظ الخليل: أعمال لجنة الإعمار والترميم في البلدة القديمة تعزز صمود المواطنين وتحسن ظروفهم    دائرة شؤون القدس: الاحتلال يوظف الهدم لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي في القدس    الرئيس يتسلّم التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025    73,035 شهيدا و173,368 مصابا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023    في ثاني استهداف لمركبة خلال ساعتين: استشهاد مسعف وإصابة آخرين في قصف الاحتلال مركبة غرب خان يونس    بعد هدم منزل وبناية سكنية: إصابة برصاص الاحتلال في كفر عقب شمال القدس    الاحتلال يقتحم أرض بطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان    باكو: وفد من المجلس الوطني يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    استشهاد فتاة وإصابة آخرين في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    محافظة القدس: دعوى استعمارية بمليون ونصف شيقل ضد عائلة الرجبي في بلدة سلوان بمدينة القدس    الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة وغزة: 3 شهداء بينهم طالبة وهدم منازل في القدس وبيت لحم    الدولار على استقرار مع انتهاء الجولة الأولى من المحادثات الأميركية- الإيرانية    قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان  

قطر تعلن عن 18 مفقودا و54 مصابا جراء الانفجار برأس لفان

الآن

سياسة النقل القسري - حنا عيسى

منذ ان احتلت اسرائيل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه (ابعاد خارج الوطن وابعاد داخل الوطن)، علماً بان الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها و هو ما يعرف باللغة القانونية بِ (النقل القسري) علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ  20/8/2014 عندما تم اقتحام منزل النائب خالدة جرار وتسليمها امرا بالابعاد الى مدينة  اريحا  لمدة غير محددة وتحديد مكان الاقامة.

 
وتجدر الاشارة الى ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل  ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني فضلاً عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية.
 
فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
 
و تحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.
 
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فأن سياسة النقل القسري المذكورة اعلاه تتنافى و بشكل صريح مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و العهدان الدوليان لسنة 1966 وكذلك مع كل الاعراف والمواثيق الدولية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026