شهيد و3 جرحى في قصف الاحتلال وسط بيروت    أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مجازر غزة وبيت لاهيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846 والإصابات إلى 103,740 منذ بدء العدوان    الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله    اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال    الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات    مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مشروع بيت لاهيا    3 شهداء بينهم لاعب رياضي في قصف الاحتلال حي الشجاعية وشمال القطاع    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة    لازريني: مجاعة محتملة شمال غزة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح    شهيدان جراء قصف الاحتلال موقعا في قرية الشهداء جنوب جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية جنوب جنين    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومرافق في النصيرات وخان يونس    إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا  

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

الآن

سياسة النقل القسري - حنا عيسى

منذ ان احتلت اسرائيل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه (ابعاد خارج الوطن وابعاد داخل الوطن)، علماً بان الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها و هو ما يعرف باللغة القانونية بِ (النقل القسري) علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ  20/8/2014 عندما تم اقتحام منزل النائب خالدة جرار وتسليمها امرا بالابعاد الى مدينة  اريحا  لمدة غير محددة وتحديد مكان الاقامة.

 
وتجدر الاشارة الى ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل  ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني فضلاً عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية.
 
فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
 
و تحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.
 
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فأن سياسة النقل القسري المذكورة اعلاه تتنافى و بشكل صريح مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و العهدان الدوليان لسنة 1966 وكذلك مع كل الاعراف والمواثيق الدولية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024