الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: اعتقالات وتجريف محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا    الخليل: استشهاد مواطنة من سعير بعد أن أعاق الاحتلال نقلها إلى المستشفى    الاحتلال يطلق الرصاص على شاطئ مدينة غزة ومحور صلاح الدين    الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويعرقل تنقل المواطنين في محافظات الضفة    الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس  

"فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

الآن

سياسة النقل القسري - حنا عيسى

منذ ان احتلت اسرائيل ما تبقى من الاراضي الفلسطينية سنة 1967 وهي تمارس سياسة الابعاد بشقيه (ابعاد خارج الوطن وابعاد داخل الوطن)، علماً بان الابعاد داخل الوطن هو عبارة عن النفي من منطقة محتلة الى منطقة اخرى من الاراضي المحتلة ذاتها و هو ما يعرف باللغة القانونية بِ (النقل القسري) علماً بأن سياسة النفي أو النقل القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال تحظى بدعم محكمة العدل العليا الاسرائيلية وأخرها تمَّ بتاريخ  20/8/2014 عندما تم اقتحام منزل النائب خالدة جرار وتسليمها امرا بالابعاد الى مدينة  اريحا  لمدة غير محددة وتحديد مكان الاقامة.

 
وتجدر الاشارة الى ان ابعاد اي مواطن عن مكان اقامته او نفيه تعسفاً سواء داخل نطاق الاقليم المحتل او خارجه هي واحدة من اقصى العقوبات والتي يشكل  ارتكابها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني فضلاً عن كونه يتنافى مع ابسط القيم الانسانية.
 
فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للاشخاص المحميين أو نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال أو الى اراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
 
و تحظر كذلك المادة 7 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 على حكومة الاحتلال تسفير أو ابعاد المواطنين قسراً.
 
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فأن سياسة النقل القسري المذكورة اعلاه تتنافى و بشكل صريح مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و العهدان الدوليان لسنة 1966 وكذلك مع كل الاعراف والمواثيق الدولية.

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025