الإعلان عن مراسم وداع وتشييع القائد الوطني المناضل الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بالأجهزة الأمنية الفلسطينية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    17 شهيدا في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة    و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا والمنطقة    "استغلال الأطفال"... ظاهرة دخيلة على القيم الوطنية وجريمة يحاسب عليها القانون    "التربية": 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان    الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت    الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز ويحقق مع عشرات آخرين في بيت لحم    10 شهداء في استهداف شقة سكنية وسط غزة والاحتلال يواصل تصعيده على المستشفيات    استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قرارين لدعم "الأونروا" ووقف إطلاق النار في غزة    الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب  

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم مصاب

الآن

اتفاقية جنيف مرجعية قانونية تنظم تواجد الاحتلال - حنّا عيسى

تمثل اتفاقية 12/أب/اغسطس1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تقدما هاما للقانون الدولي المدون في المجال الإنساني ، وتستهدف التأكد من أن كرامة الشخص الإنساني المعترف بها عالميا من حيث المبدأ تحترم في قلب سعير الأعمال العدائية .. وهي ترمي إلى تأمين احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته بحماية حقوقه وحرياته التي تمثل جوهر وجوده من أي اعتداء .. وهي تحظر على الأخص الأعمال التالية:
          أ‌-          الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، ولا سيما التعذيب، والتشويه والمعاملة القاسية.
       ب‌-       اخذ الرهائن.
       ت‌-       النفي.
       ث‌-       الاعتداء على الكرامة الشخصية..الخ.
 
 ومن بين الأحكام العامة تحدد المادة 4 الأشخاص الذين ينتفعون بأحكام الاتفاقية: "الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها".
 
ويتعلق الباب الثاني (المواد من 13الى26) بالحماية العامة للسكان من بعض آثار الحرب. وهو يتجاوز الحدود التي وضعتها المادة 4 ويشمل السكان ككل أي لا يقتصر على " الأشخاص المحميين" ولكنه يغطى أيضا أولئك الذين تحقق لهم هذه الحماية وبخاصة رعايا طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته أو دولة الاحتلال التي يخضعون لسلطتها.
 
وهكذا توجد أحكام بشان إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان ومناطق محايدة (المادتان 14و15) وحماية المستشفيات المدنية (المادة18) وتدابير لصالح الأطفال (المادة24).
 
ويبين الباب الثالث (المواد من 27 إلى 141) قواعد نظام ومعاملة الأشخاص المحميين ويشكل في الحقيقة قواعد تطبيق الاتفاقية. وهو يميز بين ومنع الأجانب في أراضي احد أطراف  النزاع ووضع سكان الأراضي المحتلة، وتختص المواد التالية بنظام الأراضي المحتلة: عدم المساس بالحقوق (المادة47) ، والنفي و النقل و الإخلاء (المادة 49)، والأطفال (المادة 50) و العمل (المادة51)، والتموين (المادة55) والشروط الصحية والصحة العامة (المادة56)، والمساعدة الروحية (المادة58)، والإغاثة (المواد من 59الى 63).
 
و يتعلق القسم الرابع من الباب الثالث بالاعتقال .وينقسم إلى 12 فصلا تنظم الموضوع عموما على نحو مناظر للأحكام المقررة بالنسبة لأسرى الحرب ( الفصل الأول :اعتبارات عامة، والفصل الثاني: أماكن الاعتقال، والفصل الثالث: الغذاء و الملبس، و الفصل الرابع: الشروط  الصحية و الرعاية الطبية,...الخ ، الفصل الثاني عشر:الإفراج، والإعادة إلى الوطن و الإيواء في بلد محايدة).
 
أما الباب الرابع (المواد من 142 إلى 159) فانه يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكما وقانونا ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الأحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المرجعية القانونية التي تنظم تواجد الاحتلال الإسرائيلي. وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت بمضمونها وأحكامها قدر الإمكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال..إلا أن حكومة دولة إسرائيل العضو في هذه الاتفاقية تستمر في انتهاكات ضد السكان المدنيين، ضاربة بعرض الحائط ما التزمت ووقعت عليه، متحدية بذلك المواثيق والأعراف الدولية.
 
 

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024