شهيد و3 جرحى في قصف الاحتلال وسط بيروت    أبو ردينة: نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية مجازر غزة وبيت لاهيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846 والإصابات إلى 103,740 منذ بدء العدوان    الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله    اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غدا وسط تحذيرات دولية من مخاطر تشريعات الاحتلال    الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان    شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلين في مخيمي البريج والنصيرات    مجزرة جديدة: عشرات الشهداء والجرحى في قصف للاحتلال على مشروع بيت لاهيا    3 شهداء بينهم لاعب رياضي في قصف الاحتلال حي الشجاعية وشمال القطاع    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة    لازريني: مجاعة محتملة شمال غزة وإسرائيل تستخدم الجوع كسلاح    شهيدان جراء قصف الاحتلال موقعا في قرية الشهداء جنوب جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية جنوب جنين    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومرافق في النصيرات وخان يونس    إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا  

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

الآن

اتفاقية جنيف مرجعية قانونية تنظم تواجد الاحتلال - حنّا عيسى

تمثل اتفاقية 12/أب/اغسطس1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب تقدما هاما للقانون الدولي المدون في المجال الإنساني ، وتستهدف التأكد من أن كرامة الشخص الإنساني المعترف بها عالميا من حيث المبدأ تحترم في قلب سعير الأعمال العدائية .. وهي ترمي إلى تأمين احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته بحماية حقوقه وحرياته التي تمثل جوهر وجوده من أي اعتداء .. وهي تحظر على الأخص الأعمال التالية:
          أ‌-          الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، ولا سيما التعذيب، والتشويه والمعاملة القاسية.
       ب‌-       اخذ الرهائن.
       ت‌-       النفي.
       ث‌-       الاعتداء على الكرامة الشخصية..الخ.
 
 ومن بين الأحكام العامة تحدد المادة 4 الأشخاص الذين ينتفعون بأحكام الاتفاقية: "الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها".
 
ويتعلق الباب الثاني (المواد من 13الى26) بالحماية العامة للسكان من بعض آثار الحرب. وهو يتجاوز الحدود التي وضعتها المادة 4 ويشمل السكان ككل أي لا يقتصر على " الأشخاص المحميين" ولكنه يغطى أيضا أولئك الذين تحقق لهم هذه الحماية وبخاصة رعايا طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته أو دولة الاحتلال التي يخضعون لسلطتها.
 
وهكذا توجد أحكام بشان إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان ومناطق محايدة (المادتان 14و15) وحماية المستشفيات المدنية (المادة18) وتدابير لصالح الأطفال (المادة24).
 
ويبين الباب الثالث (المواد من 27 إلى 141) قواعد نظام ومعاملة الأشخاص المحميين ويشكل في الحقيقة قواعد تطبيق الاتفاقية. وهو يميز بين ومنع الأجانب في أراضي احد أطراف  النزاع ووضع سكان الأراضي المحتلة، وتختص المواد التالية بنظام الأراضي المحتلة: عدم المساس بالحقوق (المادة47) ، والنفي و النقل و الإخلاء (المادة 49)، والأطفال (المادة 50) و العمل (المادة51)، والتموين (المادة55) والشروط الصحية والصحة العامة (المادة56)، والمساعدة الروحية (المادة58)، والإغاثة (المواد من 59الى 63).
 
و يتعلق القسم الرابع من الباب الثالث بالاعتقال .وينقسم إلى 12 فصلا تنظم الموضوع عموما على نحو مناظر للأحكام المقررة بالنسبة لأسرى الحرب ( الفصل الأول :اعتبارات عامة، والفصل الثاني: أماكن الاعتقال، والفصل الثالث: الغذاء و الملبس، و الفصل الرابع: الشروط  الصحية و الرعاية الطبية,...الخ ، الفصل الثاني عشر:الإفراج، والإعادة إلى الوطن و الإيواء في بلد محايدة).
 
أما الباب الرابع (المواد من 142 إلى 159) فانه يتعلق بتنفيذ الاتفاقية. وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكما وقانونا ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة فهنا تصبح في مثل هذه الأحوال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المرجعية القانونية التي تنظم تواجد الاحتلال الإسرائيلي. وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم فقد راعت بمضمونها وأحكامها قدر الإمكان تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال..إلا أن حكومة دولة إسرائيل العضو في هذه الاتفاقية تستمر في انتهاكات ضد السكان المدنيين، ضاربة بعرض الحائط ما التزمت ووقعت عليه، متحدية بذلك المواثيق والأعراف الدولية.
 
 

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024