قرارات الأمم المتحدة المعلقة بحق العودة - د. حنا عيسى
إنّ المجتمعات البشريّة استقبلت عبر العصور لاجئين هربوا من مجتمعاتهم الأصلية بسبب الخوف، والظلم، والقهر، يفتشون عن ملاذ آمن، أو عن لقمة عيشهم (سمّوا الغرباء في بعض المجتمعات التي نبذتهم، وحللت سرقتهم، وإقصاءهم، وقتلهم أحياناً)، لذلك فإن فكرة اللاجئين قديمة قدم الإنسانية.
وفي عصرنا الحالي، لا يزال هذا المفهوم سائداً، بل أعطي مفهوماً خاصاً قانونياً، وذا بعد إنسانيّ نتيجة تطوّر البشريّة بقوانينها ومفاهيمها حتى أصبحت مشكلة اللاجئين من مشكلات البشريّة الكبرى، تُعالج على الصعيد الدوليّ، والأمم المتحدة.
إذ يوجد حالياً ملايين اللاجئين حول العالم الهاربين من الظلم والقهر والحروب، يواجهون تقصير المجتمع الدوليّ، وتقصير دولهم الضائعة بين الالتزام الإنسانيّ، والوقائع السياسيّة والميدانية على الأرض. هذه الإشكالية طرحت موضوع التضامن الدوليّ مع هؤلاء اللاجئين عن طريق إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين الإنسانية بواسطة الدول أو المنظمات الدوليّة لبلورة معاهدات دولية تضمن حمايتهم وإعادتهم إلى دولهم.
من هم الشركاء في حماية اللاجئين؟
من حيث المبدأ، فإنّ حماية اللاجئين هي من واجبات الدول ومسؤولياتها أولاً وأخيراً، وخاصة الدول التي يرتبطون بها من خلال الجنسية، لكن مع تأسيس الأمم المتحدة 1945، قامت الجمعية العامة بتأسيس المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، التي كانت مهمتها حماية اللاجئين، وإيجاد حلول دائمة لمشاكلهم. وقد اعتمدت هذه المفوضيّة في نشاطها على مجموعة من المعايير، والاتفاقيات، أهمّها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، واتفاقيّات جنيف الأربع لعام 1949، وعلى القانون الدوليّ الإنسانيّ، واتفاقيّات دوليّة أخرى تهتمّ بحقوق اللاجئين وتأمين احتياجاتهم (توفّر المفوضية العليا المساعدة لحوالى 22 مليون شخص حول العالم من أصل 50 مليون لاجئ).
وقد سمحت الحكومات للمفوضية العليا للاجئين على أراضيها بأن تقدم العون والمساعدة للاجئين، إمّا عن طريق الدعم الدولي، أو دعم الدولة الخاص (اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمحيط) هذا الواقع أدّى إلى دفع بعض الدول إلى السماح للاجئين بالإقامة الدائمة، ومنحهم الجنسيّة، وإيجاد فرص عمل لهم إذا لم يستطيعوا العودة إلى دولهم الأصلية.
أما النظام القانونيّ الذي ساند النظام الدوليّ لحماية اللاجئين، فقد شيّد من قبل الدول التي أكدت سعيها الدائم، وحرصها على حماية اللاجئين (لكونه مشكلة إنسانية كبرى) فوقّعت هذه الدول ودعمت اتفاقيّة جنيف 1951 المتعلقة بحماية اللاجئين. هذه الاتفاقيّة التي أعدّتها الدول برعاية الأمم المتحدة، عددت فيها حقوق اللاجئين ومسؤوليتهم، والتزامات الدول المتعاقدة. وفي أيلول 2001، كان عدد الدول المنضوية إلى هذه المعاهدة 141 دولة، وتسهم ما يقارب 57 دولة بوضع سياسات حماية اللاجئين ومساندتهم، وقد رأت هذه الاتفاقيّة الأساس القانونيّ الدوليّ للاجئين، فأعطت مفهوماً واضحاً للاجئين، ووضعت أسساً واضحة للتعاطي مع كل إنسان يُعطى صفة لاجئ، وخاصة في أوروبا قبل 1951.
لكن الأزمات الكبرى التي عانتها البشرية، وازدياد عدد اللاجئين في العالم بسبب الحروب والكوارث، دفع موقّعي هذه الاتفاقيّة إلى توسيع نطاق تطبيقها الزمنيّ والجغرافيّ، فجرى توقيع البروتوكول الإضافيّ 1967 المتعلق بوضع اللاجئين، وتعريفهم، وحقوق الدول والتزاماتها. كما أنّ هذه الاتفاقيّة كانت ملهمة أيضاً لعدد من الاتفاقيّات الإقليميّة، مثل اتفاقيّة منظمة الوحدة الأفريقية 1969، وإعلان كارتاخينا (carthagène) 1984 الخاص بلاجئي أميركا اللاتينية. ومن خلال الاتفاقيّة التي أعطت تعريفاً للاجئ، تبيّن بوضوح من هو اللاجئ، ونوع الحماية القانونية، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التي يجب أن يحصل عليها من الأطراف موقّعة هذه الوثيقة. هذا وتعرّف المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ: «إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القوميّة، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعيّة معيّنة، أو إلى أي رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرّض للاضطهاد».
لذلك، ومن خلال التعريف، هناك بعض اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم صفة لاجئ حسب الاتفاقيّة، فلا يستفيدون من نصوصها، بل يحظون بحماية مؤقّتة، وبدعم من اللجنة العليا للاجئين (HCR) بانتظار أن يزول الخطر عنهم، ويُسمح لهم عادة بالإقامة حسب شروط البلد المُضيف أو بقرار إداري حكومي.
طبعاً، نستطيع القول إن هؤلاء اللاجئين، ولأن حكوماتهم لم تقم بحمايتهم، أو لم تستطع، فإنّ المجتمع الدوليّ يضطلع بهذا الدور من خلال الدول التي وقّعت اتفاقية 1951 والمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.
إضافة إلى ذلك، يجب القول إنّ الأشخاص العسكريين والمشاركين في الحرب لا يمكن النظر إليهم بوصفهم لاجئين، وكل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب، أو جرائم ضدّ الإنسانية، أو جرائم إبادة لا تشملهم هذه الاتفاقيّة.
ما هي التحدّيات التي تُطرح؟ إنّ حماية اللاجئين تطرح تحديات عديدة منها:
كيفيّة التصرّف المباشر في الحالات الطارئة.
كيفية حماية النساء والأطفال.
قضيّة المدنيين غير المشاركين في الحرب.
التمويل: إذ إن الحاجات أكبر من الإمكانات عادة.
من هنا اللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم قضايا اللاجئين في العالم ونصرتها. لذلك، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ العمل الإنساني مهما كبُر حجمه لا يمكن أن يكون بديلاً عن العمل السياسي في حلّ أزمات المستقبل واجتنابها.
* اللاجئ الفلسطيني وموقعه في القانون الدولي
من هو اللاجئ الفلسطيني :
عرفت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/يونيو 1946 حتى 15 أيار/مايو 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم. في أيار/مايو 1951 تسلمت الأونروا قائمة بأسماء 950,000 شخص من المنظمات الدولية الأخرى التي كانت تتولى شؤون اللاجئين الفلسطينيين قبل تأسيس الأونروا. و في الأشهر الأربعة الأولى من بدء عملياتها، قلصت الأونروا عدد اللاجئين المذكورين في القائمة ليصبح 860,000 لاجئ وذلك بعد جهود إحصاء مضنية و تدقيق السجلات لشطب أسماء من لا يحق لهم الانتفاع من خدمات الوكالة وأسماء من سبق تسجيلهم بطريقة غير شرعية.
ويبلغ عدد لاجئي عام 1948 المسجلين مع أبنائهم حوالي 3.8 مليون لاجئ يقيمون في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا. وهذه هي فئة اللاجئين المشمولين بخدمات الأونروا. و يجب الملاحظة أن تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني يقتصر فقط على اللاجئين المستحقين لخدمات الوكالة حيث أن التعريف ينص صراحة على أن حق الانتفاع من خدمات الوكالة يشترط أن يكون اللاجئ قد فقد بيته ومورد رزقه. ولكن لغايات العودة والتعويض المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في كانون أول/ديسمبر 1948 فإن عبارة "اللاجئ الفلسطيني" تستخدم بمفهوم أوسع من تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني، حيث أن الأونروا وضعت ذلك التعريف لغايات تحديد الفئة المنتفعة من خدماتها .
وقد ورد في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8/12/1950م
تعريف للاجئ حيث عرفته
بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الاسرائيلي في سنة 1948م والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .
أما تعريف النازح
لم يتم حتى الان الاتفاق على وضع تعريف للنازح ولكن قد ورد في الفقرة الثالثة من الملحق رقم (1) لإعلان أوسلو جملة " النازحين الذين سجلوا في 4/ حزيران/1967م وثبت فيما بعد بأن اسرائيل لا تعترف الا بأولئك النازحين الذين كانوا في فلسطين في 4/6/1967م وخرجوا من ديارهم بسبب الحرب ذلك الشهر , ورفضت اسرائيل لأغراض كثيرة الأعتراف بأفراد
عائلاتهم وأقاربهم من الطلاب والعمال والمسافرين الذين صدف أن كانوا خارج فلسطين ذلك الأسبوع ولم يتمكنوا من الرجوع , والذين تدل كافة الوثائق التي بحوزتهم على ان مكان إقامتهم الدائم كان في فلسطين , مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وفي اجتماع اللجنة الرباعية في عمان بتاريخ 8/3/1995م عرفت الوفود العربية النازحين جراء حرب 1967م بأنهم :
1- أولئك الذين نزحوا من ديارهم في فلسطين أثناء حرب حزيران عام 1967م.
-2- أنسالهم
3- أولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عندما اندلعت الحرب ومنعتهم اسرائيل من العودة الى وطنهم .
4- الفلسطينيون الذين هجرتهم اسرائيل قسرياً خارج فلسطين ولا زالوا ينتظرون السماح لهم بالعودة .
5- أولئك الذين غادروا أرضيهم بعد انتهاء الحرب ويحملون تصاريح مغادرة اسرائيلية ولم يتمكنوا من الرجوع لأسباب مختلفة مثل تجاوز الاقامة في الخارج فوق ما هو مسموح به في التصاريح التي يحملونها .
الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية
إن إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين بشكل عام، يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194،الذي تم تبنيه في 11 كانون أول 1948م
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة
وتصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والإجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال والوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة
وتقرّ الجملة الأولى من الفقرة 11 حق اللاجئين بالعودة واستعادة الحقوق والممتلكات والتعويض. أما الجملة الثانية، فأسست لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، من أجل تسهيل عملية تنفيذ وتطبيق الحقوق الواردة في الجملة الأولى بناءاً على الاختيار الفردي لكل لاجئ. كما أقرّت الجملة الثانية من الفقرة بأن اللاجئين غير الراغبين في ممارسة حقهم العودة، بحقهم بتلقي التعويضات والتوطين وحق جميع اللاجئين بإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ومن الجدير ذكره بأن الجمعية العامة أكدت على دعمها للقرار 194 سنوياً من العام 1948.
لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة. وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948. وكان القرار 194 عظيماً لأنه لم يقرّ بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضاً المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبّر هذه اللغة ضمنياً عن الحق في استعادة الممتلكات،كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضاً أخر يخصص لأولئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة.
قرارات الأمم المتحدة المعلقة بحق العودة
قرارات الأمم المتحدة التي تلت القرار 194، أكدت أيضاً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم. قرار الجمعية العامة رقم 36/146ج بتاريخ 16 كانون أول 1981 والذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين وإلى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناءاً علىما ورد في في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي. وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً
ومن الجدير ذكره ، أن القرار (194) كان قد صدر قبل نحو ستة شهور من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 أيار / مايو من عام 1949 على قبول إسرائيل دولة عضواً في الأمم المتحدة ، شريطة التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبقرارات الهيئة الدولية ومن ضمنها القرار 194 ومنذ ذلك التاريخ ، تم التشديد على هذا القرار أكثر من مائة مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها ا للاحقة ، وأبرزها : القرار (513) لعام 1952 ؛ القرار (2452) لعام 1968 ؛ والقرار (2936) لعام 1972. هذا فضلا عن قرارات الجمعية العامة التي اعتبرت أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناجمة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أي تلك القرارات التي ربطت بما لا يقبل الجدل حق العودة بحق تقرير المصير وجعلت من حق العودة شرطاً إلزاميا لتطبيق حق تقرير المصير . ونخص بالذكر هنا القرار (3236) لعام 1974 ، الذي أطلق عليه بعض الحقوقيين الدوليين " شرعة حقوق الشعب الفلسطيني
وهكذا ، فإنها لمفارقة تبعث على السخرية أن إسرائيل التي شرّعت ولادتها بقرار من الأمم المتحدة نفسها ترفض تطبيق أي من قرارات هذه الهيئة الدولية ، وخاصة القرار (194) ، الذي مضى على تبنيه هذا العام اثنين وخمسين عاماً
وفي العام 1976، قامت اللجنة الخاصة بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحضير خطة خاصة ذات مرحلتين (أ/31/35 بتاريخ 21 تموز 1976) من أجل تطبيق حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وديارهم. وقد ركّزت المرحلة الأولى على إعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء حرب العام 1967، أما المرحلة الثانية فركّزت على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء حرب العام 1948. على أية حال، فقد أدي الرفض الإسرائيلي والفيتو الأمريكي إلي عدم تنفيذ هذه الخطة .
التوصيات والإستنتاجات
•التأكيد فى مسودة الدستور الفلسطيني علي حق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية هو حق تاريخي مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي . وفي هذا السياق ، نشدد على أن حقنا في العودة لا يرتكز إلى القرار (194) فحسب ، بل ينطلق أصلا من حقنا التاريخي في فلسطين . وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء . كما أنه بالمعنى ذاته يتعارض جذريا مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة ، أو التعويض بديلا عن العودة.
•وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين ووحدة قضية عودتهم في إطار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وفي إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين المحتلة منذ العام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي القريبة والبعيدة .
•رفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948 . لقد ولدت الأونروا في سياق المخاض السياسي للقضية الفلسطينية ، حيث ترتبط ديباجة قرار إنشائها نفسه بالفقرة (11) من القرار (194) المتعلق بحق العودة. وفي هذا الصدد ، نشدد على ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها ورفع مستوى تلك الخدمات إلى حين تتم عودة اللاجئين إلى ديارهم.
•اننا ومع التزامنا الراسخ باهداف شعبنا في التحرر والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس فاننا نتمسك بحقنا اللاجئين الفلسطينيين الكامل وغير المنقوص بالعودة الى الديار التي طردوا منها عام 1948 وفق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 مؤكدين عل الثوابت التالية باعتبارها خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها تحت اي ظرف من الظروف,
•رفض مبدا التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة اية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين واية مكتسبات سياسية اخرى
*التمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار ( 194) الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة. وهو القرار الذي يستمد قوته من اصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الاجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويله. ونعلن تمسكنا بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات ( 513 ) لعام 1952، والقرار رقم ( 237 ) الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1967، والقرار رقم (2452 ) عام 1968، والقرار رقم (2535 ) لعام 1969،ورقم (2963 ) لعام 1972، وقرار الجمعية العمومية رقم (3236) عام 1974 ، الذى اعترفت به الجمعية العمومية بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره،غير القابل للتصرف، واكدت به على حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم .
*تطالب الهيئة جميع الاطراف والدول التي تحترم قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي للتدخل من أجل ربط وكالة الغوث بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تستند في عملها على تعريف ميثاق الامم المتحدة للاجئ، والذى يتجاوز تعريف وكالة الغوث ليشمل معظم لاجئي شعبنا بالاضافة الى انه يمنع الدول المضيفة من اعطاء جنسيتها للاجئ، عدا عن ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبحكم صلاحياتها ودورها السياسي بمعالجة أوضاع اللاجئين، المؤهلة لإعادتهم الى وطنهم وليس فقط تشغيلهم أوإغاثتهم .
* يجب العمل على اعتماد سياسة ومنهج متكامل، مثابر، لضمان تنسيق فلسطيني عربي إسلامي يهدف الى تقريب وجهات النظر وتكاملها للانطلاق فلسطينيا وعربيا بإستراتيجية عمل واحدة في الأداء التفاوضي المتعلق باللاجئين وعلى اساس التمسك الثابت بقرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الانسان والتي تؤكد حقنا في العودة وحقنا في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان تكون تلك القرارات والموقف منها معيارا لأي رأى او مسلك او أداء تفاوضي،وخاصة الموقف من القرار 194
ويجب ان تستند استراتيجية العمل التفاوضي الجديدة على وجهات نظر اللاجئين في كافة مواقع الشتات، واستمزاج رأيهم في كل ما يتعلق بهم وبمصيرهم وبمستقبلهم وعلى اساس تحقيق حق اللاجئين في العودة وبما يحقق مصالحهم ويصونها.
* يجب اعتماد مخططات ذات بعد استراتيجي تجاه تحسين ظروف الحياة للاجئين في المخيمات وخارجها بحيث تكفل هذه المخططات المحافظة على هوية المخيم، وان تكفل ان اية مشروعات قد تنفذ لصالح اللاجئين أن لا تكون على حساب الحقوق الوطنية والقومية في العودة، وان لا تمس تلك الحقوق.