التنظيم القانوني للاحزاب السياسية الفلسطينية - د.حنا عيسى
لا تشكل الأحزاب السياسية ركنا ًمن أركان النظام السياسي فحسْب، وإنما تعتبر أيضاً جزءاً من المنظومة الاجتماعية التي تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، كالمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية، والقطاعات النسوية والعمالية والطلابية وغيرها. فالأحزاب تتبنى البرامج والمواقف السياسية، وتمارس السياسة بأشكالها المختلفة، وتضم في صفوفها عضوية المواطنين من الشرائح المتنوعة. وهي أيضاً تقوم على هياكل إدارية متعددة وتتشكل من مستويات تنظيمية مختلفة.
فلسطينياً، مارس الشعب الفلسطيني التعددية السياسية والحزبية في وقت مبكر من القرن الماضي، وعبْر مراحل سياسية متتالية، إلا أن هذه التعددية كانت في ظل النضال الوطني ضد الاستعمار والاحتلال من ناحية، وفي غياب سيادة وطنية وسلطة سياسية فلسطينية من ناحية ثانية. أما بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فقد بدأت مرحلة سياسية تختلف عن المراحل السابقة، حيث نشأت سلطة سياسية فلسطينية معينة، وإن لم تكن ذات سيادة كاملة، وأصبح المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب صلاحية سنّ التشريعات الوطنية.
الحزب السياسي: هو تنظيم سياسي يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة أو من خلال مرشح فى الانتخابات الرئاسية، وعادة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية. والأحزاب السياسية تمارس الديمقراطية في داخلها من خلال انتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة وصولاً إلى انتخاب رئيس الحزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب لخوض الانتخابات.
وفلسطين كغيرها من الدول تحتضن العديد من الاحزاب السايسية منها:
• فتح أو حركة التحرير الوطني الفلسطيني
• حماس أو حركة المقاومة الإسلامية
• حركة الجهاد الاسلامي
• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
• الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
• الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني
• جبهة التحرير الفلسطينية
• الجبهة العربية الفلسطينية
• المبادرة الوطنية الفلسطينية
• حزب الشعب الفلسطيني
• جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
• الطريق الثالث (فلسطين)
التنظيم القانوني للأحزاب السياسية الفلسطينية:
التنظيم القانوني للأحزاب السياسية في فلسطين هو من المسائل الشائكة من الناحية القانونية والسياسية، حيث يلحظ عدم التنظيم القانوني الكافي للمسألة بسبب:
· وجود إحتلال إسرائيلي، وغياب سيادة فلسطينية حقيقية، وما يترتب على ذلك من خشية كثير من القوى والفصائل العمل ضمن قالب الحزب السياسي لما لذلك من استحقاقات تتعلّق بعلنية العضوية وكشف مصادر التمويل وغيرها.
· وجود امتدادات لأغلب التنظيمات الفلسطينية خارج فلسطين، سواء امتدادات على مستوى القاعدة أم على مستوى القيادة، ومن شأن سن قانون أحزاب سياسية تعقيد الأوضاع الداخلية والهيكليات التنظيمية لهذه التنظيمات. فأي قانون أحزاب سيكون له تطبيق في نطاق مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية فقط.
· وجود منظّمة التحرير الفلسطينية ووجود فصائل معترف بها في المنظمة، وجزء من هذه الفصائل ترى نفسها أكبر من أن تسجل نفسها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
ينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (5) على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينص في المادة ( 26 )، وفي تناوله للحقوق والحريات العامة، على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات، ولهم على وجه الحق بتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفق القانون. ورغم عدم إقرار أي قانون للأحزاب السياسية الفلسطينية حتى اليوم، إلا أنه من الناحية الواقعية، واستنادا إلى القرار الرئاسي رقم ( 1) لسنة 1994 بشأن استمرار العمل بالتشريعات التي كانت سارية قبل 5 حزيران 1967 ، يمكن القول بأن قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم ( 15 ) لسنة 1955 يعتبر سارياً في الضفة الغربية، وكذلك النصوص المتعلقة بالأحزاب في التشريعات التي كانت سارية في قطاع غزة.
في وقت مبكر، وبعد بدْء أعمال المجلس التشريعي بوقت قصير، أعد ديوان الفتوى والتشريع مشروع قانون بخصوص الاحزاب السياسية، واحاله الى مجلس الوزراء في 26/5/1996م، وقد قبل المجلس التشريعي مشروع القانون بالمناقشة العامة في 10/11/1997م، وبعد مراجعة موسعة لمشروع القانون، من خلال الكثير من الحوارات والمناقشات وإبداء الملاحظات من قبل القانونيين والسياسيين والفصائل الفلسطينية، أعدت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي نسخة معدلة من المشروع في 11/2/1998م، على أن يتم تقديمها للقراءة الأولى في المجلس ضمن مدة أقصاها أسبوعان، إلا أن ذلك لم يتم منذ ذلك الحين وحتى اليوم. يُذكر أيضاً أن وزارة الداخلية كانت قد أعدت مشروعا ًآخر في 3/6/1996م وهو يختلف تماماً في الكثير من مضامينه، إلا أنه لم يدخل في أجندة المجلس التشريعي. وهكذا يمكن القول، إن هناك العديد من التغيرات الهامة والتعديلات الجذرية التي طرأت على المسودة الأولى من المشروع وصولاً إلى النسخة التي يمكن بناء النقاش عليها، وهي النسخة المعتمدة من اللجنة السياسية في المجلس التشريعي بتاريخ 11/2/1998.
يتكون مشروع القانون من 22 مادة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. قسم يتناول أحكاماً عامة حول التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب والعضوية فيها، إضافة إلى تعريف الحزب السياسي ومساواة الأحزاب أمام القانون، والنشاطات المحظور ممارستها في العمل الحزبي. ويتناول القسم الثاني تأسيس الحزب وتسجيله، بما في ذلك البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للحزب، وإجراءات التسجيل والإعتراض. كما يتناول القسم الثالث مالية الأحزاب بشكل مفصل، بما في ذلك مصادر تمويل الحزب المشروعة والمحظورة، والمساعدات التي يتلقاها من موازنة السلطة الوطنية، إضافة إلى الميزانية السنوية للحزب وما يتعلق بها.
الاحزاب السياسية وفق القوانين الفلسطينية:
للفلسطينيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية الديمقراطية، ولكل فلسطيني الحق بالانتماء لأي حزب وفقاً لأحكام القانون النظام الداخلي لذلك الحزب، وتعمل الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والرقي الاجتماعي والديمقراطي على أساس ترسيخ الوحدة الوطنية والتقدم الحضاري الشعبي.
شروط تأسيس الحزب:
- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عن خمسون عضواً.
- ان لا تتعارض أفكار مبادىء الحزب وأهدافه وبرامجه وسياسته وأساليبه في ممارسة نشاطاته وممارسة العمل السياسي الديمقراطي مع أحكام الدستور القانون الأساسي.
- ان يلتزم الحزب بمبدأ التعددية السياسية الفكرية في الفكر والتأطير السياسي والتنظيم والرأي والنقد.
- ان لا يكون الحزب قائماً على أساس التفرقة العنصرية بسبب الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللون أو أي شكل من أشكال التفرقة العنصرية.
- ان لا يكون الحزب منطوي على أسس تشكيل وسائل وتشكيلات وخلايا ومليشيات عسكرية قتالية هجومية.
-أن لا يكون كفرع لحزب سياسي أو تنظيم سياسي في الخارج (خارج فلسطين).
- أن يكون ملتزم بالشفافية والنزاهة في مبادئه وأفكاره وأهدافه وبرامجه ومراسلاته ووسائل تشكيلاته ومصادر تمويله ومشاريعه التنموية.
- أن لا يستخدم العنف في سبيل تحقيق برامجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية.
-ان يتفق النظام الأساسي الداخلي للحزب مع أحكام القانون.
-يشترط في العضو المؤسس للحزب السياسي أن يكون فلسطيني الجنسية وان يكون مكتمل الشخصية وقد بلغ سن الرشد، وان لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية والمدنية الكاملة، وان لا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أي ان لا يكون يعمل قاضي في السلطة القضائية للدولة أو فرد من أفراد الأجهزة الأمنية النظامية أو قوات الشرطة.
-يحرم على أفراد الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة أو مجندي الأمن العام أو القوات المسلحة ممارسة النشاطات الحزبية مهما كانت قيمة تلك النشاطات.
- ان لا يكون العضو المؤسس للحزب عضو في حزب سياسي أو تنظيم آخر قائم ولم يحل.
- ان يتضمن نظام الحزب السياسي الديمقراطي الداخلي وبرنامجه السياسي ورؤيته التنظيمية الحزبية اسم الحزب وشعاره، وان لا يكون اسمه مماثلاً أو مطابقاً لحزب سياسي أخر قائم .
- أن ينشر الحزب عنوان المقر الرئيسي الدائم المركزي للحزب، وعناوين قيادة الحزب في كل محافظات الوطن ووسائل الاتصال بقيادة الحزب في كل المحافظات أو وعناوين فروعه الأقاليم والمواقع التنظيمية التي ينشط فيها الحزب ويعمل على تحقيق رؤية الحزب.
- ألا يكون مقر الحزب المركزي ضمن مؤسسة عامه أو خاصة أو خيرية أو دينية أو تعليمية أو إنتاجية أو خدماتيه عامة.
-على الحزب السياسي الديمقراطي أن يظهر في نظامه الداخلي تفصيل كامل عن العضوية وحقوقها وواجباتها والتزامات العضو الحزبي والأحكام العامة للحزب وطرق الترشيح والانتخاب في السلم، والهرم التصاعدي للتشكيل الحزبي الديمقراطي التنظيمي.
- على الحزب السياسي الديمقراطي أن يتسم بالشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم احتكاره لمواقع القيادة في الحزب.
- على الحزب السياسي أن لا يخفي على أعضائه الحزبيين مصادر التمويل للحزب وذلك لضمان نزاهة الحزب وعدم تورط الأعضاء في التشكيلات الحزبية الشللية الوهمية والتبعية.
- للحزب الحق في الاحتفاظ بوثائق وأوراق ومستندات خاصة به وله الحق في حماية مقره بعناصر من الأمن العام ويحرم التعدي على مقر الحزب او كادره الحزبي وعدم مداهمة مقره أو تفتيشه أو انتهاك حرمته إلا بإذن قضائي مسبق وقرار مصدق قضائي صادر عن السلطة القضائية.
- يجوز للحزب إصدار صحيفة أو أكثر يعبر فيها عن أرائه وأفكاره ورؤيته السياسية ويكون رئيس التحرير لتلك الصحيفة مسؤولاً عما ينشر فيها من أفكار إلا إذا قد نوه على أن ما يصدر عن الصحيفة يعبر عن رأي كاتب ذلك المقالات عندها يكون صاحب المقاله هو المسؤول عن كتاباته.
- للحزب السياسي الديمقراطي أن يعفى مقره المركزي ومقراته الفرعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية ويحق للحزب السياسي أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس البلدية وأي هيئات نقابية أخرى تحت فئة نقابية لتلك النقابة.
- حرم على الحزب السياسي استلام دعم أو مساعدات من أي حكومة أجنبية مشترطة أو غير مشترطة.
- يحق للحزب السياسي إقامة المشاريع التنموية في الوطن وخارجه ويكون مدير ذلك المشروع غير رئيس الحزب.
معيقات اقرار قانون الاحزاب الفلسطيني:
طرح موضوع اقرار قانون متعلق بالاحزاب السياسي رسميا منذ سنة 1997 وذلك لاستقبال الدولة الفلسطينية الموعود بانها ستكون كذلك اواخر سنة 1999 وبداية سنة 2000، وفق ما نصت عليه الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث تنتهي المرحلة الانتقالية، ونتيجة لتلكأ الطرف الإسرائيلي تم التأجيل الى غاية أيلول/ سبتمبر 2000، وهو امر لم يتم الى الآن، لم تعلن الدولة الفلسطينية المستقلة، مما نتج عنه عدم امكانية صدور العديد من التشريعات، التي لا يمكن ان تطبق في الحالة الفلسطينية الا بوجود دولة سيدة ومستقلة استقلالاً تاماً.
وبعد تاريخ 4 مايو 1999 كان يجب دخول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق دائرة شؤون المفاوضات وبزعامة السيد الرئيس ياسر عرفات رئيس سلطة الحكم الذاتي وقائد حركة فتح المتولية السلطة ورئيس منظمة التحرير، مفاوضات المرحلة النهائية التي كان من ابرز آثارها المحتملة الإعلان عن قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس "الشرقية"، متمتعة بسيادة داخلية وخارجية وحدود مستقلة مع جيرانها دون تدخل الجانب الإسرائيلي وغيرها من النتائج، وذلك لإعتبار مايو 1999 إنتهاء لمدة محددة مسبقاً، تتولى فيها سلطة الحكم الذاتي إدارة الأراضي التي استلمتها "حررت" من إسرائيل، وبداية التأسيس الدستوري، والقانوني، والإداري، والهيكلي، المؤسساتي... للدولة والاستعداد لها.
بقي قانون الأحزاب السياسية الفلسطينية لسنة 1998، في إطار مشروع القانون، ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي وعدم تنفيذه لاتفاقاته مع الجانب الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية لسنة 2000، وما سبقها من عدم استقرارا أمنى وسياسي، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى العديد من المسائل الأمنية المتعلقة بالأحزاب او الفصائل الفلسطينية، لاعتبارها في الغالب حركات سرية بعيدة عن أعين الاحتلال، وما يؤديه القانون من كشف عناصرها، وتمويلها وغيره من المسائل، عوامل أدت إلى عدم إصدار قانون الاحزاب.
ومشروع قانون الأحزاب السياسية بصيغته النهائية لسنة 1998، لم يكن هو الوحيد المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث كان هناك سنة 1996 اقتراح مشروع قانون ينظم عمل وتسيير وتأسيس الأحزاب السياسية من طرف وزارة الداخلية، إلا أنه لم يلق الإهتمام في ذلك الوقت، ولما تحتاجه مسألة الأحزاب والنصوص القانونية المتعلقة بها بحاجة إلى استقرار على مستوى جميع الصعد السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية كذلك، هذا إلى جانب اجتهادات العديد من مراكز الدراسات الفلسطينية ورجال القانون والسياسية في وضع العديد من مقترحات تتمثل في مسودات لمشاريع قوانين للأحزاب. وبالتالي تتلخص الأسباب التي حالت دون صدور قانون ينظم النشاط الحزبي في فلسطين، إلى سببين رئيسيين، أولهما خارجي يتمثل مصدره في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وثانيهما فلسطيني داخلي متعلق بالأحزاب أو الفصائل الفلسطينية، ورفضها ومعارضتها لإصدار قانون متعلق بالأحزاب السياسية في ظل وجود إحتلال لما قد يعرضها ذلك إلى الخطر.
--